ما يحرم علي المحرم
2/3155- عبداللَّه بن الحارث بن نوفل، قال: أقبل عثمان إلي مکّة فاستقبلت بقديد، فاصطاد أهل الماء حجلاً فطبخناه بماء وملح، فقدّمناه إلي عثمان وأصحابه فأمسکوا، فقال عثمان: صيد لم نصده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حلّ فأطعموناه فما به بأس، فبعث إلي علي فجاء فذکر له، فغضب علي [عليهالسلام] وقال: أنشد رجلاً شهد رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم حين اُتي بقائمة حمار وحش، فقال رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم: إنّا قوم حُرُم فأطعموه أهل الحل؟ فشهد اثنا عشر رجلاً من أصحاب رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم، ثمّ قال: أنشد اللَّه رجلاً شهد رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم حين اُتي ببيض النعام فقال رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم: إنّا قوم حرم أطعموه أهل الحل؟ فشهد دونهم من العدّة من الاثنا عشر، قال: فثني عثمان ورکه من الطعام فدخل رحله وأکل الطعام أهل الماء.[2]. [صفحه 457] 3/3156- عن علي [عليهالسلام]: اُتي النبي صلي الله عليه وسلم لحم صيد وهو محرم فلم يأکله.[3]. 4/3157- عن علي [عليهالسلام]: إنّ النبي صلي الله عليه وسلم نهي أن تأکل لحم صيد وأنت محرم.[4]. 5/3158- ابنمردويه، عن علي [عليهالسلام]: إنّ النبي صلي الله عليه وسلم اُهدي له لحم صيد وهو محرم فردّه.[5]. 6/3159- ابنمردويه، عن علي [عليهالسلام] قال: اُهدي للنبي صلي الله عليه وسلم لحم صيد فأبي أن يأکله وقال: لا آکله وأنا محرم.[6]. 7/3160- عن عبداللَّه بن الحارث بن نوفل، قال: حجّ عثمان بن عثمان، فحجّ علي معه، فاُتي عثمان بلحم صيد صاده حلال فأکل منه ولم يأکله علي، فقال عثمان: واللَّه ما صدنا ولا أمرنا وألا أشرنا، فقال علي [عليهالسلام]: «وَحُرِّمَ عَلَيْکُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً».[7] [8]. 8/3161- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبيالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: المحرم يغطّي وجهه عند النوم والغبار إلي طرار شعره.[9]. 9/3162- البيهقي، وأخبرنا أبوحامد أحمد بن عليّ الرازي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، أنا أبوبکر بن زياد النيسابوري، ثنا محمّد بن يحيي، ثنا عبداللَّه بن بکر، ثنا سعيد، عن مطر، عن الحسن: أنّ علياً رضي الله عنه قال: من تزوّج وهو محرم نزعنا منه [صفحه 458] امرأته ولم نجز نکاحه.[10]. 10/3163- عن علي [عليهالسلام] قال: لا ينکح المحرم وإن نکح ردّ نکاحه.[11]. 11/3164- عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام انّ المحرم ممنوع من الصيد والجماع، إلي أن قال: وانّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحج من قابل، وإن کانت المرأة محرمة فطاوعته فعليها مثل ذلک، وإن استکرهها أو أتاها نائمة أو لم تکن محرمة فلا شيء عليها.[12]. 12/3165- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: لا يقتل المحرم الصيد ولا يشير إليه ولا يدلّ عليه ولا يتبعه.[13]. 13/3166- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: إنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله لما أحرم قال لأزواجه: حرم عليّ کلّ شيء منکنّ إلّا النظر والکلام ما دمت في احرامي، وکنّ قد حججن معه.[14]. 14/3167- عن علي عليهالسلام أنّه قال: المحرم لا ينکح ولا يُنکح، فإن نکح فنکاحه باطل.[15]. 15/3168- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عنأبيه، عنجدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنّه سئل هل يجلس المحرم عند العطّار، قال: لا، إلّا أن يکون [صفحه 459] مارّاً.[16]. 16/3169- عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام: أنّ المحرم ممنوع من الصيد، والجماع، والطيب، ولبس الثياب المخيطة وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.[17]. 17/3170- محمّد بن الحسن، عن موسي بن القاسم، عن صفوان وابنأبيعمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل ملک بضع امرأة، وهو محرم قبل أن يحلّ، فقضي أن يخلّي سبيلها ولم يجعل نکاحه شيئاً حتّي يحلّ فإذا أحلّ خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه.[18]. 18/3171- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبيعبداللَّه، وفضيل، ومحمّد بن مسلم، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام أنّه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن، فقال: کان علي عليهالسلام لا يزيد علي السليخة.[19]. 19/3172- عن علي عليهالسلام: أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله أباح قتل الفارة في الحرم والإحرام.[20]. 20/3173- محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحکم، عن عبدالرحمن بن العرزمي، عن أبيعبداللَّه، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: يقتل المحرم کلّ ما خشيه علي نفسه.[21]. 21/3174- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبيالبختري وهب بن [صفحه 460] وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحيّة والنسر والأسد والذئب، وما خاف أن يعدو عليه من السباع، والکلب العقور.[22]. 22/3175- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: المستحاضة تصوم وتصلّي، وتقضي المناسک، وتدخل المساجد، ويأتيها زوجها.[23]. [صفحه 461]
1/3154- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحکم، عن العلاء بن رزين، عن مسلم بن مسلم، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: مرّ علي عليهالسلام علي قوم يأکلون جراداً، فقال: سبحان اللَّه وأنتم محرمون؟! فقالوا: إنّما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارموه في الماء إذاً.[1].
صفحه 457، 458، 459، 460، 461.