في أحکام الحيض والاستحاضة والنفاس
2/1781- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام قال: لا يکون الحيض [صفحه 43] أکثر من عشرة أيام.[2]. 3/1782- الراوندي باسناده، عن موسي بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهالسلام قال: أکثر الحيض عشرة أيام، وأکثر النفاس أربعون يوماً.[3]. 4/1783- عن علي عليهالسلام أنّه قال: الغسل من الحيض والنفاس کالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهي جنب اکتفت بغسل واحد.[4]. 5/1784- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: ما کان اللَّه عزّوجلّ ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلي فلا تدع الصلاة إلّا أن تري الدم علي رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم ترکت الصلاة.[5]. 6/1785- عن علي [عليهالسلام] قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها، مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمک أو مثل قطرة الدم قبل الرعاف، فإنّ تلک رکضة من رکضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضّأ ولتصلّ، فإن کان دماً عبيطاً لا خفاء به فلتدع الصلاة.[6]. 7/1786- أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلِّ إلّا بخمار.[7]. 8/1787- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسي بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن [صفحه 44] محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: إذا احتضر الميّت فما کان من امرأة حائض أو جنب فليقم لموضع الملائکة.[8]. 9/1788- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام قال: إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلک الصلاة.[9]. 10/1789- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهاراً، قال: تکفّ عن الطعام أحبّ إليّ، قال: وإن هي اغتسلت من حيضها وجاء زوجها من سفر فليکفّ عن مجامعتها، فهو أحبّ إليّ إذا جاء في شهر رمضان.[10]. 11/1790- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنّه سئل عن معتکفة حاضت؟ فقال: تخرج إلي بيتها، فإذا هي طهرت رجعت فقضت الأيّام التي ترکت في أيام حيضتها.[11]. 12/1791- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام قال: لا تقولوا للحائض طامث فتکذبوا، ولکن قولوا: الحائض، والطمث هو الجماع، قال اللَّه تبارک وتعالي: «لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ».[12] [13]. [صفحه 45] 13/1792- الطوسي، باسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسي، عن عبداللَّه ابنالمغيرة، عن إسماعيل بن أبيزياد، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال عليهالسلام: کلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها کان فيما مضي علي ما ادّعت، فإن شهدن صدقت وإلّا فهي کاذبة.[14]. بيان: قال الشيخ في التهذيب: الوجه في الجمع، إنّ المرأة إذا کانت مأمونة قبل قولها في العدّة والحيض، وإذا کانت متّهمة کلّف نسوة غيرها. 14/1793- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبيطالب عليهالسلام، أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله قال: ليس لامرأة حاضت أن تتّخذ قصّة ولا جمّة.[15]. 15/1794- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: المستحاضة تصوم وتصلّي وتقضي المناسک، وتدخل المساجد ويأتيها زوجها.[16]. 16/1795- عن علي [عليهالسلام] قال: المستحاضة إذا انقضي حيضها اغتسلت کلّ يوم، واتّخذت صوفة فيها سمن أو زيت.[17]. 17/1796- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن [صفحه 46] جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام قال: ليس علي المستحاضة حدّ حتّي تطهر، ولا علي الحائض حتّي تطهر، ولا علي النفساء حتّي تطهر، ولا علي الحامل حتّي تضع.[18]. 18/1797- عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: النفساء تقعد أربعين يوماً فإن طهرت وإلّا اغتسلت وصلّت ويأتيها زوجها، وکانت بمنزلة المستحاضة، تصوم وتصلّي.[19]. 19/1798- محمّد بن إدريس، نقلاً عن کتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد ابنالحسين، عن محمّد بن يحيي الخزّاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة.[20]. 20/1799- عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا تقرأ الحائض قرآناً، ولا تدخل مسجداً، ولا تقرب صلاة ولا تجامع حتّي تطهر.[21]. 21/1800- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام قال: أتت امرأة رسولاللَّه صلي الله عليه و آله فزعمت أنّها تستفرغ الدم، فقال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لعن اللَّه الشيطان هذه رکضة من الشيطان في رحمک فلا تدعي الصلاة لها، قالت: فکيف أصنع يا رسولاللَّه؟ قال صلي الله عليه و آله: اقعدي أيامک التي کنت تحيضين فيهنّ کلّ شهر، فلا تصلّين فيهنّ ولا تصومين، ولا تدخلي مسجداً ولا تقرئي قرآناً، وإذا مرّت أيامک التي کنت تجلسين، تحيضين فيهنّ واجعلي ذلک أقصي أيامک التي کنت تحيضين [صفحه 47] فيهنّ فاغتسلي للفجر، ثمّ استدخلي الکرسف واستثفري استثفار الرجل، ثمّ صلّي الفجر ثمّ أخّري الظهر لآخر الوقت، واغتسلي واستدخلي الکرسف واستثفري استثفار الرجل، ثمّ صلّي الظهر وقددخل أوّل وقت العصر، وصلّي العصر ثمّ أخّري المغرب لآخر وقت، ثمّ اغتسلي واستدخلي الکرسف، واستثفري استثفار الرجل ثمّ صلّي المغرب وقد دخل أوّل وقت العشاء، ثمّ صلّي العشاء، قال. فولّت وهي تبکي وتقول: يا رسولاللَّه لا اُطيق ذلک، قال: فرقّ لها رسولاللَّه صلي الله عليه و آله وقال: اغتسلي لکلّ طهر کما کنت تفعلين، واجعليه بمنزلة الجرح في جسدک، کلما حدث دم أحدثت طهوراً، ولا تترکي الکرسف والاستثفار.[22]. 22/1801- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبيطالب کرّم اللَّه وجهه: إنّ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.[23]. 23/1802- البيهقي، وأخبرنا أبوبکر بن الحارث الفقيه، ثنا عليّ بن عمر الحافظ، ثنا محمّد بن مخلّد، ثنا محمّد بن إسماعيل الحساني، ثنا وکيع، ثنا اسرائيل، عن عمرو ابنيعلي الثقفي، عن عرفجة السلمي، عن علي رضي الله عنه قال: لا يحلّ للنفساء إذا رأت الطهر إلّا أن تصلّي.[24]. 24/1803- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن حفص البصري، عن عبداللَّه بن الحسين ابنزيد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: إنّ اللَّه عزّ وجلّ کره لکم أيّتها الاُمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاکم عنها، وساق الحديث إلي أن قال: وکره للرجل أن يغشي امرأته وهي حائض، فإن [صفحه 48] غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص، فلا يلومنّ إلّا نفسه.[25]. 25/1804- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: معاشر الناس إنّ النساء نواقص الايمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصلاة والصيام في أيام حيضهنّ، وأمّا نقصان عقولهنّ فشهادة الامرأتين کشهادة الرجل الواحد، وأمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ علي الأنصاف من مواريث الرجال.[26]. 26/1805- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام، أنّ النبي صلي الله عليه و آله سئل ما البتول فإنّا سمعناک يا رسولاللَّه تقول: إنّ مريم بتول، وإنّ فاطمة عليهاالسلام بتول؟ فقال صلي الله عليه و آله: البتول التي لم تر حمرة- أي لم تحض-، فإنّه مکروه في بنات الأنبياء.[27]. 27/1806- محمّد بن جرير الطبري، عن الحسين بن إبراهيم القمي، عن عليّ بن محمّد بن جعفر العسکري، عن صعصعة بن سياب بن ناجية، عن زيد بن موسي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عمّه زيد بن علي، عن أبيه، عن سکينة وزينب ابنتي علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: إن فاطمة خلقت حورية في صورة انسية، فإنّ بنات الأنبياء لا يحضن.[28]. 28/1807- الصدوق، عن أبيه، عن محمّد بن أبيالقاسم، عن محمّد بن علي الکوفي، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن الأصم، عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: سأل سلمان رحمه الله علياً عليهالسلام عن رزق الولد في بطن اُمّه؟ فقال عليهالسلام: إنّ اللَّه تبارک وتعالي حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه في بطن اُمّه.[29]. [صفحه 49] 29/1808- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام في حديثٍ قال: لو أنّ امرأة حائضاً لبست ثوباً لم نأمرها أن تغسل ثوبها إلّا الموضع الذي أصابه الدم، وقال: ولو أنّ رجلاً جامع في ثوبه ثمّ عرق فيه منه حتّي يتعصر لأمرناه بالصلاة فيه، ولم نأمره بغسل ثوبه؛ لأنّ الثوب لا ينجّسه شيء.[30]. 30/1809- الطوسي، أخبرني الشيخ- أيّده اللَّه تعالي-، عن أبيالقاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن المنبّه بن عبيداللَّه، عن الحسين بن علوان الکلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: سألت رسولاللَّه صلي الله عليه و آله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّي يلصق عليهما، فقال: إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللَّه عزّ وجلّ ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما.[31]. 31/1810- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام أنّ رجلاً دعا رسولاللَّه صلي الله عليه و آله إلي طعام، فرأي عنده وليدة تختلف بالطعام، عظيماً بطنها، فقال له: ما هذه؟ قال: أمة اشتريتها يا رسولاللَّه، قال: وهي حامل؟ قال: نعم، قال: فهل قربتها، قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامک للعنتک لعنةً تدخل عليک في قبرک، أعتق ما في بطنها، قال: ولِمَ استحقّ العتق يا رسولاللَّه؟ قال: لأنّ نطفتک غذّت سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره.[32]. [صفحه 50] 32/1811- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا اشتري الرجل الوليدة وهي حامل فلا يقربها حتّي تضع، وکذلک السبايا لا يُقربنَ حتّي يضعن.[33]. 33/1812- عن علي عليهالسلام، عن رسولاللَّه صلي الله عليه و آله أنّه قال: استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة.[34]. 34/1813- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا اشتري الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغِشيان.[35]. 35/1814- عن علي عليهالسلام أنّه قال في الجارية تشتري ويخاف أن تکون حُبلي، قال: تستبرئ بخمس وأربعين ليلة.[36]. 36/1815- عنه علي عليهالسلام: في الجارية إذا فجرت تستبرئ.[37]. 37/1816- عن علي عليهالسلام: أنّ عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها علي نفسها؟ فقال عليهالسلام: لا حدّ علي مستکرهة، ولکن ضعها علي يدي عدل من المسلمين حتّي تستبرئ بحيضة، ثمّ أعدها علي زوجها، ففعل ذلک عمر.[38]. 38/1817- أبوالبختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنّه قال: تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وإن کانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً.[39]. [صفحه 51]
1/1780- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام قال: إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلک الصلاة، وإذا رأت الطهر في وقت الصلاة قضتها، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر فعليها قضاء الظهر وتصلّي العصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق فعليها قضاء صلاة المغرب، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلي نصف الليل فعليها قضاء العشاء الآخرة، وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي أخّرت الغسل.[1].
صفحه 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51.