جواز رکوب الهدي وحلبه والأکل منه ومصرفه
2/3285- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابنسعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: إنّ علياً عليهالسلام کان إذا رأي (اُ)ناساً يمشون قد جهدهم المشي، حملهم علي بُدنه، وقال: إن ضلّت راحلة الرجل أو هلکت ومعه هدي فليرکب علي هديه.[2]. 3/3286- محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن حمّاد، عن حريز، أنّ أباعبداللَّه عليهالسلام قال: کان علي عليهالسلام إذا ساق البُدنة ومرّ علي المشاة حملهم علي بُدنهِ، وإن ضلّت راحلة الرجل أو هلکت ومعه بدنه رکبها غير مضرّ ولا مثقل.[3]. 4/3287- محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن سلمة، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام: أنّ علياً عليهالسلام کان يبعث بهديه ثمّ يمسک عمّا يمسک عنه المحرم، غير أنّه لا يلبّي ويواعدهم يوم ينحر فيه بدنة [صفحه 492] فيحلّ.[4]. 5/3288- عن علي [عليهالسلام]: أنّه سئل: هل يرکب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس به، قد کان النبي صلي الله عليه وسلم يمرّ بالرجال يمشون فيأمرهم يرکبون هدي النبي صلي الله عليه وسلم، قال: ولا تتّبعون شيئاً هو أفضل من سنّة نبيّکم صلي الله عليه وسلم.[5]. 6/3289- أخرج ابنأبيشيبة، عن علي رضي الله عنه قال: يرکب الرجل بدنته بالمعروف.[6]. 7/3290- ابنشهر آشوب، في رواية مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبيليلي، عن علي عليهالسلام قال: أمرني رسولاللَّه صلي الله عليه و آله أن أقوم علي البدن، قال: فإذا نحرتها فتصدّق بجلودها وبجلالها وبشحومها، وفي رواية أن لا أعطي الجازر منها، قال: فنحن نعطيه من عندنا.[7]. 8/3291- عن علي عليهالسلام: أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله لمّا نحر هديه أمر من کلّ بدنة بقطعة فطبخت فأکل منها، وأمرني فأکلت، وحَسا من المرق، وأمرني فحسوت منه، وکان أشرکني في هديه، وقال: من حسا من المرق فقد أکل من اللحم.[8]. 9/3292- محمّد بن عليّ بن الحسين الصدوق، حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد، قال: حدّثنا محمّد بن أبيعبداللَّه الکوفي، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبيزياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهماالسلام: أنّ علياً عليهالسلام سئل: هل تطعم المساکين في کفّارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال: لا؛ لأنّه قربان اللَّه تعالي.[9]. [صفحه 493] 10/3293- أخرج ابنأبيشيبة، عن علي رضي الله عنه قال: لا يؤکل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا ممّا جعل للمساکين.[10]. 11/3294- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: خطب علي عليهالسلام في الأضحي، فقال: وذکر خطبة منها: وإذا ضحّيتم فکلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا اللَّه علي ما رزقکم من بهيمة الأنعام.[11]. 12/3295- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبيالبختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّ بن أبيطالب عليهالسلام کان يقول: لا يأکل المحرم من الفدية، ولا الکفّارات، ولا جزاء الصيد، ويأکل ممّا سوي ذلک.[12]. 13/3296- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام في قوله تعالي: «فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا»[13] قال: کلوا ثلاثة أرباعها وأطعموا ربعاً.[14]. 14/3297- وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: إنّما جعل اللَّه تعالي هذا الأضحي ليشبع منه مسکينکم من اللحم فأطعموه.[15]. 15/3298- وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام في قول اللَّه تبارک وتعالي: «وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ»[16] قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج إليک من زمانته.[17]. [صفحه 494] 16/3299- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام إنّه سئل عن رجل أکل من هديه، قال: إن کان تطوّعاً فلا شيء عليه، وإن کان واجباً فعليه قيمة ما أکل.[18]. 17/3300- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام قال: أربع تعليم من اللَّه تعالي ليس بواجبات، إلي أن قال: فکلوا منها فمن شاء أکل من أضحيته ومن شاء لم يأکل.[19]. 18/3301- مسلم، حدّثني عبدالجبار بن العلاء، حدّثنا سفيان، حدّثنا الزهري، عن أبيعبيد، قال: شهدت العيد مع عليّ بن أبيطالب [عليهالسلام]، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إنّ رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم نهانا أن نأکل من لحوم نُسکنا بعد ثلاث.[20]. 19/3302- وعنه، حدّثني حرملة بن يحيي، أخبرنا ابنوهب، حدّثني يونس، عن ابنشهاب، حدّثني أبوعبيد مولي بن أزهر، أنّه شهد العيد مع عمر بن الخطّاب، قال: ثمّ صلّيت مع عليّ بن أبيطالب [عليهالسلام] قال: فصلّي لنا قبل الخطبة، ثمّ خطب الناس فقال: إنّ رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم قد نهاکم أن تأکلوا لحوم نسککم فوق ثلاث ليالٍ فلا تأکلوا.[21]. 20/3303- البخاري، حدّثنا مسدّد، حدّثنا يحيي، عن ابنجريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم وعبدالکريم الجزري، أنّ مجاهد أخبرهما، أنّ عبدالرحمن بن أبيليلي أخبره، أنّ علياً رضي الله عنه أخبره، أنّ النبي صلي الله عليه وسلم أمره أن يقوم علي بُدنه، وأن يقسّم [صفحه 495] بدنه کلّها، لحومها وجلودها وجلالها (في المساکين) ولا يعطي في جزارتها شيئاً.[22]. 21/3304- الصدوق، حدّثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا عبداللَّه بن العباس العلوي، قال: حدّثنا محمّد بن عبداللَّه بن موسي بن عبداللَّه، عن أبيه، عن خاله زيد ابنعلي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله في حديث: نهيتکم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ونهيتکم عن إخراج لحوم الأضاحي من مني بعد ثلاث، ألا فکلوا وادّخروا، الحديث.[23]. 22/3305- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: نعم الأضحية الکبش الأقرن.[24]. 23/3306- البيهقي، أخبرنا أبوبکر الأردستاني، أنبأ أبونصر العراقي، ثنا سفيان ابنمحمّد، ثنا عليّ بن الحسين، ثنا عبداللَّه بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا زهير بن أبيثابت، عن المغيرة بن حذف العبسي، قال: کنّا مع علي رضي الله عنه بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها، فقال: إنّي اشتريتها اُضحّي بها وانّها ولدت، قال: فلا تشرب من لبنها إلّا فضلاً عن ولدها، فإذا کان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة.[25]. [صفحه 496]
1/3284- محمّد بن عليّ بن الحسين، روي منصور بن حازم، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان علي عليهالسلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ.[1].
صفحه 492، 493، 494، 495، 496.