في أحکام الصيد والکفارة
2/3363- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول في المحرم ينزع عن بعيره القردان والحلم: إنّ عليه الفدية.[2]. 3/3364- عن علي بن أبيطالب عليهالسلام أنّه قال: يحکم علي المحرم إذا قتل الصيد کان قتله إيّاه عن عمد أو عن خطأ[3]. 4/3365- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، قال: أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، [صفحه 514] قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام سئل عن المحرم يصيد الصيد ثمّ يرسله، قال: عليه جزاؤه.[4]. 5/3366- عن علي عليهالسلام أنّه قال: من قتل عظاية أو زنبوراً وهو محرم، فإن لم يتعمّد ذلک فلا شيء عليه فيه، وإن تعمّده أطعم کفّاً من طعام، وکذلک النمل، والذرّ والبعوض، والقراد، والقمل.[5]. 6/3367 - عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا جزي المحرم عن ما أصاب من الصيد لم يأکل من الجزاء شيئاً.[6]. 7/3368- عن علي عليهالسلام أنّه قال: من حجّ بصبيّ فأصاب الصبيّ صيداً، فعلي الذي أحجّه الجزاء.[7]. 8/3369- أخرج ابنجرير، وابنالمنذر من طريق علي رضي الله عنه، عن ابنعباس، قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم حکم عليه کلّما قتله، ومن قتله متعمّداً حکم عليه فيه مرّة واحدة، فإن عاد يقال له: ينتقم اللَّه منک کما قال اللَّه عزّ وجلّ.[8]. 9/3370- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام في المحرم إذا صاد حمار الوحش، قال: فيه جزور.[9]. 10/3371- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: [صفحه 515] حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان.[10]. 11/3372- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ، علي غصنٍ منها طائر رماه رجل فصرعه، قال: عليه جزاؤه إذا کان أصلها في الحرم.[11]. 12/3373- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: في النعامة بدنة، وفي البقرة الوحشية بدنة، وفي الحمار الوحش بدنة، وفي الظبي شاة، وفي الضبع شاة، وفي الجرادة قبضة من طعام.[12]. 13/3374- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام سئل عن محرم قتل قملة، قال: کلّ شيء يتصدّق به فهو خير منها، التمرة خير منها.[13]. 14/3375- محمّد بن الحسن، عن موسي بن القاسم، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبيزياد، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، عن أبيه، قال: کان علي عليهالسلام يقول في محرم ومحلّ قتلا صيداً، فقال: علي المحرم الفداء کاملاً وعلي المحلّ نصف الفداء، وهذا إنّما يجب علي المحلّ إذا کان صيده في الحرم، فأمّا إذا کان صيده في الحلّ فليس عليه شيء.[14]. 15/3376- محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد [صفحه 516] الجبّار، عن إسحاق، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: إذا اضطرّ المحرم إلي الصيد وإلي الميتة، فليأکل الميتة التي أحلّ اللَّه له.[15]. 16/3377- وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأکله الحلال والحرام، وهو کالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.[16]. 17/3378- وعنه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن إسحاق، عن جعفر، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأکله محلّ ولا محرم، فإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأکله محلّ ولا محرم.[17]. 18/3379- عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام: أنّه حدّ في صغائر الطير والعصافير والقنابر، وأشباه ذلک إذا أصاب المحرم منه شيئاً، ففيه مُدّ من الطعام.[18]. 19/3380- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه: أنّ علياً عليهالسلام حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً وبغاث الطير العصافير والقنابر وأشباه ذلک.[19]. 20/3381- ابنميثم، الشيخ أبوالحسن محمّد بن الحسين القطب البيهقي الکيدري، عند قوله في خطبة الشقشقية: فقام إليه رجل من أهل السواد... الخ، قال صاحب المعارج- وهو القطب الراوندي-: وجدت في الکتب القديمة أنّ الکتاب الذي رفعه [صفحه 517] إليه رجل من أهل السواد کان فيه مسائل، إلي أن قال: ومنها حجّ جماعة ونزلوا في دار من دور مکّة، وأغلق واحد منهم باب الدار، وفي الدار حمامات فمتن من العطش قبل عودهم إلي الدار، فالجزاء علي أيّهم يجب؟ فقال عليهالسلام: علي الذي أغلق الباب، ولم يخرج الحمامات، ولم يضع لهنّ ماء.[20]. 21/3382- عن علي عليهالسلام أنّه قال في محرم أصاب بيض نعامة، قال: يرسل الفحل من الابل في البکار منها بعدّة البيض، فما نتج ممّا أصاب کان هدياً، وما لم ينتج فليس عليه شيء، لأنّ البيض کذلک منه ما يصحّ ومنه ما يفسد، فإن أصابوا في البيض فراخاً لم تنشأ فيها الأرواح، فعليهم أن يرسلوا الفحل في الابل حتّي يعلموا أنّها لقحت، فما نتج منها بعد أن علموا أنّها لقحت کان هدياً، وما أسقطت بعد اللقاح فلا شيء فيه، لأنّ الفراخ في البيض کذلک منها ما يتمّ ومنها ما لا يتمّ، وإن أصابوا فيها فراخاً قد نشأت فيها الأرواح في البيض، أرسل الفحل في الابل بعدّتها حتّي تلقح النوق وتتحرّک أجنتها في بطونها، فما نتج منها کان هدياً وما مات بعد ذلک فلا شيء فيه، لأنّ الفراخ في البيض کذلک، منها ما تنشق عنه فيخرج حيّاً، ومنها ما يموت في البيض.[21]. 22/3383- محمّد بن عليّ بن شهر آشوب، قال: في أحاديث البصريين، عن أحمد، قال: معاوية بن قرّة، عن رجل من الأنصار، أنّ رجلاً أوطأ بعيره أدحي نعام فکسر بيضها فانطلق إلي علي عليهالسلام فسأله عن ذلک، فقال له علي عليهالسلام: عليک بکلّ بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة، فانطلق إلي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله فذکر ذلک له، فقال له رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: قد قال علي بما سمعت ولکن هلمّ إلي الرخصة، عليک بکلّ بيضة [صفحه 518] صوم يوم أو اطعام مسکين.[22]. 23/3384- وعنه، عن أبيالقاسم الکوفي والقاضي نعمان في کتابيهما، عن عمر بن حمّاد، بإسناده عن عبادة بن الصامت، قال: قدم قوم من الشام حجاجاً، فأصابوا أدحي نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهنّ وأکلوهنّ، ثمّ قالوا: ما أرانا إلّا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون، فأتوا المدينة وقصّوا علي عمر القصّة، فقال: اُنظروا إلي قوم من أصحاب رسولاللَّه صلي الله عليه و آله فاسألوهم عن ذلک ليحکموا فيه، فسألوا جماعة من الصحابة، فاختلفوا في الحکم في ذلک، فقال عمر: إذا اختلفتم فهاهنا رجل کنّا اُمرنا إذا اختلفنا في شيء فيحکم فيه، فأرسل إلي امرأة يقال لها عطيّة فاستعار منها أتاناً فرکبها بالقوم معه حتّي أتي عليّاً عليهالسلام وهو بينبع، فخرج إليه علي عليهالسلام فتلقّاهم، ثمّ قال له: هلّا أرسلت إلينا فنأتيک، فقال عمر: الحکم يؤتي في بيته، فقصّ عليه القوم، فقال علي عليهالسلام لعمر: مُرهم فليعمدوا إلي خمس قلائص من الابل فليطرقوها للفحل فإذا أنتجت أهدوا ما نتج منها جزاءً عمّا أصابوا، فقال عمر: يا أباالحسن إنّ الناقة قد تجهض، فقال علي عليهالسلام: وکذلک البيضة قد تمرق، فقال عمر: فلهذا اُمرنا أن نسألک.[23]. 24/3385- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: لمّا کان في ولاية عمر أقبل قوم من أهل الشام محرمين، فأصابوا بيض نعام فأوطأوا وکسروا وأخذوا، قال: فأتوا عمر في ولايته، فهمّ بهم وانتهرهم، ثمّ قال: اتبعوني حتّي آتي علياً، قال: فأتوا علياً وهو في أرض له وبيده مسحاة يقلع بها الأرض، فضرب عمر بيده عضده وقال: ما أخطأ من سمّاک أباتراب! قال: فقصّ القوم علي عليّ بن [صفحه 519] أبيطالب القصّة، قال: فقال علي عليهالسلام: انطلقوا إلي نوق أبکار فاطرقوها فحلها فما نتج فانحروه للَّه عزّ وجلّ، فقال عمر: يا أباالحسن إنّ من البيض ما يمذق، فقال عليهالسلام: ومن النوق ما يزلق.[24]. 25/3386- عن محمّد بن الزبير، قال: دخلت مسجد دمشق، فإذا أنا بشيخ قد التوت ترقوتاه من الکبر، فقلت: يا شيخ من أدرکت؟ قال: عمر، قلت: فما غزوت؟ قال: اليرموک، قلت: فحدّثني بشيء سمعته، قال: خرجنا مع قتيبة حجاجاً فأصبنا بيض نعام وقد أحرمنا، فلمّا قضينا نسکنا ذکرنا ذلک لأمير المؤمنين عمر، فأدبر وقال: اتبعوني حتّي انتهي إلي حجر رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم فضرب حجرة منها، فأجابته امرأة، فقال: أثم أبوحسن؟ قالت: لا، فمرّ في المقتاة، فأدبر وقال: اتبعوني حتّي انتهي إليه وهو يسوّي التراب بيده فقال: مرحباً يا أميرالمؤمنين، فقال: إنّ هؤلاء أصابوا بيض نعام وهم محرمون، قال: ألا أرسلت إليّ، قال: أنا أحقّ بإتيانک، قال: يضربون الفحل قلائص أبکاراً بعدد البيض، فما نتج منها أهدوه، قال عمر: فإنّ الابل تخدج، قال علي: والبيض يمرض، فلمّا أدبر قال عمر: اللّهمّ لا تنزل بي شديدة إلّا وأبوحسن إلي جنبي.[25]. 26/3387- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه: أنّ علياً عليهالسلام حکم في بيض النعام في کلّ بيضة بجنين ناقة إذا هو تبيّن خلقه.[26]. 27/3388- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل، [صفحه 520] عن محمّد بن الفضيل، عن أبيالصباح الکناني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وإن کان فراخاً فعدلها من الحملان، وقال في رجل وطأبيض نعامة ففدغها وهو محرم، فقال: قضي فيه علي عليهالسلام: أن يرسل الفحل علي مثل عدد البيض من الابل، فما لقح وسلم حتّي ينتج کان النتاج هدياً بالغ الکعبة.[27]. 28/3389- محمّد بن الحسن، عن موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن الرحمن بن الحجاج، عن ابنمسکان، عن سليمان بن خالد، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: وجدنا في کتاب علي عليهالسلام في القطاة إذا أصابها المحرم حملٌ قد فطم من اللبن وأکل من الشجر.[28]. 29/3390- محمّد بن يعقوب، عن أبيعليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: في کتاب علي عليهالسلام في بيض القطاة: بکارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بکارة من الابل.[29]. 30/3391- موسي بن القاسم، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: في کتاب علي عليهالسلام: في بيض القطاة کفّارة مثل ما في بيض النعام.[30]. 31/3392- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: في کتاب علي عليهالسلام: من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم.[31]. [صفحه 521]
1/3362- عن علي [عليهالسلام]: في الضبع شاة إذا عدا علي المحرم فليقتله فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنّة.[1].
صفحه 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 521.