جواز ركوب الهدي وحلبه والأكل منه ومصرفه















جواز رکوب الهدي وحلبه والأکل منه ومصرفه‏



1/3284- محمّد بن عليّ بن الحسين، روي منصور بن حازم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ.[1].

2/3285- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن‏سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إنّ علياً عليه‏السلام کان إذا رأي (اُ)ناساً يمشون قد جهدهم المشي، حملهم علي بُدنه، وقال: إن ضلّت راحلة الرجل أو هلکت ومعه هدي فليرکب علي هديه.[2].

3/3286- محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن حمّاد، عن حريز، أنّ أباعبداللَّه عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام إذا ساق البُدنة ومرّ علي المشاة حملهم علي بُدنهِ، وإن ضلّت راحلة الرجل أو هلکت ومعه بدنه رکبها غير مضرّ ولا مثقل.[3].

4/3287- محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن سلمة، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام: أنّ علياً عليه‏السلام کان يبعث بهديه ثمّ يمسک عمّا يمسک عنه المحرم، غير أنّه لا يلبّي ويواعدهم يوم ينحر فيه بدنة

[صفحه 492]

فيحلّ.[4].

5/3288- عن علي [عليه‏السلام]: أنّه سئل: هل يرکب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس به، قد کان النبي صلي الله عليه وسلم يمرّ بالرجال يمشون فيأمرهم يرکبون هدي النبي صلي الله عليه وسلم، قال: ولا تتّبعون شيئاً هو أفضل من سنّة نبيّکم صلي الله عليه وسلم.[5].

6/3289- أخرج ابن‏أبي‏شيبة، عن علي رضي الله عنه قال: يرکب الرجل بدنته بالمعروف.[6].

7/3290- ابن‏شهر آشوب، في رواية مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي‏ليلي، عن علي عليه‏السلام قال: أمرني رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أن أقوم علي البدن، قال: فإذا نحرتها فتصدّق بجلودها وبجلالها وبشحومها، وفي رواية أن لا أعطي الجازر منها، قال: فنحن نعطيه من عندنا.[7].

8/3291- عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله لمّا نحر هديه أمر من کلّ بدنة بقطعة فطبخت فأکل منها، وأمرني فأکلت، وحَسا من المرق، وأمرني فحسوت منه، وکان أشرکني في هديه، وقال: من حسا من المرق فقد أکل من اللحم.[8].

9/3292- محمّد بن عليّ بن الحسين الصدوق، حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد، قال: حدّثنا محمّد بن أبي‏عبداللَّه الکوفي، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي‏زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهماالسلام: أنّ علياً عليه‏السلام سئل: هل تطعم المساکين في کفّارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال: لا؛ لأنّه قربان اللَّه تعالي.[9].

[صفحه 493]

10/3293- أخرج ابن‏أبي‏شيبة، عن علي رضي الله عنه قال: لا يؤکل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا ممّا جعل للمساکين.[10].

11/3294- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: خطب علي عليه‏السلام في الأضحي، فقال: وذکر خطبة منها: وإذا ضحّيتم فکلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا اللَّه علي ما رزقکم من بهيمة الأنعام.[11].

12/3295- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي‏البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام کان يقول: لا يأکل المحرم من الفدية، ولا الکفّارات، ولا جزاء الصيد، ويأکل ممّا سوي ذلک.[12].

13/3296- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام في قوله تعالي: «فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا»[13] قال: کلوا ثلاثة أرباعها وأطعموا ربعاً.[14].

14/3297- وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إنّما جعل اللَّه تعالي هذا الأضحي ليشبع منه مسکينکم من اللحم فأطعموه.[15].

15/3298- وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام في قول اللَّه تبارک وتعالي: «وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ»[16] قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج إليک من زمانته.[17].

[صفحه 494]

16/3299- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام إنّه سئل عن رجل أکل من هديه، قال: إن کان تطوّعاً فلا شي‏ء عليه، وإن کان واجباً فعليه قيمة ما أکل.[18].

17/3300- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: أربع تعليم من اللَّه تعالي ليس بواجبات، إلي أن قال: فکلوا منها فمن شاء أکل من أضحيته ومن شاء لم يأکل.[19].

18/3301- مسلم، حدّثني عبدالجبار بن العلاء، حدّثنا سفيان، حدّثنا الزهري، عن أبي‏عبيد، قال: شهدت العيد مع عليّ بن أبي‏طالب [عليه‏السلام]، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم نهانا أن نأکل من لحوم نُسکنا بعد ثلاث.[20].

19/3302- وعنه، حدّثني حرملة بن يحيي، أخبرنا ابن‏وهب، حدّثني يونس، عن ابن‏شهاب، حدّثني أبوعبيد مولي بن أزهر، أنّه شهد العيد مع عمر بن الخطّاب، قال: ثمّ صلّيت مع عليّ بن أبي‏طالب [عليه‏السلام] قال: فصلّي لنا قبل الخطبة، ثمّ خطب الناس فقال: إنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم قد نهاکم أن تأکلوا لحوم نسککم فوق ثلاث ليالٍ فلا تأکلوا.[21].

20/3303- البخاري، حدّثنا مسدّد، حدّثنا يحيي، عن ابن‏جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم وعبدالکريم الجزري، أنّ مجاهد أخبرهما، أنّ عبدالرحمن بن أبي‏ليلي أخبره، أنّ علياً رضي الله عنه أخبره، أنّ النبي صلي الله عليه وسلم أمره أن يقوم علي بُدنه، وأن يقسّم

[صفحه 495]

بدنه کلّها، لحومها وجلودها وجلالها (في المساکين) ولا يعطي في جزارتها شيئاً.[22].

21/3304- الصدوق، حدّثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا عبداللَّه بن العباس العلوي، قال: حدّثنا محمّد بن عبداللَّه بن موسي بن عبداللَّه، عن أبيه، عن خاله زيد ابن‏علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله في حديث: نهيتکم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ونهيتکم عن إخراج لحوم الأضاحي من مني بعد ثلاث، ألا فکلوا وادّخروا، الحديث.[23].

22/3305- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: نعم الأضحية الکبش الأقرن.[24].

23/3306- البيهقي، أخبرنا أبوبکر الأردستاني، أنبأ أبونصر العراقي، ثنا سفيان ابن‏محمّد، ثنا عليّ بن الحسين، ثنا عبداللَّه بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا زهير بن أبي‏ثابت، عن المغيرة بن حذف العبسي، قال: کنّا مع علي رضي الله عنه بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها، فقال: إنّي اشتريتها اُضحّي بها وانّها ولدت، قال: فلا تشرب من لبنها إلّا فضلاً عن ولدها، فإذا کان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة.[25].

[صفحه 496]


صفحه 492، 493، 494، 495، 496.








  1. من لا يحضره الفقيه 504:2 ح3087؛ وسائل الشيعة 133:10.
  2. الکافي 493:4؛ وسائل الشيعة 133:10.
  3. من لا يحضره الفقيه 504:2 ح3085؛ وسائل الشيعة 133:10.
  4. الکافي 540:4؛ وسائل الشيعة 312:9.
  5. کنز العمال 230:5 ح12708.
  6. تفسير السيوطي 361: 4.
  7. مناقب ابن شهر آشوب، باب الاستنابة والولاية 130:2؛ صحيح مسلم 87:4.
  8. دعائم الإسلام 328:1؛ البحار 383:99.
  9. علل الشرائع: 438؛ وسائل الشيعة 176:10؛ البحار 297:99.
  10. تفسير السيوطي 362:4.
  11. من لا يحضره الفقيه 518:1 ح1484؛ وسائل الشيعة 147:10.
  12. قرب الاسناد: 151 ح551؛ وسائل الشيعة 147:10؛ البحار 285:99.
  13. الحج: 28.
  14. الجعفريات: 178؛ مستدرک الوسائل 110:10 ح11605.
  15. الجعفريات: 178؛ مستدرک الوسائل 110:10 ح11606.
  16. الحج: 28.
  17. الجعفريات:176؛ مستدرک الوسائل 110:10 ح11607.
  18. الجعفريات: 74؛ مستدرک‏الوسائل 111:10 ح11609.
  19. الجعفريات: 178؛ مستدرک الوسائل 111:10 ح11610.
  20. صحيح مسلم 79:6.
  21. صحيح مسلم 79:6؛ سنن البيهقي 290:9؛ کنز العمال 234:5 ح12727.
  22. صحيح البخاري 211:2؛ الرياض النضرة 136:2.
  23. علل الشرائع: 439؛ وسائل الشيعة 149:10؛ البحار 286:99.
  24. الجعفريات: 204؛ مستدرک الوسائل 90:10 ح11540.
  25. سنن البيهقي 288:9.