في العمرة وما يتعلّق بها















في العمرة وما يتعلّق بها



1/3410- البيهقي، أخبرنا أبوبکر محمّد بن علي بن محمّد بن علي بن حيد، ثنا أبوالعباس الأصم، ثنا محمّد بن عيسي بن حيّان المدائني، ثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن مالک بن الحارث، عن أبي‏نصر، قال: أهللت بالحجّ فأدرکت علياً رضي الله عنه فقلت: إنّي أهللت بالحجّ فأستطيع أن أضمّ إليه عمرة؟ قال: لا، لو کنت أهللت بالعمرة ثمّ أردت أن تضمّ إليها الحجّ ضممته، وإذا بدأت بالحجّ فلا تضمّ إليه عمرة، قال: فما أصنع إذا أردت ذلک؟ قال: صبّ عليک أداوة من ماء ثمّ تحرم بهما جميعاً فتطوف لهما طوافين (طوافاً لحجّک وطوافاً لعمرتک) وتسعي سعيين ثمّ لم يحل منک إلي يوم النحر.[1].

2/3411- وعنه، وأخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، أنبأ أبوعمرو بن مطر، ثنا يحيي ابن‏محمّد، ثنا عبيداللَّه بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن منصور، سمع مالک بن

[صفحه 527]

الحارث، عن أبي‏نصر السلمي، أنّه لقي علياً وقد أهلّ علي رضي الله عنه بالحجّ والعمرة، فأهلّ هو بالحجّ، قال: فقلت لعلي: أهلّ بهما جميعاً؟ فقال علي رضي الله عنه: إنّما کان ذلک لو کنت حين ابتدأت دعوت بأداوتک فاغتسلت ثمّ أهللت بهما جميعاً، ثمّ طفت طوافين: طوافاً بحجّک، وطوافاً بعمرتک، ثمّ لم يحلّ منک شي‏ء إلي يوم النحر.[2].

3/3412- البيهقي، أخبرنا أبومنصور الظفر بن محمّد بن أحمد العلوي، وأبوعبداللَّه الحافظ، وأبوطاهر الفقيه، وأبوزکريا بن أبي‏إسحاق، وأبوسعيد بن أبي‏عمرو، قالوا: ثنا أبوالعباس محمّد بن يعقوب، أنبأ محمّد بن عبداللَّه بن عبدالحکم، ثنا بشر ابن‏بکر، عن الأوزاعي، حدّثني عبداللَّه بن عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: قال عليّ ابن‏أبي‏طالب رضي الله عنه لعمر بن الخطّاب: أنهيتَ عن المتعة؟ قال: لا، ولکنّي أردت کثرة زيارة البيت، قال: فقال علي رضي الله عنه: من أفرد الحجّ فحسن ومن تمتّع فقد أخذ بکتاب اللَّه وسنّة نبيّه صلي الله عليه وسلم.[3].

4/3413- أحمد، حدّثنا يعقوب، حدّثنا أبي، عن ابن‏إسحاق، حدّثني يحيي بن عباد بن عبداللَّه بن الزبير، عن أبيه عبداللَّه بن الزبير، قال: واللَّه إنّا لمع عثمان بن عفّان بالجُحفة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري، إذ قال عثمان وذکر له التمتّع بالعمرة إلي الحجّ، إن اُتم للحجّ والعمرة أن لا يکونا في أشهر الحجّ، فلو أخّرتم هذه العمرة حتّي تزوروا هذا البيت زورتين کان أفضل، فإنّ اللَّه تعالي قد وسّع في الخير، وعليّ بن أبي‏طالب رضي الله عنه في بطن الوادي يعلف بعيراً له، قال: فبلغه الذي قال عثمان، فأقبل حتّي وقف علي عثمان، فقال: أعمدت إلي سنّة سنّها رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم ورخصة رخّص اللَّه تعالي بها للعباد في کتابه، تضيّق عليهم فيها وتنهي عنها، وقد کانت لذي الحاجة ولنائي الدار، ثمّ أهلّ بحجّة وعمرة معاً، فأقبل

[صفحه 528]

عثمان علي الناس، فقال: وهل نهيتُ عنها؟ إنّي لم أنه عنها، إنّما کان رأياً أشرت به، فمن شاء أخذ به ومن شاء ترکه.[4].

5/3414- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: العمرة واجبة.[5].

6/3415- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: العمرة فريضة بمنزلة الحجّ؛ لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّهَ».[6] [7].

7/3416- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي،عن‏أبيه، عن جدّه جعفر بن‏محمّد، عن‏أبيه،عن جدّه عليّ‏بن‏الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام‏قال: قال‏رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: الحجّ‏ثوابه‏الجنّة،والعمرةکفّارةکلّ‏ذنب.[8].

8/3417- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله لاُمّ معقل وقد کانت قد فاتها الحج: اعتمري في شهر رمضان، فإنّ عمرة فيه تعدل حجّة.[9].

9/3418- عن علي [عليه‏السلام]: رأيت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قرن فطاف طوافين وسعي سعيين.[10].

10/3419- عن علي [عليه‏السلام] قال: في القارن يطوف طوافين ويسعي سعياً.[11].

11/3420- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، إنّ المقداد بن الأسود دخل علي عليّ بن

[صفحه 529]

أبي‏طالب بالسقيا، فقال: هذا عثمان بن عفّان ينهي أن يقرن بين الحجّ والعمرة، فقام حتّي وقف علي عثمان، فقال: أنت تنهي أن يقرن بين الحجّ والعمرة؟ فقال عثمان: ذلک رأيي، فخرج مغضباً وهو يقول: لبّيک بحجّ وعمرة معاً.[12].

12/3421- محمّد بن الحسن، عن موسي بن القاسم، عن ابن‏أبي‏عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إنّ عثمان خرج حاجّاً فلمّا صار إلي الأبواء، أمر منادياً ينادي بالناس: اجعلوها حجّة ولا تمتّعوا، فنادي المنادي، فمرّ المنادي بالمقداد بن الأسود، فقال: أما لتجدنّ عند القلائص رجلاً ينکر ما تقول، فلمّا انتهي المنادي إلي علي عليه‏السلام وکان عند رکائبه يلقمها خبطاً ودقيقاً، فلمّا سمع النداء ترکها ومضي إلي عثمان وقال: ما هذا الذي أمرت به؟ فقال: رأي رأيته، فقال: واللَّه لقد أمرت بخلاف رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله، ثمّ أدبر مولّياً رافعاً صوته لبّيک بحجّة وعمرة معاً لبّيک، وکان مروان بن الحکم يقول بعد ذلک: فکأنّي أنظر إلي بياض الدقيق مع خضرة الخبط علي ذراعيه.[13].

بيان: المراد أنّه لبّي بالعمرة المتمتّع بها إلي الحجّ، فيکون نوي الحجّ والعمرة معاً لشدّة ارتباطهما بدليل إنکار النهي عن التمتّع، أو أنّه لم يقدر علي التصريح بأکثر من ذلک للتقيّة.

13/3422- الحاکم النيسابوري، أخبرنا أبوعبداللَّه محمّد بن يعقوب بن يوسف الحافظ، ثنا يحيي بن محمّد بن يحيي، ثنا مسدّد، ثنا يحيي بن سعيد، ثنا عبدالرحمن ابن‏حرملة، قال: سمعت سعيد بن المسيّب، قال: حجّ عليّ وعثمان فلمّا کان ببعض الطريق نهي عثمان عن التمتّع بالعمرة إلي الحجّ، فقيل لعلي: إنّه قد نهي عن التمتّع، فقال: إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا، فلبّي عليّ وأصحابه بالعمرة ولم ينههم عثمان،

[صفحه 530]

فقال علي: ألم اُخبر أنّک تنهي عن التمتّع بالعمرة؟ قال: بلي، فقال علي: ألم تسمع رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم تمتّع، قال: بلي.[14].

14/3423- البخاري، حدّثنا محمّد بن بشّار، حدّثنا غندر، حدّثنا شعبة، عن الحکم، عن عليّ بن حسين، عن مروان بن الحکم، قال: شهدت عثمان وعلياً، وعثمان ينهي عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلمّا رأي عليّ أهلّ بهما لبّيک بعمرة وحجّة، قال: ما کنت لأدع سنّة النبي صلي الله عليه وسلم لقول أحد.[15].

15/3424- البيهقي، أخبرنا أبوبکر بن فورک، أنبأ عبداللَّه بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبوداود، ثنا شعبة، عن الحکم، عن عليّ بن حسين، عن مروان بن الحکم، قال: شهدت عثمان وعليّاً بين مکّة (والمدينة)، وعثمان ينهي عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلمّا رأي ذلک عليّ رضي الله عنه أهلّ بهما جميعاً، فقال: لبّيک بعمرة وحجّة معاً، فقال عثمان: تراني أنهي الناس عن شي‏ء وأنت تفعله، فقال: ما کنت لأدع سنّة رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم لقول أحد من الناس.[16].

16/3425- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام کان يقول: لبّيک بحجّة وعمرة معاً لبّيک.[17].

17/3426- عن حريث بن سليم، قال: سمعت علياً لبّي بالحجّ والعمرة، فبدأ بالعمرة، فقال له عثمان: إنّک ممّن ينظر إليه، فقال له علي [عليه‏السلام]: وأنت ممّن ينظر إليه.[18].

18/3427- عن سعد مولي الحسن بن علي، قال: خرجنا مع علي [عليه‏السلام] حتّي إذا کنّا بذي الحليفة، قال: إنّي اُريد أن أجمع بين الحجّ والعمرة فمن أراد ذلک منکم فليقل کما

[صفحه 531]

أقول، ثمّ لبّي فقال: بعمرة وحجّة معاً.[19].

19/3428- أحمد، حدّثنا وکيع، حدّثنا الأعمش، عن مسلم البطين، عن عليّ بن الحسين، عن مروان بن الحکم، قال: کنّا نسير مع عثمان فإذا رجل يلبّي بهما جميعاً، فقال عثمان: من هذا؟ فقالوا: علي، فقال: ألم تعلم أنّي قد نهيت عن هذا؟ قال: بلي ولکن لم أکن لأدع قول رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم لقولک.[20].

20/3429- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: الناقة الجلّالة لا يحجّ علي ظهرها، الخبر.[21].

21/3430- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن ابن‏موسي، عن غياث بن کلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، أنّ عليّاً عليه‏السلام قال: يکره الحجّ والعمرة علي الابل الجلّالات.[22].

22/3431- أحمد بن أبي‏عبداللَّه البرقي، عن أبيه، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إذا خرجتم حجّاجاً إلي بيت اللَّه فأکثروا النظر إلي بيت اللَّه، فإنّ للَّه مائة وعشرين رحمة عند بيته الحرام، ستّون للطائفين، وأربعون للمصلّين، وعشرون للناظرين.[23].

23/3432- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال:

[صفحه 532]

اُمرتم بالحجّ والعمرة فلا عليکم بأيّهما بدأتم.[24].

24/3433- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: العمرة المبتولة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، ثمّ إن شاء أن يحل من ساعته، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم، الخبر.[25].

25/3434- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن‏فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: إنّ عليّاً عليه‏السلام کان يقول: في کلّ شهر عمرة.[26].

26/3435- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: اُمرتم بالحجّ والعمرة فلا تبالوا بأيّهما بدأتم.[27].

بيان: قال الصدوق رضوان اللَّه عليه: يعني العمرة المفردة، فأمّا العمرة التي يتمتّع بها إلي الحجّ فلا يجوز إلّا أن يبدأ بها قبل الحجّ، ولا يجوز أن يبدأ بالحجّ قبلها إلّا أن لا يدرک المتمتّع ليلة عرفة فيبدأ بالحجّ ثمّ يعتمر من بعده.

[صفحه 533]


صفحه 527، 528، 529، 530، 531، 532، 533.








  1. سنن البيهقي 348:4؛ کنز العمال 160:5 ح12463.
  2. سنن البيهقي 348:4.
  3. سنن البيهقي 21:5؛ کنز العمال 165:5 ح12480.
  4. مسند أحمد 92:1.
  5. دعائم الإسلام 333:1؛ مستدرک الوسائل 175:10 ح11776؛ البحار 332:99.
  6. البقرة:196.
  7. دعائم الإسلام 333:1؛ مستدرک الوسائل 175:10 ح11776.
  8. الجعفريات: 67؛ مستدرک الوسائل 175:10 ح11778.
  9. الجعفريات: 67؛ مستدرک الوسائل 177:10 ح11785.
  10. کنز العمال 160:5 ح12461.
  11. کنز العمال 161:5 ح12464.
  12. کنز العمال 161:5 ح12465.
  13. تهذيب الأحکام 85:5؛ الاستبصار 171:2؛ وسائل الشيعة 30:9.
  14. مستدرک الحاکم 472:1؛ کنز العمال 166:5 ح12483.
  15. صحيح البخاري 175:2.
  16. سنن البيهقي 352:4؛ مسند أحمد 136:2.
  17. إحياء الاحياء 167:2؛ تهذيب الأحکام 85:5؛ الاستبصار 171:2.
  18. کنز العمال 161:5 ح12466.
  19. کنز العمال 160:5 ح12462.
  20. مسند أحمد 95:1.
  21. الجعفريات:27؛ مستدرک الوسائل 278:8 ح9440.
  22. الکافي 543:4؛البحار 147:64؛ تهذيب الأحکام 439:5؛ من لا يحضره الفقيه 520:2 ح3114.
  23. المحاسن 144:1 ح199؛ وسائل الشيعة 365:9؛ البحار 59:99؛ الخصال، حديث الأربعمائة: 617.
  24. الجعفريات: 67؛ مستدرک الوسائل 100:8 ح9163.
  25. دعائم الإسلام 334:1؛ مستدرک الوسائل 180:10 ح11793.
  26. الکافي 534:4؛ وسائل الشيعة 244:10؛ تهذيب الأحکام 31:5.
  27. من لا يحضره الفقيه 544:2 ح3131؛ وسائل الشيعة 236:10.