في الهدي وأحكامه















في الهدي وأحکامه‏



1/3248- محمّد بن الحسن، روي موسي بن القاسم، عن عبدالرحمن، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن علي عليه‏السلام أنّه کان يقول: الثنية من الابل، والثنية من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من الضان.[1].

2/3249- وعنه، روي سعد بن عبداللَّه، عن أبي‏جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي‏زياد، عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه عليهماالسلام، عن علي عليه‏السلام قال: البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنّة تجزي عن سبعة نفر متفرّقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرّقين.[2].

3/3250- الحاکم النيسابوري، أخبرنا أبوبکر محمّد بن عبداللَّه بن عتاب العبدي ببغداد، ثنا أبوالأحوص محمّد بن الهيثم القاضي، ثنا أبوصالح عبداللَّه بن

[صفحه 484]

صالح، حدّثني الليث بن سعد، عن إسحاق بن بزرج، عن زيد بن الحسن بن علي، عن أبيه رضي اللَّه عنهما، قال: أمرنا رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله في العيدين، إلي أن قال: البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، الخ.[3].

4/3251- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: نهي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أن يضحّي بالأعضب، والأعضب المکسور القرنة کلّه داخله وخارجه.[4].

5/3252- عن علي عليه‏السلام: أنّه سئل عن العرجاء، قال: إذا بلغت المنسک فلا بأس إذا لم يکن العرج بيّناً، فإذا کان بيّناً لم يضحّ بها ولا بالعجفاء- وهي المهزولة-.[5].

6/3253- عن علي عليه‏السلام: أنّه نهي عن الجدعاء والهرمة، فالجدعاء المجدوعة الاُذن، أي مقطوعتها.[6].

7/3254- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من اشتري هدياً أو أضحية يري أنّها سمينة، فخرجت عجفاء فقد أجزت عنه، وکذلک إن اشتراها وهو يري أنّها عجفاء فخرجت سمينة أجزت عنه.[7].

8/3255- عن علي عليه‏السلام: أنّه نهي عن الأضحية المکسورة القرن، والعرجاء البيّن عرجها، والمهزولة البيّن هزالها، والمقطوعة الاُذن أو المصطلمة، ورخّص في شقّ يکون في الاُذن إذا کان علامة وسمة، وفي الهرمة إذا لم يکن بها عيب ولا عجفٌ، ويستحبّ السمينة.[8].

9/3256- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا اشتري أحدکم أضحية مسلّمة ثمّ مرضت

[صفحه 485]

وماتت قبل يوم النحر، فقد أجزت عنه، وإن أصاب ما يُضحّي به مکانها ففعل، فهو أفضل.[9].

10/3257- عن علي عليه‏السلام، عن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أنّه قال: لا يضحّي بالجدّاء، ولا بالجرباء، والجدّاء المقطوعة الأطباء، وهي من حلمات الضرع، والجرباء التي بها جرب.[10].

11/3258- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: الجاموس يجزي عن سبع- يعني في الأضحية-.[11].

12/3259- الحاکم النيسابوري، (فمنها ما حدّثناه) عليّ بن حمشاد العدل (و) عبداللَّه بن الحسين القاضي (قالا:)، ثنا الحارث بن أبي‏اُسامة، ثنا روح بن عبادة، (وأخبرنا) أبوبکر بن إسحاق، أنبأ محمّد بن غالب، ثنا عفّان، (وأخبرنا) أحمد بن جعفر، ثنا عبداللَّه بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا عبدالرحمن بن مهدي (قالوا:)، ثنا شعبة عن قتادة، قال: سمعت جري بن کليب الزهري يحدّث، عن علي رضي الله عنه: إنّ نبيّ اللَّه صلي الله عليه وسلم نهي أن يضحّي بأعضب القرن والاُذن.[12].

13/3260- وعنه، حدّثنا أبوالعباس محمّد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبدالجبّار، ثنا أبوبکر بن عيّاش، ثنا أبوإسحاق، عن شريح بن النعماء، عن عليّ بن أبي‏طالب‏رضي الله عنه قال: نهيرسول‏اللَّه‏صلي الله عليه وسلم أن يضحّي بالمقابلة والمدابرة، أو شرقاءأو خرقاءأو جدعاء.

[صفحه 486]

المقابلة ما قطع طرف اُذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الاُذن، والشرقاء المشقوقة، والخرقاء المثقوبة.[13].

14/3261- وعنه، أخبرنا أبوبکر بن عتاب، ثنا يحيي بن جعفر، أنبأ وهب بن جريج، ثنا أبي، عن أبي‏إسحاق، عن سلمة بن کهيل، عن حجيّة بن عدي، أنّ رجلاً سأل علياً رضي الله عنه عن البقرة، فقال: عن سبعة، قال: مکسورة القرن؟ قال: لا تضرّک، قال: العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسک، قال: وکان رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والاُذن.[14].

15/3262- عن المغيرة بن حرب، عن علي [عليه‏السلام]: أنّ النبي صلي الله عليه وسلم أشرک بين المسلمين في هديهم البقرة عن سبعة.[15].

16/3263- محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن‏سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي‏حفص، عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه عليهماالسلام قال: کان علي عليه‏السلام يکره التشريم في الإذان والخرم، ولا يري به بأساً إن کان ثقب في موضع الوسم، وکان يقول: يجزي من البدن الثنيّ، ومن المعز الثنيّ، ومن الضّان الجذع.[16].

17/3264- البيهقي، أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ وأبوبکر القاضي، قالا: ثنا أبوالعباس هو الأصم، ثنا أبوزرعة، ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمّد بن إسحاق، عن أبي‏جعفر: أنّ رجلاً سأل عليّاً رضي الله عنه عن الهدي ممّا هو؟ فقال: من الثمانية أزواج، فکأنّ الرجل شکّ، فقال له علي رضي الله عنه: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم، قال: فهل سمعت قول اللَّه تعالي يقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ»؟[17] قال:

[صفحه 487]

نعم، قال: فهل سمعته يقول: «لِيَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَي مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ»،[18] وقال: «وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً کُلُوا مَمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ»،[19] قال: فسمعتَ اللَّه يقول: «مِنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ»،[20] «وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ»؟[21] قال: نعم، قال: فهل سمعت اللَّه يقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ»[22] إلي قوله: «هَدْياً بَالِغَ الْکَعْبَةِ»؟[23] فقال الرجل: نعم، قال: فقتلتُ ظبياً فماذا عليّ؟ قال علي‏رضي الله عنه: هدياً بالغ‏الکعبة، فقال علي: قد سمّي‏اللَّه هدياً بالغ الکعبة کما تسمع.[24].

18/3265- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله نهي أن يضحّي بمريضة.[25].

19/3266- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: خطب أميرالمؤمنين عليه‏السلام يوم الأضحي، وذکر الخطبة يقول فيها: ومن ضحّي منکم بجذع من المعز فإنّه لا يجزي عنه، والجذع من الضأن يجزي.[26].

20/3267- محمّد بن الحسين الرضي، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: ومن تمام الأضحية استشراف اُذنها، وسلامة عينها، فإذا سلمت الاُذن والعين سلمت الأضحية وتمّت، ولو کانت عضباء القرن تجرّ رجليها إلي المنسک.[27].

[صفحه 488]

21/3268- الحاکم النيسابوري، (ومنها ما) حدّثناه أبوالعباس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن عبيد بن أبي‏داود المنادي، ثنا وهب بن جرير (و) أبوالنصر (قالا:)، ثنا شعبة، (وأخبرنا) أحمد بن جعفر، ثنا عبداللَّه بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا محمّد بن جعفر، ثنا شعبة، أنّ سلمة بن کهيل أخبره، قال: سمعت حجيّة بن عليّ الکندي يقول: سمعت عليّاً رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم أن نستشرف الاُذن والعين.[28].

22/3269- الصدوق، حدّثنا أبوالحسن محمّد بن عليّ بن الشاه، قال: حدّثنا أبوحامد، قال: حدّثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، قال: حدّثنا محمّد بن حاتم القطّان، عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: يا علي لا تماکس في أربعة أشياء: في شراء الأضحية، والکفن، والنسمة، والکري إلي مکّة.[29].

23/3270- الصدوق، حدّثنا أبي‏رحمه الله قال: حدّثنا سعد بن عبداللَّه، عن أحمد بن أبي‏عبداللَّه البرقي، عن أحمد بن يحيي المقري، عن عبداللَّه بن موسي، عن إسرائيل، عن أبي‏إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحّوا، إنّه ليغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرة تقطر من دمها.[30].

24/3271- الصدوق، قال علي عليه‏السلام: لا يضحّي عمّا في البطن.[31].

25/3272- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال:

[صفحه 489]

حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: الجذعة من البقر تجزي عن ثلاثة، والمسنّة تجزي عن سبعة من قبائل شتّي وبلدان شتّي.[32].

26/3273- وبهذا الاسناد، قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: البقرة تجزي عن ثلاثة متمتّعين.[33].

27/3274- عن علي [عليه‏السلام] قال: إذا اشتريت أضحية فاشترها ثنياً فصاعداً، واستسمن، فإن أکلت أکلت سميناً طيّباً، وإن أطعمت أطعمت طيّباً.[34].

28/3275- عن علي [عليه‏السلام] قال: في الأضحية ثنّي فصاعداً، سليم العين والاُذن، واستسمن، فإن أکلت أکلت سميناً، وإن أطعمت أطعمت سميناً، وإن أصابها کسرا أو مرض فلا يضرّک.[35].

29/3276- عن علي [عليه‏السلام] قال: أمرنا رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم أن نضحّي بأسمن ما نجد، والبقرة عن سبع، والجزور عن سبع، وأن نظهر التکبير، وعلينا السکينة والوقار.[36].

30/3277- النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال في الرجل يقول عليّ بدنة، قال: يجزي عنه بقرة إلّا أن يکون عني بدنة من الابل.[37].

31/3278- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: بينما رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله جالس إذ مُرّ عليه بکبش، فقال: نعم الأضحية هذا، وکان الکبش أملح أقرن، فاتبعه رجل من

[صفحه 490]

الأنصار فاشتراه فأهداه إلي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فضحّي به.[38].

32/3279- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه سئل: ما بال البُدن تشعر، وما بالها تقلّد النعال؟ قال: إذا ضلّت عرفها صاحبها بنعله، وإذا أرادت الماء لم تمنع من الشرب، وأمّا ما يشعر فلا يتسنّما شيطان إذا ضرب جانبها الأيمن من السنام، وإن ضرب الأيسر أجزأ، تقول: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثمّ تضرب بالشفرة.[39].

33/3280- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: کُنّ البدن إذا قربت إلي النبي صلي الله عليه و آله قربنَ علي ثلاث قوائم معقولات.[40].

34/3281- وبهذا الاسناد، عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أحبس من أبي‏حسّان جمالاً فعقلهنّ علي ثلاث قوائم، فلمّا قربن إليه وشمّر عن جمّته وأخذ الحربة ازدلفن إليه، أتاهنّ بيده بها، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء منکم اقتطع فأکل.[41].

35/3282- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: من جعل علي نفسه بُدنة فلا ينحرها إلّا عند البيت.[42].

36/3283- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال:

[صفحه 491]

حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام، عن النبي صلي الله عليه و آله: أنّه أتاه رجل فقال: يا رسول‏اللَّه إنّ عليَّ بُدنة ولست أقدر عليها، فقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: اجعل مکانها سبع شياه.[43].


صفحه 484، 485، 486، 487، 488، 489، 490، 491.








  1. تهذيب الأحکام 206:5؛ وسائل الشيعة 102:10.
  2. تهذيب الأحکام 208:5؛ وسائل الشيعة 114:10؛ الاستبصار 266:2.
  3. مستدرک الحاکم 230:4.
  4. دعائم الإسلام 326:1؛ مستدرک الوسائل 96:10 ح11559؛ البحار 281:99.
  5. دعائم الإسلام 326:1؛ البحار 282:99.
  6. دعائم الإسلام 327:1؛ البحار 282:99.
  7. دعائم الإسلام 328: 1؛ البحار 284:99.
  8. دعائم الإسلام 184:2؛ مستدرک الوسائل 97:10 ح11565.
  9. دعائم الإسلام 184:2.
  10. دعائم الإسلام 326:1؛ البحار 282:99.
  11. الجعفريات: 72؛ مستدرک الوسائل 92:10 ح11544.
  12. مستدرک الحاکم 468:1.
  13. مستدرک الحاکم 224:4.
  14. مستدرک الحاکم 225:4؛ سنن البيهقي 275:9؛ کنز العمال 221:5 ح12672.
  15. کنز العمال 230:5 ح12709.
  16. الکافي 490:4؛ وسائل الشيعة 121:10.
  17. المائدة:1.
  18. الحج:34.
  19. الأنعام:142.
  20. الأنعام: 143.
  21. الأنعام:144.
  22. المائدة:95.
  23. المائدة:95.
  24. سنن البيهقي 229:5؛ تفسير السيوطي 330:2.
  25. الجعفريات: 72؛ مستدرک الوسائل 97:10 ح11566.
  26. من لا يحضره الفقيه 520:1 ح1484؛ وسائل الشيعة 104:10.
  27. نهج البلاغة: خطبة 53؛ وسائل الشيعة 120:10؛ البحار 300:99.
  28. مستدرک الحاکم 468:1.
  29. خصال الصدوق، باب الأربعة: 245؛ البحار 294:99.
  30. علل الشرائع: 440؛ وسائل الشيعة 177: 10؛ البحار 297:99.
  31. من لا يحضره الفقيه 496:2 ح3061.
  32. الجعفريات: 74؛ مستدرک الوسائل 94:10 ح115552.
  33. الجعفريات: 74؛ مستدرک الوسائل 94:10 ح11553.
  34. کنز العمال 223:5 ح12679.
  35. کنز العمال 223:5 ح12680.
  36. کنز العمال 224:5 ح12687.
  37. تهذيب الأحکام 481:5.
  38. الجعفريات: 178؛ مستدرک الوسائل 127:10 ح11666.
  39. الجعفريات: 73؛ مستدرک الوسائل 93:8 ح9140.
  40. الجعفريات: 73؛ مستدرک الوسائل 104:10 ح11585.
  41. الجعفريات: 73؛ مستدرک الوسائل 104:10 ح11586.
  42. الجعفريات: 73؛ مستدرک الوسائل 83:10 ح11520.
  43. الجعفريات: 73؛ مستدرک الوسائل 124:10 ح11655.