في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس















في أحکام الحيض والاستحاضة والنفاس



1/1780- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلک الصلاة، وإذا رأت الطهر في وقت الصلاة قضتها، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر فعليها قضاء الظهر وتصلّي العصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق فعليها قضاء صلاة المغرب، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلي نصف الليل فعليها قضاء العشاء الآخرة، وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي أخّرت الغسل.[1].

2/1781- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: لا يکون الحيض

[صفحه 43]

أکثر من عشرة أيام.[2].

3/1782- الراوندي باسناده، عن موسي بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: أکثر الحيض عشرة أيام، وأکثر النفاس أربعون يوماً.[3].

4/1783- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: الغسل من الحيض والنفاس کالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهي جنب اکتفت بغسل واحد.[4].

5/1784- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: ما کان اللَّه عزّوجلّ ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلي فلا تدع الصلاة إلّا أن تري الدم علي رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم ترکت الصلاة.[5].

6/1785- عن علي [عليه‏السلام] قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها، مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمک أو مثل قطرة الدم قبل الرعاف، فإنّ تلک رکضة من رکضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضّأ ولتصلّ، فإن کان دماً عبيطاً لا خفاء به فلتدع الصلاة.[6].

7/1786- أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلِّ إلّا بخمار.[7].

8/1787- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسي بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن

[صفحه 44]

محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: إذا احتضر الميّت فما کان من امرأة حائض أو جنب فليقم لموضع الملائکة.[8].

9/1788- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلک الصلاة.[9].

10/1789- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهاراً، قال: تکفّ عن الطعام أحبّ إليّ، قال: وإن هي اغتسلت من حيضها وجاء زوجها من سفر فليکفّ عن مجامعتها، فهو أحبّ إليّ إذا جاء في شهر رمضان.[10].

11/1790- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه سئل عن معتکفة حاضت؟ فقال: تخرج إلي بيتها، فإذا هي طهرت رجعت فقضت الأيّام التي ترکت في أيام حيضتها.[11].

12/1791- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: لا تقولوا للحائض طامث فتکذبوا، ولکن قولوا: الحائض، والطمث هو الجماع، قال اللَّه تبارک وتعالي: «لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ».[12] [13].

[صفحه 45]

13/1792- الطوسي، باسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسي، عن عبداللَّه ابن‏المغيرة، عن إسماعيل بن أبي‏زياد، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال عليه‏السلام: کلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها کان فيما مضي علي ما ادّعت، فإن شهدن صدقت وإلّا فهي کاذبة.[14].

بيان: قال الشيخ في التهذيب: الوجه في الجمع، إنّ المرأة إذا کانت مأمونة قبل قولها في العدّة والحيض، وإذا کانت متّهمة کلّف نسوة غيرها.

14/1793- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام، أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: ليس لامرأة حاضت أن تتّخذ قصّة ولا جمّة.[15].

15/1794- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: المستحاضة تصوم وتصلّي وتقضي المناسک، وتدخل المساجد ويأتيها زوجها.[16].

16/1795- عن علي [عليه‏السلام] قال: المستحاضة إذا انقضي حيضها اغتسلت کلّ يوم، واتّخذت صوفة فيها سمن أو زيت.[17].

17/1796- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن

[صفحه 46]

جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: ليس علي المستحاضة حدّ حتّي تطهر، ولا علي الحائض حتّي تطهر، ولا علي النفساء حتّي تطهر، ولا علي الحامل حتّي تضع.[18].

18/1797- عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: النفساء تقعد أربعين يوماً فإن طهرت وإلّا اغتسلت وصلّت ويأتيها زوجها، وکانت بمنزلة المستحاضة، تصوم وتصلّي.[19].

19/1798- محمّد بن إدريس، نقلاً عن کتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد ابن‏الحسين، عن محمّد بن يحيي الخزّاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة.[20].

20/1799- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا تقرأ الحائض قرآناً، ولا تدخل مسجداً، ولا تقرب صلاة ولا تجامع حتّي تطهر.[21].

21/1800- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: أتت امرأة رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فزعمت أنّها تستفرغ الدم، فقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لعن اللَّه الشيطان هذه رکضة من الشيطان في رحمک فلا تدعي الصلاة لها، قالت: فکيف أصنع يا رسول‏اللَّه؟ قال صلي الله عليه و آله: اقعدي أيامک التي کنت تحيضين فيهنّ کلّ شهر، فلا تصلّين فيهنّ ولا تصومين، ولا تدخلي مسجداً ولا تقرئي قرآناً، وإذا مرّت أيامک التي کنت تجلسين، تحيضين فيهنّ واجعلي ذلک أقصي أيامک التي کنت تحيضين

[صفحه 47]

فيهنّ فاغتسلي للفجر، ثمّ استدخلي الکرسف واستثفري استثفار الرجل، ثمّ صلّي الفجر ثمّ أخّري الظهر لآخر الوقت، واغتسلي واستدخلي الکرسف واستثفري استثفار الرجل، ثمّ صلّي الظهر وقددخل أوّل وقت العصر، وصلّي العصر ثمّ أخّري المغرب لآخر وقت، ثمّ اغتسلي واستدخلي الکرسف، واستثفري استثفار الرجل ثمّ صلّي المغرب وقد دخل أوّل وقت العشاء، ثمّ صلّي العشاء، قال. فولّت وهي تبکي وتقول: يا رسول‏اللَّه لا اُطيق ذلک، قال: فرقّ لها رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله وقال: اغتسلي لکلّ طهر کما کنت تفعلين، واجعليه بمنزلة الجرح في جسدک، کلما حدث دم أحدثت طهوراً، ولا تترکي الکرسف والاستثفار.[22].

22/1801- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي‏طالب کرّم اللَّه وجهه: إنّ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.[23].

23/1802- البيهقي، وأخبرنا أبوبکر بن الحارث الفقيه، ثنا عليّ بن عمر الحافظ، ثنا محمّد بن مخلّد، ثنا محمّد بن إسماعيل الحساني، ثنا وکيع، ثنا اسرائيل، عن عمرو ابن‏يعلي الثقفي، عن عرفجة السلمي، عن علي رضي الله عنه قال: لا يحلّ للنفساء إذا رأت الطهر إلّا أن تصلّي.[24].

24/1803- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن حفص البصري، عن عبداللَّه بن الحسين ابن‏زيد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إنّ اللَّه عزّ وجلّ کره لکم أيّتها الاُمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاکم عنها، وساق الحديث إلي أن قال: وکره للرجل أن يغشي امرأته وهي حائض، فإن

[صفحه 48]

غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص، فلا يلومنّ إلّا نفسه.[25].

25/1804- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: معاشر الناس إنّ النساء نواقص الايمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصلاة والصيام في أيام حيضهنّ، وأمّا نقصان عقولهنّ فشهادة الامرأتين کشهادة الرجل الواحد، وأمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ علي الأنصاف من مواريث الرجال.[26].

26/1805- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام، أنّ النبي صلي الله عليه و آله سئل ما البتول فإنّا سمعناک يا رسول‏اللَّه تقول: إنّ مريم بتول، وإنّ فاطمة عليهاالسلام بتول؟ فقال صلي الله عليه و آله: البتول التي لم تر حمرة- أي لم تحض-، فإنّه مکروه في بنات الأنبياء.[27].

27/1806- محمّد بن جرير الطبري، عن الحسين بن إبراهيم القمي، عن عليّ بن محمّد بن جعفر العسکري، عن صعصعة بن سياب بن ناجية، عن زيد بن موسي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عمّه زيد بن علي، عن أبيه، عن سکينة وزينب ابنتي علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إن فاطمة خلقت حورية في صورة انسية، فإنّ بنات الأنبياء لا يحضن.[28].

28/1807- الصدوق، عن أبيه، عن محمّد بن أبي‏القاسم، عن محمّد بن علي الکوفي، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن الأصم، عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: سأل سلمان رحمه الله علياً عليه‏السلام عن رزق الولد في بطن اُمّه؟ فقال عليه‏السلام: إنّ اللَّه تبارک وتعالي حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه في بطن اُمّه.[29].

[صفحه 49]

29/1808- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في حديثٍ قال: لو أنّ امرأة حائضاً لبست ثوباً لم نأمرها أن تغسل ثوبها إلّا الموضع الذي أصابه الدم، وقال: ولو أنّ رجلاً جامع في ثوبه ثمّ عرق فيه منه حتّي يتعصر لأمرناه بالصلاة فيه، ولم نأمره بغسل ثوبه؛ لأنّ الثوب لا ينجّسه شي‏ء.[30].

30/1809- الطوسي، أخبرني الشيخ- أيّده اللَّه تعالي-، عن أبي‏القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن المنبّه بن عبيداللَّه، عن الحسين بن علوان الکلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: سألت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّي يلصق عليهما، فقال: إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللَّه عزّ وجلّ ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما.[31].

31/1810- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أنّ رجلاً دعا رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله إلي طعام، فرأي عنده وليدة تختلف بالطعام، عظيماً بطنها، فقال له: ما هذه؟ قال: أمة اشتريتها يا رسول‏اللَّه، قال: وهي حامل؟ قال: نعم، قال: فهل قربتها، قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامک للعنتک لعنةً تدخل عليک في قبرک، أعتق ما في بطنها، قال: ولِمَ استحقّ العتق يا رسول‏اللَّه؟ قال: لأنّ نطفتک غذّت سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره.[32].

[صفحه 50]

32/1811- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا اشتري الرجل الوليدة وهي حامل فلا يقربها حتّي تضع، وکذلک السبايا لا يُقربنَ حتّي يضعن.[33].

33/1812- عن علي عليه‏السلام، عن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أنّه قال: استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة.[34].

34/1813- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا اشتري الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغِشيان.[35].

35/1814- عن علي عليه‏السلام أنّه قال في الجارية تشتري ويخاف أن تکون حُبلي، قال: تستبرئ بخمس وأربعين ليلة.[36].

36/1815- عنه علي عليه‏السلام: في الجارية إذا فجرت تستبرئ.[37].

37/1816- عن علي عليه‏السلام: أنّ عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها علي نفسها؟ فقال عليه‏السلام: لا حدّ علي مستکرهة، ولکن ضعها علي يدي عدل من المسلمين حتّي تستبرئ بحيضة، ثمّ أعدها علي زوجها، ففعل ذلک عمر.[38].

38/1817- أبوالبختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وإن کانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً.[39].

[صفحه 51]


صفحه 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51.








  1. الجعفريات: 25؛ مستدرک الوسائل 5:2 ح1248.
  2. الجعفريات: 24؛ مستدرک الوسائل 11:2 ح1262.
  3. نوادر الراوندي: 50؛ البحار 111:81.
  4. دعائم الإسلام 128:1؛ مستدرک الوسائل 16:2 ح1280؛ البحار 120:81.
  5. الجعفريات: 25؛ مستدرک الوسائل 25:2 ح1307.
  6. کنز العمال 628:9 ح27733.
  7. قرب الاسناد: 141 ح506؛ البحار 125:88؛ من لا يحضره الفقيه 244:1 ح1082.
  8. الجعفريات: 204؛ مستدرک الوسائل 32:2 ح1331.
  9. الجعفريات: 24؛ مستدرک الوسائل 33:2 ح1334.
  10. الجعفريات: 61؛ مستدرک الوسائل 35:2 ح1339.
  11. الجعفريات: 63؛ مستدرک الوسائل 36:2 ح1340.
  12. الرحمن: 56.
  13. الجعفريات:241؛ مستدرک الوسائل 36:2 ح1342.
  14. تهذيب الأحکام 398:1؛ تفسير البرهان 220:1؛ وسائل الشيعة 596:2؛ مستدرک الوسائل 10:2 ح1261؛ من لا يحضره الفقيه 100:1 ح207؛ الاستبصار 148:1؛ الجعفريات: 24.
  15. الجعفريات: 31؛ مستدرک الوسائل 37:2 ح1343؛ دعائم الإسلام 167:2.
  16. الجعفريات: 75؛ مستدرک الوسائل 45:2 ح1362.
  17. کنز العمال 629:9 ح27740.
  18. الجعفريات: 25؛ مستدرک الوسائل 49:2 ح1370.
  19. الاستبصار 152:1؛ وسائل الشيعة 615:2؛ مستدرک الوسائل 48:2 ح1367؛ الجعفريات: 25؛ تهذيب الأحکام 177:1.
  20. السرائر 610:3؛ وسائل الشيعة 585:2؛ البحار 118:81.
  21. دعائم الإسلام 128:1؛ مستدرک الوسائل 26:2 ح1311؛ البحار 119: 81.
  22. مسند زيد بن علي: 88.
  23. مسند زيد بن علي: 89.
  24. سنن البيهقي 342:1.
  25. الخصال، أبواب العشرين: 520؛ البحار 90:81؛ أمالي الصدوق، المجلس 248:50.
  26. نهج البلاغة: خطبة 80؛ البحار 108:81.
  27. مصباح الأنوار: 223؛ مستدرک الوسائل 37:2 ح1344؛ البحار 112:81؛ علل الشرائع: 181.
  28. دلائل الإمامة: 145؛ مستدرک الوسائل 37:2 ح1345؛ البحار 112:81.
  29. علل الشرائع: 291؛ مستدرک الوسائل 38:2 ح1349؛ من لا يحضره الفقيه 91:1 ح197؛ وسائل الشيعة 579:2؛ البحار 83:81.
  30. الجعفريات: 11؛ مستدرک الوسائل 484:1 ح1227.
  31. تهذيب الأحکام 269:1؛ الاستبصار 185:1.
  32. دعائم الإسلام 129:1.
  33. دعائم الإسلام 129:1.
  34. دعائم الإسلام 129:1.
  35. دعائم الإسلام 130:1.
  36. دعائم الإسلام 130:1.
  37. دعائم الإسلام 130:1.
  38. دعائم الإسلام 130:1.
  39. قرب الاسناد: 137 ح482؛ البحار 131:103.