في الحرم وما يتعلّق به















في الحرم وما يتعلّق به‏



1/3349- وعن علي عليه‏السلام: أنّه کان إذا أراد الدخول في الحرم اغتسل.[1].

2/3350- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: من قتل قتيلاً وأذنب ذنباً، ثمّ لجأ إلي الحرم فقد أمن، لا يقاد فيه ما دام في الحرم، ولا يؤخذ، ولا يؤذي، ولا يؤوي، ولا يطعم، ولا يسقي، ولا يبايع، ولا يضيّف، ولا يُضاف.[2].

3/3351- وبهذا الاسناد، قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: ألا لعنة اللَّه والملائکة والناس أجمعين علي من أحدث في الإسلام حدثاً- يعني يحدث في الحلّ فيلجأ إلي الحرم- فلا يأويه أحد، ولا ينصره، ولا يضيفه، حتّي يخرج إلي الحلّ، فيقام عليه الحد.[3].

[صفحه 511]

4/3352- کتب علي عليه‏السلام إلي قثم بن عباس عامله علي مکّة: أقم للناس الحجّ واجلس لهم العصرين فافت المستفتي، وعلّم الجاهل وذاکر العالم، ومر أهل مکّة أن لا يأخذوا من ساکن أجراً، فإنّ اللَّه سبحانه يقول: «سَوَاءً الْعَاکِفُ فِيهِ وَالْبَادِ»[4] العاکف المقيم والبادي الذي يحجّ إليه من غير أهله.[5].

5/3353- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي‏البُختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: أنّه کره اجارة بيوت مکّة وقرأ «سَوَاءً الْعَاکِفُ فِيهِ وَالْبَادِ».[6] [7].

6/3354- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: انّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله نهي أهل مکّة أن يؤجروا دورهم، وأن يعلقوا عليها أبواباً، وقال: «سَوَاءً الْعَاکِفُ فِيهِ وَالْبَادِ»[8] قال: وفعل ذلک أبوبکر وعمر وعثمان وعلي حتّي کان في زمن معاوية.[9].

7/3355- عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله نهي أن ينفّر صيد مکّة، وأن يقطع شجرها، وأن يختلي خلاها، ورخص في الإذخر وعصي الراعي وقال: من أصبتموه اختلي أو عضد الشجر أو نفّر الصيد- يعني في الحرم- فقد حلّ لکم سَلبُهُ، وأوجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم.[10].

8/3356- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال:

[صفحه 512]

حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: رخّص رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أن يعضد من شجر الحرم الأذخر وعصي الراعي ليسوق بها بعيره وما يصلح بها من دلوٍ.[11].

9/3357- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: الحرم لا يُختلا خلاؤه ولا يعضد شجره ولا شوکه ولا ينفّر صيده ولا تحلّ لقطتُهُ إلّا لمنشد، ولا ينشد فيه ضالته في المسجد الحرام، فمن أصبتموه اختلا أو عضد الشجر أو نفّر الصيد، فقد حلّ لکم سبّه وأن توجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم.[12].

10/3358- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا باشر الرجل امرأته فأمني فعليه دم، وإن قبّلها فأمني فعليه جزور، وإن نظر إليها بشهوة أو أدام النظر عليها فأمني فعليه دم، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شي‏ء عليه.[13].

11/3359- عن علي عليه‏السلام أنّه قال في المحرم يحّث نفسه بالشهوة من النساء فيمني، قال: لا شي‏ء عليه، فإن عبث بذکره فأنعَظَ فأمني، قال: هذا عليه ما علي من وطأ.[14].

12/3360- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: يرفع المحرم امرأته علي الدابة ويعدّل عليها ثيابها ويمسّها من فوق ثيابها فيما يصلح من أمرها فيمني، إنّه إن فعل ذلک لغير شهوة فلا شي‏ء عليه، وإن فعل ذلک لشهوة فعليه دم.[15].

13/3361- عن علي [عليه‏السلام] قال: من قبّل امرأته وهو محرم فليهرق دماً.[16].

[صفحه 513]


صفحه 511، 512، 513.








  1. دعائم الإسلام 311:1؛ البحار 166:99.
  2. الجعفريات: 71؛ مستدرک الوسائل 332:9 ح11025.
  3. الجعفريات: 71؛ مستدرک الوسائل 332:9 ح11026.
  4. الحج: 25.
  5. فقه القرآن 327:1؛ مستدرک الوسائل 358:9 ح11072؛ نهج البلاغة: کتاب 67.
  6. الحج: 25.
  7. قرب الاسناد: 14 ح498؛ وسائل الشيعة 368:9؛ تفسير البرهان 84:3؛ البحار 81:99.
  8. الحج: 25.
  9. قرب الاسناد: 108 ح372؛ وسائل الشيعة 368:9؛ البحار 81:99.
  10. دعائم الإسلام 310:1؛ مستدرک الوسائل 244:9 ح10814؛ البحار 165:99.
  11. الجعفريات: 72؛ مستدرک الوسائل 244:9 ح10815.
  12. الجعفريات: 71؛ مستدرک الوسائل 245:9 ح10818.
  13. دعائم الإسلام 303:1؛ البحار 174:99.
  14. دعائم الإسلام 304:1؛ البحار 175:99.
  15. دعائم الإسلام 304:1؛ البحار 175:99.
  16. کنز العمال 255:5 ح12799.