في نوادر أحكام الحجّ















في نوادر أحکام الحجّ‏



1/3393- أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: أنّ علياً عليه‏السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلي البيت فمرّ في المعبر؟ قال: فليقم في المعبر قائماً حتّي يجوز.[1].

2/3394- البيهقي، أخبرنا أبوسعيد بن أبي‏عمرو، ثنا أبوالعباس الأصم، أنبأ الربيع، قال: قال الشافعي، عن ابن‏علية، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه في الرجل يحلف علي المشي، قال: يمشي فإنّ عجز رکب وأهدي بُدنة.[2].

3/3395- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: لا بأس أن تحجّ المرأة الصرورة مع قوم صالحين، إذا لم يکن لها محرم ولا زوج.[3].

[صفحه 522]

4/3396- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عقيل، عن الحسن بن الحسين، عن عليّ بن عيسي، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن يزيد الرفاعي: أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام سئل عن الوقوف بالجبل (بالحل) لِمَ لمْ يکن في الحرم، فقال: لأنّ الکعبة بيته والحرم بابه، فلمّا قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرّعون، قيل له: فالمشعر الحرام لِمَ صار في الحرم؟ قال: لأنّه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني، فلمّا طال تضرّعهم بها أذن لهم لتقريب قربانهم، فلمّا قضوا تفثهم تطهّروا بها من الذنوب التي کانت حجاباً بينهم وبينه، أذن لهم بالزيارة علي الطهارة، قيل له: فلِمَ حرّم الصيام أيام التشريق؟ قال: لأنّ القوم زوّار اللَّه وهم في ضيافته، ولا يجمل بمضيف أن يصوّم أضيافه، قيل له: فالتعلّق بأستار الکعبة لأيّ معنيً هو؟ قال: مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلّق بثوبه يتضرّع إليه ويخضع له أن يتجافي عن ذنبه.[4].

5/3397- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: علي الرجال أن يحجّوا نسائهم.

قال جعفر بن محمّد عليه‏السلام: يعني إذا کانت النفقة من مالها فطلبت منه الصحبة لأداء الفريضة.[5].

6/3398- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام: إنّ بعض أزواج النبي صلي الله عليه و آله سألته، فقالت: إنّ فلانة مات عنها زوجها، أفتخرج في حقّ ينوبُها؟ إلي أن قال: قالت: أفتحجّ؟ قال صلي الله عليه و آله: نعم.[6].

[صفحه 523]

7/3399- عن علي عليه‏السلام أنّه قال في الصبي يُحجّ به قبل أن يبلغ الحلم، قال: لا يجزي ذلک عنه، وعليه الحجّ إذا بلغ، وکذلک المرأة إذا حُجّ بها وهي طفلة.[7].

8/3400- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: آية قبول الحجّ ترک ما کان عليه العبد مقيماً علي الذنوب.[8].

9/3401- وبهذا الاسناد، قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: من علامة قبول الحجّ إذا رجع الرجل عمّا کان عليه من المعاصي، هذا علامة قبول الحجّ، وإن رجع من الحجّ ثمّ انهمک فيما کان عليه من زنا، أو خيانة، أو معصية، فقد ردّ عليه حجّه.[9].

10/3402- وبهذا الاسناد، عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله کان يقول للقادم من مکّة: تقبّل اللَّه نسکک وغفر ذنبک، وأخلف عليک نفقتک.[10].

11/3403- الصدوق بإسناده، عن علي عليه‏السلام قال: إذا قدم أخوک من مکّة فقبّل بين عينيه وفاه الذي قبّل به الحجر الأسود الذي قبّله رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله، والعين التي نظر بها، وقبّل موضع سجوده ووجهه، وإذا هنّيتموه فقولوا له: قبّل اللَّه نسکک ورحم اللَّه سعيک وأخلف عليک نفقتک، ولا جعلک آخر عهدک ببيته الحرام.[11].

[صفحه 524]


صفحه 522، 523، 524.








  1. تهذيب الأحکام 478:5؛ الاستبصار 50:4؛ الکافي 455:7.
  2. سنن البيهقي 81:10.
  3. قرب الاسناد: 109 ح373؛ وسائل الشيعة 110:8؛ البحار 108:99.
  4. الکافي 224:4؛ وسائل الشيعة 159:8؛ مناقب ابن شهر آشوب، باب قضايا أمير المؤمنين وبيعة العامة له 378:2؛ کنز العمال 282:5 ح12898؛ تفسير السيوطي 229:1؛ تهذيب الأحکام 448:5؛ علل الشرائع:443.
  5. الجعفريات: 66؛ مستدرک الوسائل 54:8 ح9056.
  6. دعائم الإسلام 285:2؛ مستدرک الوسائل 56:8 ح9062.
  7. دعائم الإسلام 289:1؛ البحار 23:99.
  8. الجعفريات: 65؛ مستدرک الوسائل 165:10 ح11766.
  9. الجعفريات: 66؛ مستدرک الوسائل 165:10 ح11767.
  10. الجعفريات: 75؛ مستدرک الوسائل 166: 10 ح11768.
  11. الخصال، حديث الأربعمائة: 635؛ وسائل الشيعة 328:8؛ البحار 385:99.