حكم الأفاضة من مني















حکم الأفاضة من مني



1/3216- عن علي عليه‏السلام أنّه قال في قول اللَّه تعالي: «ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَليُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»[1] قال: التفث الرمي والحلق، والنذور من نذر أن يمشي، والطواف هو طواف الزيارة بعد الذبح، والحلق يوم النحر، وهذا الطواف هو طواف واجب.[2].

2/3217- عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أفاض يوم النحر إلي البيت، فصّلي الظهر بمکّة.[3].

3/3218- عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قصّر الصلاة بمني.[4].

4/3219- عن عمرو بن سليم الزرقي، عن اُمّه، قال: بينا نحن بمني إذا عليّ بن أبي

[صفحه 474]

طالب [عليه‏السلام] يقول: إنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم قال: إنّ هذه أيّام أکل وشرب فلا يصومها أحد، وأتبع الناس علي جمله يصرخ بذلک.[5].

5/3220- عن بشر بن سحيم، عن عليّ بن أبي‏طالب [عليه‏السلام]: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم خرج في أيّام التشريق، فقال: إنّه لا يدخل الجنّة إلّا نفس مسلمة، ألا وإنّ هذه الأيّام أيّام أکل وشرب.[6].

6/3221- عن اُمّ مسعود بن الحکم، قالت: لکأنّي أنظر إلي عليّ بن أبي‏طالب[عليه‏السلام] وهو علي بغلة رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم البيضاء حين وقف علي شعب الأنصار وهو يقول: يا أيّها الناس إنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم يقول: إنّ أيّام التشريق أيّام أکل وشرب ليست بأيّام صيام.[7].

7/3222- عن عروة، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: إنّ آدم عليه‏السلام بها دفن، وهناک قبره عليه‏السلام، وإن قدرت أن لا تبيت وتصلّي وتسبّح وتستغفر إلّا بمني فافعل، فإذا أصبحت وطلعت الشمس فعد إلي عرفات فکبّر، وإن شئت فلبّ وقل: اللّهمّ وعليک توکّلت، أسألک أن تغفر لي ذنوبي، وتعطيني سؤلي، وتقضي لي حاجتي، وتبارک لي في جسدي، وأن تجعلني ممّن تباهي به وهو أفضل منّي، وتوجّهني للخير أينما توجّهت، فإذا أتيت عرفات فانزل بطن نمرة من وراء الأحواض إن استطعت، أو کن قريباً من الأمام، فإنّ عرفات کلّها موقف إلي بطن عرنة.[8].

8/3223- عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله غدا يوم عرفة من مني فصلّي الظهر بعرفة، ولم يخرج من مني حتّي طلعت الشمس.[9].

[صفحه 475]

9/3224- محمّد بن الحسن، روي أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن غياث ابن‏إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: الأضحي ثلاثة أيّام وأفضلها أوّلها.[10].

[صفحه 476]


صفحه 474، 475، 476.








  1. الحج: 29.
  2. دعائم الإسلام 330:1؛ مستدرک الوسائل 132:10 ح11677؛ البحار 312:99.
  3. دعائم الإسلام 330:1؛ البحار 312:99.
  4. دعائم الإسلام 331:1؛ البحار 313:99.
  5. کنز العمال 619:8 ح24419؛ مسند أحمد 76:1.
  6. کنز العمال 620:8 ح24420.
  7. کنز العمال 620:8 ح24421.
  8. البحار 348:99.
  9. دعائم الإسلام 309:1؛ مستدرک الوسائل 18:10 ح11348؛ البحار 247:99.
  10. تهذيب الأحکام 203:5؛ وسائل الشيعة 95:10؛ الاستبصار 264:2؛ من لا يحضره الفقيه 487:2 ح3040.