اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل
[صفحه 69] أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً »[1] فالفريضة من اللَّه عزّ وجلّ الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره، والرخصة فيه إذا لم يجد الماء الطاهر التيمّم بالتراب من الصعيد الطيّب.[2].
1/1890- عليّ بن الحسين المرتضي، نقلاً من تفسير النعماني، باسناده عن علي عليهالسلام قال: وأمّا الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي فإنّ اللَّه تعالي فرض الوضوء علي عباده بالماء الطاهر، وکذلک الغسل من الجنابة، فقال تعالي: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَيْدِيَکُمْ إِلَي الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَي الْکَعْبَيْنِ وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَرُوا وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضَي أَوْ عَلَي سَفَرٍ
صفحه 69.