في أحكام الصيد والكفارة















في أحکام الصيد والکفارة



1/3362- عن علي [عليه‏السلام]: في الضبع شاة إذا عدا علي المحرم فليقتله فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنّة.[1].

2/3363- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول في المحرم ينزع عن بعيره القردان والحلم: إنّ عليه الفدية.[2].

3/3364- عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام أنّه قال: يحکم علي المحرم إذا قتل الصيد کان قتله إيّاه عن عمد أو عن خطأ[3].

4/3365- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، قال: أخبرنا محمّد، حدّثني موسي،

[صفحه 514]

قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام سئل عن المحرم يصيد الصيد ثمّ يرسله، قال: عليه جزاؤه.[4].

5/3366- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من قتل عظاية أو زنبوراً وهو محرم، فإن لم يتعمّد ذلک فلا شي‏ء عليه فيه، وإن تعمّده أطعم کفّاً من طعام، وکذلک النمل، والذرّ والبعوض، والقراد، والقمل.[5].

6/3367 - عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا جزي المحرم عن ما أصاب من الصيد لم يأکل من الجزاء شيئاً.[6].

7/3368- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من حجّ بصبيّ فأصاب الصبيّ صيداً، فعلي الذي أحجّه الجزاء.[7].

8/3369- أخرج ابن‏جرير، وابن‏المنذر من طريق علي رضي الله عنه، عن ابن‏عباس، قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم حکم عليه کلّما قتله، ومن قتله متعمّداً حکم عليه فيه مرّة واحدة، فإن عاد يقال له: ينتقم اللَّه منک کما قال اللَّه عزّ وجلّ.[8].

9/3370- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في المحرم إذا صاد حمار الوحش، قال: فيه جزور.[9].

10/3371- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال:

[صفحه 515]

حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان.[10].

11/3372- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ، علي غصنٍ منها طائر رماه رجل فصرعه، قال: عليه جزاؤه إذا کان أصلها في الحرم.[11].

12/3373- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: في النعامة بدنة، وفي البقرة الوحشية بدنة، وفي الحمار الوحش بدنة، وفي الظبي شاة، وفي الضبع شاة، وفي الجرادة قبضة من طعام.[12].

13/3374- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام سئل عن محرم قتل قملة، قال: کلّ شي‏ء يتصدّق به فهو خير منها، التمرة خير منها.[13].

14/3375- محمّد بن الحسن، عن موسي بن القاسم، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي‏زياد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أبيه، قال: کان علي عليه‏السلام يقول في محرم ومحلّ قتلا صيداً، فقال: علي المحرم الفداء کاملاً وعلي المحلّ نصف الفداء، وهذا إنّما يجب علي المحلّ إذا کان صيده في الحرم، فأمّا إذا کان صيده في الحلّ فليس عليه شي‏ء.[14].

15/3376- محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد

[صفحه 516]

الجبّار، عن إسحاق، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: إذا اضطرّ المحرم إلي الصيد وإلي الميتة، فليأکل الميتة التي أحلّ اللَّه له.[15].

16/3377- وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأکله الحلال والحرام، وهو کالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.[16].

17/3378- وعنه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن إسحاق، عن جعفر، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأکله محلّ ولا محرم، فإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأکله محلّ ولا محرم.[17].

18/3379- عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام: أنّه حدّ في صغائر الطير والعصافير والقنابر، وأشباه ذلک إذا أصاب المحرم منه شيئاً، ففيه مُدّ من الطعام.[18].

19/3380- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه: أنّ علياً عليه‏السلام حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً وبغاث الطير العصافير والقنابر وأشباه ذلک.[19].

20/3381- ابن‏ميثم، الشيخ أبوالحسن محمّد بن الحسين القطب البيهقي الکيدري، عند قوله في خطبة الشقشقية: فقام إليه رجل من أهل السواد... الخ، قال صاحب المعارج- وهو القطب الراوندي-: وجدت في الکتب القديمة أنّ الکتاب الذي رفعه

[صفحه 517]

إليه رجل من أهل السواد کان فيه مسائل، إلي أن قال: ومنها حجّ جماعة ونزلوا في دار من دور مکّة، وأغلق واحد منهم باب الدار، وفي الدار حمامات فمتن من العطش قبل عودهم إلي الدار، فالجزاء علي أيّهم يجب؟ فقال عليه‏السلام: علي الذي أغلق الباب، ولم يخرج الحمامات، ولم يضع لهنّ ماء.[20].

21/3382- عن علي عليه‏السلام أنّه قال في محرم أصاب بيض نعامة، قال: يرسل الفحل من الابل في البکار منها بعدّة البيض، فما نتج ممّا أصاب کان هدياً، وما لم ينتج فليس عليه شي‏ء، لأنّ البيض کذلک منه ما يصحّ ومنه ما يفسد، فإن أصابوا في البيض فراخاً لم تنشأ فيها الأرواح، فعليهم أن يرسلوا الفحل في الابل حتّي يعلموا أنّها لقحت، فما نتج منها بعد أن علموا أنّها لقحت کان هدياً، وما أسقطت بعد اللقاح فلا شي‏ء فيه، لأنّ الفراخ في البيض کذلک منها ما يتمّ ومنها ما لا يتمّ، وإن أصابوا فيها فراخاً قد نشأت فيها الأرواح في البيض، أرسل الفحل في الابل بعدّتها حتّي تلقح النوق وتتحرّک أجنتها في بطونها، فما نتج منها کان هدياً وما مات بعد ذلک فلا شي‏ء فيه، لأنّ الفراخ في البيض کذلک، منها ما تنشق عنه فيخرج حيّاً، ومنها ما يموت في البيض.[21].

22/3383- محمّد بن عليّ بن شهر آشوب، قال: في أحاديث البصريين، عن أحمد، قال: معاوية بن قرّة، عن رجل من الأنصار، أنّ رجلاً أوطأ بعيره أدحي نعام فکسر بيضها فانطلق إلي علي عليه‏السلام فسأله عن ذلک، فقال له علي عليه‏السلام: عليک بکلّ بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة، فانطلق إلي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فذکر ذلک له، فقال له رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: قد قال علي بما سمعت ولکن هلمّ إلي الرخصة، عليک بکلّ بيضة

[صفحه 518]

صوم يوم أو اطعام مسکين.[22].

23/3384- وعنه، عن أبي‏القاسم الکوفي والقاضي نعمان في کتابيهما، عن عمر بن حمّاد، بإسناده عن عبادة بن الصامت، قال: قدم قوم من الشام حجاجاً، فأصابوا أدحي نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهنّ وأکلوهنّ، ثمّ قالوا: ما أرانا إلّا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون، فأتوا المدينة وقصّوا علي عمر القصّة، فقال: اُنظروا إلي قوم من أصحاب رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فاسألوهم عن ذلک ليحکموا فيه، فسألوا جماعة من الصحابة، فاختلفوا في الحکم في ذلک، فقال عمر: إذا اختلفتم فهاهنا رجل کنّا اُمرنا إذا اختلفنا في شي‏ء فيحکم فيه، فأرسل إلي امرأة يقال لها عطيّة فاستعار منها أتاناً فرکبها بالقوم معه حتّي أتي عليّاً عليه‏السلام وهو بينبع، فخرج إليه علي عليه‏السلام فتلقّاهم، ثمّ قال له: هلّا أرسلت إلينا فنأتيک، فقال عمر: الحکم يؤتي في بيته، فقصّ عليه القوم، فقال علي عليه‏السلام لعمر: مُرهم فليعمدوا إلي خمس قلائص من الابل فليطرقوها للفحل فإذا أنتجت أهدوا ما نتج منها جزاءً عمّا أصابوا، فقال عمر: يا أباالحسن إنّ الناقة قد تجهض، فقال علي عليه‏السلام: وکذلک البيضة قد تمرق، فقال عمر: فلهذا اُمرنا أن نسألک.[23].

24/3385- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: لمّا کان في ولاية عمر أقبل قوم من أهل الشام محرمين، فأصابوا بيض نعام فأوطأوا وکسروا وأخذوا، قال: فأتوا عمر في ولايته، فهمّ بهم وانتهرهم، ثمّ قال: اتبعوني حتّي آتي علياً، قال: فأتوا علياً وهو في أرض له وبيده مسحاة يقلع بها الأرض، فضرب عمر بيده عضده وقال: ما أخطأ من سمّاک أباتراب! قال: فقصّ القوم علي عليّ بن

[صفحه 519]

أبي‏طالب القصّة، قال: فقال علي عليه‏السلام: انطلقوا إلي نوق أبکار فاطرقوها فحلها فما نتج فانحروه للَّه عزّ وجلّ، فقال عمر: يا أباالحسن إنّ من البيض ما يمذق، فقال عليه‏السلام: ومن النوق ما يزلق.[24].

25/3386- عن محمّد بن الزبير، قال: دخلت مسجد دمشق، فإذا أنا بشيخ قد التوت ترقوتاه من الکبر، فقلت: يا شيخ من أدرکت؟ قال: عمر، قلت: فما غزوت؟ قال: اليرموک، قلت: فحدّثني بشي‏ء سمعته، قال: خرجنا مع قتيبة حجاجاً فأصبنا بيض نعام وقد أحرمنا، فلمّا قضينا نسکنا ذکرنا ذلک لأمير المؤمنين عمر، فأدبر وقال: اتبعوني حتّي انتهي إلي حجر رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم فضرب حجرة منها، فأجابته امرأة، فقال: أثم أبوحسن؟ قالت: لا، فمرّ في المقتاة، فأدبر وقال: اتبعوني حتّي انتهي إليه وهو يسوّي التراب بيده فقال: مرحباً يا أميرالمؤمنين، فقال: إنّ هؤلاء أصابوا بيض نعام وهم محرمون، قال: ألا أرسلت إليّ، قال: أنا أحقّ بإتيانک، قال: يضربون الفحل قلائص أبکاراً بعدد البيض، فما نتج منها أهدوه، قال عمر: فإنّ الابل تخدج، قال علي: والبيض يمرض، فلمّا أدبر قال عمر: اللّهمّ لا تنزل بي شديدة إلّا وأبوحسن إلي جنبي.[25].

26/3387- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه: أنّ علياً عليه‏السلام حکم في بيض النعام في کلّ بيضة بجنين ناقة إذا هو تبيّن خلقه.[26].

27/3388- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل،

[صفحه 520]

عن محمّد بن الفضيل، عن أبي‏الصباح الکناني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وإن کان فراخاً فعدلها من الحملان، وقال في رجل وطأبيض نعامة ففدغها وهو محرم، فقال: قضي فيه علي عليه‏السلام: أن يرسل الفحل علي مثل عدد البيض من الابل، فما لقح وسلم حتّي ينتج کان النتاج هدياً بالغ الکعبة.[27].

28/3389- محمّد بن الحسن، عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن الرحمن بن الحجاج، عن ابن‏مسکان، عن سليمان بن خالد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: وجدنا في کتاب علي عليه‏السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حملٌ قد فطم من اللبن وأکل من الشجر.[28].

29/3390- محمّد بن يعقوب، عن أبي‏عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: في کتاب علي عليه‏السلام في بيض القطاة: بکارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بکارة من الابل.[29].

30/3391- موسي بن القاسم، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: في کتاب علي عليه‏السلام: في بيض القطاة کفّارة مثل ما في بيض النعام.[30].

31/3392- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: في کتاب علي عليه‏السلام: من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم.[31].

[صفحه 521]


صفحه 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 521.








  1. کنز العمال 255:5 ح12802.
  2. قرب الاسناد: 108 ح371؛ وسائل الشيعة 166:9؛ البحار 155:99.
  3. دعائم الإسلام 309:1؛ مستدرک الوسائل 275:9 ح10885.
  4. الجعفريات: 74؛ مستدرک الوسائل 284:9 ح10917.
  5. دعائم الإسلام 310:1؛ مستدرک الوسائل 304:9 ح10974.
  6. دعائم الإسلام 309:1؛ البحار 164:99.
  7. دعائم الإسلام 309:1؛ مستدرک الوسائل 285:9 ح10919؛ البحار 164:99.
  8. تفسير السيوطي 331:2.
  9. الجعفريات: 75؛ مستدرک الوسائل 250:9 ح10828.
  10. الجعفريات: 74، مستدرک الوسائل 203:9 ح10671.
  11. الکافي 238:4؛ وسائل الشيعة 177:9؛ تهذيب الأحکام 386:5.
  12. مسند زيد بن علي: 232.
  13. الجعفريات:75؛ مستدرک الوسائل 239:9 ح10802.
  14. تهذيب الأحکام 352:5؛ وسائل الشيعة 212:9.
  15. تهذيب الأحکام 368:5؛ وسائل الشيعة 240:9؛ الاستبصار 209:2.
  16. تهذيب الأحکام 377:5؛ وسائل الشيعة 86:9؛ الاستبصار 214:2.
  17. تهذيب الأحکام 377:5؛ وسائل الشيعة 86:9؛ الاستبصار 214:2.
  18. دعائم الإسلام 309:1؛ مستدرک الوسائل 257:9 ح10844؛ البحار 164:99.
  19. الجعفريات: 75؛ مستدرک الوسائل 257:9 ح10845.
  20. شرح النهج لابن ميثم في آخر الخطبة الشقشقيّة 269:1؛ مستدرک الوسائل 263:9 ح10864.
  21. دعائم الإسلام 307:1؛ مستدرک الوسائل 264:9 ح10868؛ البحار 162:99.
  22. مناقب ابن شهر آشوب في قضاياه عليه‏السلام في زمن النبي صلي الله عليه و سلم 354:2؛ مستدرک الوسائل 265:9 ح10869.
  23. مناقب ابن شهر آشوب في قضاياه عليه‏السلام في عهد الثاني 364:2؛ مستدرک الوسائل 265:9 ح10870.
  24. مسند زيد بن علي: 232.
  25. الرياض النضرة 161:2.
  26. الجعفريات: 75؛ مستدرک الوسائل 271:9 ح10873.
  27. الکافي 389:4؛ دعائم الإسلام 307:1.
  28. تهذيب الأحکام 344:5؛ وسائل الشيعة 190:9.
  29. الکافي 389:4؛ وسائل الشيعة 217:9.
  30. تهذيب الأحکام 357:5؛ الاستبصار 204:2.
  31. الکافي 390:4؛ وسائل الشيعة 190:9؛ تهذيب الأحکام 344:5.