ما يحرم علي المحرم















ما يحرم علي المحرم‏



1/3154- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحکم، عن العلاء بن رزين، عن مسلم بن مسلم، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: مرّ علي عليه‏السلام علي قوم يأکلون جراداً، فقال: سبحان اللَّه وأنتم محرمون؟! فقالوا: إنّما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارموه في الماء إذاً.[1].

2/3155- عبداللَّه بن الحارث بن نوفل، قال: أقبل عثمان إلي مکّة فاستقبلت بقديد، فاصطاد أهل الماء حجلاً فطبخناه بماء وملح، فقدّمناه إلي عثمان وأصحابه فأمسکوا، فقال عثمان: صيد لم نصده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حلّ فأطعموناه فما به بأس، فبعث إلي علي فجاء فذکر له، فغضب علي [عليه‏السلام] وقال: أنشد رجلاً شهد رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم حين اُتي بقائمة حمار وحش، فقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم: إنّا قوم حُرُم فأطعموه أهل الحل؟ فشهد اثنا عشر رجلاً من أصحاب رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم، ثمّ قال: أنشد اللَّه رجلاً شهد رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم حين اُتي ببيض النعام فقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم: إنّا قوم حرم أطعموه أهل الحل؟ فشهد دونهم من العدّة من الاثنا عشر، قال: فثني عثمان ورکه من الطعام فدخل رحله وأکل الطعام أهل الماء.[2].

[صفحه 457]

3/3156- عن علي [عليه‏السلام]: اُتي النبي صلي الله عليه وسلم لحم صيد وهو محرم فلم يأکله.[3].

4/3157- عن علي [عليه‏السلام]: إنّ النبي صلي الله عليه وسلم نهي أن تأکل لحم صيد وأنت محرم.[4].

5/3158- ابن‏مردويه، عن علي [عليه‏السلام]: إنّ النبي صلي الله عليه وسلم اُهدي له لحم صيد وهو محرم فردّه.[5].

6/3159- ابن‏مردويه، عن علي [عليه‏السلام] قال: اُهدي للنبي صلي الله عليه وسلم لحم صيد فأبي أن يأکله وقال: لا آکله وأنا محرم.[6].

7/3160- عن عبداللَّه بن الحارث بن نوفل، قال: حجّ عثمان بن عثمان، فحجّ علي معه، فاُتي عثمان بلحم صيد صاده حلال فأکل منه ولم يأکله علي، فقال عثمان: واللَّه ما صدنا ولا أمرنا وألا أشرنا، فقال علي [عليه‏السلام]: «وَحُرِّمَ عَلَيْکُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً».[7] [8].

8/3161- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي‏البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: المحرم يغطّي وجهه عند النوم والغبار إلي طرار شعره.[9].

9/3162- البيهقي، وأخبرنا أبوحامد أحمد بن عليّ الرازي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، أنا أبوبکر بن زياد النيسابوري، ثنا محمّد بن يحيي، ثنا عبداللَّه بن بکر، ثنا سعيد، عن مطر، عن الحسن: أنّ علياً رضي الله عنه قال: من تزوّج وهو محرم نزعنا منه

[صفحه 458]

امرأته ولم نجز نکاحه.[10].

10/3163- عن علي [عليه‏السلام] قال: لا ينکح المحرم وإن نکح ردّ نکاحه.[11].

11/3164- عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام انّ المحرم ممنوع من الصيد والجماع، إلي أن قال: وانّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحج من قابل، وإن کانت المرأة محرمة فطاوعته فعليها مثل ذلک، وإن استکرهها أو أتاها نائمة أو لم تکن محرمة فلا شي‏ء عليها.[12].

12/3165- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: لا يقتل المحرم الصيد ولا يشير إليه ولا يدلّ عليه ولا يتبعه.[13].

13/3166- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: إنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله لما أحرم قال لأزواجه: حرم عليّ کلّ شي‏ء منکنّ إلّا النظر والکلام ما دمت في احرامي، وکنّ قد حججن معه.[14].

14/3167- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: المحرم لا ينکح ولا يُنکح، فإن نکح فنکاحه باطل.[15].

15/3168- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن‏أبيه، عن‏جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه سئل هل يجلس المحرم عند العطّار، قال: لا، إلّا أن يکون

[صفحه 459]

مارّاً.[16].

16/3169- عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام: أنّ المحرم ممنوع من الصيد، والجماع، والطيب، ولبس الثياب المخيطة وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.[17].

17/3170- محمّد بن الحسن، عن موسي بن القاسم، عن صفوان وابن‏أبي‏عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل ملک بضع امرأة، وهو محرم قبل أن يحلّ، فقضي أن يخلّي سبيلها ولم يجعل نکاحه شيئاً حتّي يحلّ فإذا أحلّ خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه.[18].

18/3171- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي‏عبداللَّه، وفضيل، ومحمّد بن مسلم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أنّه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن، فقال: کان علي عليه‏السلام لا يزيد علي السليخة.[19].

19/3172- عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أباح قتل الفارة في الحرم والإحرام.[20].

20/3173- محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحکم، عن عبدالرحمن بن العرزمي، عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: يقتل المحرم کلّ ما خشيه علي نفسه.[21].

21/3174- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي‏البختري وهب بن

[صفحه 460]

وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحيّة والنسر والأسد والذئب، وما خاف أن يعدو عليه من السباع، والکلب العقور.[22].

22/3175- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: المستحاضة تصوم وتصلّي، وتقضي المناسک، وتدخل المساجد، ويأتيها زوجها.[23].

[صفحه 461]


صفحه 457، 458، 459، 460، 461.








  1. الکافي 393:4؛ وسائل الشيعة 83:9.
  2. کنز العمال 253:5 ح12793؛ مسند أحمد 100:1؛ مناقب ابن شهر آشوب 373:2؛ البحار 160:99.
  3. کنز العمال 254:5 ح12794.
  4. کنز العمال 255:5 ح12796.
  5. کنز العمال 255:5 ح12797.
  6. کنز العمال 255:5 ح12798.
  7. المائدة: 96.
  8. کنز العمال 255: 5 ح12800.
  9. قرب الاسناد: 140 ح499؛ وسائل الشيعة 139: 9؛ البحار 178:99.
  10. سنن البيهقي 213:7؛ کنز العمال 268:5 ح12844.
  11. کنز العمال 268:5 ح12845.
  12. دعائم الإسلام 303:1؛ مستدرک الوسائل 288:9 ح10923.
  13. مسند زيد بن علي: 231.
  14. الجعفريات: 64؛ مستدرک الوسائل 206:9 ح10683.
  15. دعائم الإسلام 403:1؛ مستدرک الوسائل 207:9 ح10685؛ البحار 174:99؛ الجعفريات: 70.
  16. الجعفريات: 71؛ مستدرک الوسائل 210:9 ح10695.
  17. مستدرک الوسائل 218:9 ح10722؛ دعائم الإسلام 303:1.
  18. تهذيب الأحکام 330:5؛ وسائل الشيعة 92:9.
  19. الکافي 329:4.
  20. دعائم الإسلام 310:1؛ مستدرک الوسائل 240:9 ح10804؛ البحار 165:99.
  21. الکافي 364:4؛ وسائل الشيعة 167:9.
  22. قرب الاسناد: 142 ح510؛ وسائل الشيعة 168:9؛ البحار 248:64.
  23. الجعفريات: 75؛ مستدرک الوسائل 425:9 ح11255.