في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ
2/3343- وعنه، عن إبراهيم بن أبييحيي، عن أبيعبداللَّه، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: يصوم المتمتّع قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ، ولم يکن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق، فيتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً.[2]. 3/3344- عبداللَّه بن جعفر، عن حماد بن عيسي، قال: سمعنا أباعبداللَّه عليهالسلام قال: قال علي عليهالسلام في قوله تعالي «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ»[3] قال: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاتته هذه الأيام ذلک فليتسحّر ليلة الحصبة وهي [صفحه 508] ليلة النفر.[4]. 4/3345- عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي عليهالسلام في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته ذلک تسحّر ليلة الحصبة- يعني ليلة النفر- فصيام ثلاثة أيّام وسبعة إذا رجع، قال عليهالسلام: إذا فاته الصيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر.[5]. 5/3346- عن إبراهيم بن أبييحيي، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، عن علي عليهالسلام قال: يصوم المتمتّع قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ، ولم يکن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق، يتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً.[6]. 6/3347- محمّد بن الحسن، عن صفوان بن يحيي بإسناده، عن سعد بن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث بن کلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ، فليصمها أيّام التشريق، فإنّ ذلک جائز له.[7]. 7/3348- وعنه، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن جعفر بن محمّد، عن عبداللَّه بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيّام في الحجّ وهي قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة، فليصم أيّام التشريق فقد اُذن له.[8]. [صفحه 509] ذکر الشيخ أنّ هذين الخبرين شاذّان مخالفان لسائر الأخبار، فلا يجوز المصير إليهما، ويحتمل علي التقيّة. [صفحه 510]
1/3342- العياشي، قال علي عليهالسلام: إذا فات الرجل صيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر.[1].
صفحه 508، 509، 510.