في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ















في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ‏



1/3342- العياشي، قال علي عليه‏السلام: إذا فات الرجل صيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر.[1].

2/3343- وعنه، عن إبراهيم بن أبي‏يحيي، عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: يصوم المتمتّع قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ، ولم يکن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق، فيتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً.[2].

3/3344- عبداللَّه بن جعفر، عن حماد بن عيسي، قال: سمعنا أباعبداللَّه عليه‏السلام قال: قال علي عليه‏السلام في قوله تعالي «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ»[3] قال: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاتته هذه الأيام ذلک فليتسحّر ليلة الحصبة وهي

[صفحه 508]

ليلة النفر.[4].

4/3345- عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته ذلک تسحّر ليلة الحصبة- يعني ليلة النفر- فصيام ثلاثة أيّام وسبعة إذا رجع، قال عليه‏السلام: إذا فاته الصيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر.[5].

5/3346- عن إبراهيم بن أبي‏يحيي، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن علي عليه‏السلام قال: يصوم المتمتّع قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ، ولم يکن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق، يتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً.[6].

6/3347- محمّد بن الحسن، عن صفوان بن يحيي بإسناده، عن سعد بن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث بن کلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ، فليصمها أيّام التشريق، فإنّ ذلک جائز له.[7].

7/3348- وعنه، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن جعفر بن محمّد، عن عبداللَّه بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيّام في الحجّ وهي قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة، فليصم أيّام التشريق فقد اُذن له.[8].

[صفحه 509]

ذکر الشيخ أنّ هذين الخبرين شاذّان مخالفان لسائر الأخبار، فلا يجوز المصير إليهما، ويحتمل علي التقيّة.

[صفحه 510]


صفحه 508، 509، 510.








  1. تفسير العياشي 93:1؛ البحار 293:99.
  2. تفسير العياشي 93:1؛ البحار 293:99.
  3. البقرة: 196.
  4. قرب الاسناد: 17 ح56؛ تفسير البرهان 198:1؛ الاستبصار 280:2؛ البحار 290:99؛ تهذيب الأحکام 232:5.
  5. تفسير البرهان 198:1؛ وسائل الشيعة 159:10؛ تفسير العياشي 93:1.
  6. تفسير العياشي 93:1؛ تفسير البرهان 198:1؛ وسائل الشيعة 159:10.
  7. تهذيب الأحکام 229:5؛ وسائل الشيعة 165:10؛ الاستبصار 185:2.
  8. تهذيب الأحکام 229:5؛ وسائل الشيعة 165:10؛ الاستبصار 277:2.