في غسل الجنابة















في غسل الجنابة



1/1737- سليم بن قيس الهلالي، قال: سمعت عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام يقول: إنّ جبرئيل أتي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله في صورة آدمي، فقال له: ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلّا اللَّه، إلي أن قال: والغسل من الجنابة.[1].

2/1738- عن علي عليه‏السلام في الغسل من الجنابة: يبدأ فيه بالوضوء، ويغسل عند غسل الفرج ما کان به من لطخ، ثمّ يمرّ الماء علي الجسد کلّه، ويمرّ اليدين علي ما لحقتاه منه، ولا يدع منه موضعاً إلّا أمرّ الماء عليه وأتبعه بيده، وبلّ الشعر وأنقي البشر، وليس في قدر الماء له شي‏ء موقّت، ولکنّه إذا أتي علي البدن کلّه، وأمرّ يديه عليه، وغسل ما به من لطخ، وبلّ الشعر حتّي يصل الماء إلي البشرة، وتوضّأ قبل ذلک فقد طَهُر.[2].

[صفحه 33]

3/1739- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهماالسلام قال: اجتمعت قريش والأنصار، قالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلي أميرالمؤمنين عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام، فقال علي عليه‏السلام: يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام: ما بال ما أوجب الحدّ والمهر لا يوجب الماء، وأبوا علي أميرالمؤمنين، وأبي عليهم أميرالمؤمنين عليه‏السلام.[3].

4/1740- وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهماالسلام، أنّ عليّاً عليه‏السلام سئل هل يوجب الماء إلّا الماء؟ فقال: يوجب الصداق ويهدم الطلاق، ويوجب الحد ويهدم العدّة، ولا يوجب صاعاً من ماء، (و) هو لصاع من ماء أوجب.[4].

5/1741- في حديث علي عليه‏السلام للأنصار، لما اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل بالادخال من غير انزال، فقال الأنصار: روينا عنه صلي الله عليه و آله: إنّما الماء من الماء، وقال المهاجرون: روينا عنه صلي الله عليه و آله: إذا التقي الختانان وجب الغسل.

فقال صلوات اللَّه عليه للأنصار: أتوجبون عليه الحد والرجم؟ فقالوا: نعم، فقال صلوات اللَّه عليه: أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء، إذا أدخله وجب الغسل، فرجعوا إلي قوله.[5].

6/1742- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله

[صفحه 34]

ممّا دون الفرج، فيقضي شهوته؟ قال عليه‏السلام: عليه الغسل وعلي المرأة أن تغسل ذلک الموضع إذا أصابها، فإن أنزلت من الشهوة کما أنزل الرجل فعليها الغسل.[6].

7/1743- وبهذا الاسناد، عن علي عليه‏السلام قال: من جامع (واغتسل) فخرج منه بقيّة المني مع بوله، فعليه اعادة الغسل.[7].

8/1744- وبهذا الاسناد، عن علي عليه‏السلام قال: سمعت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول: ثلاثة أشياء: منيّ ومذيّ وودي، إلي أن قال: وأمّا المني فهو الماء الدافق الذي يکون منه الشهوة، ففيه الغسل.[8].

9/1745- عن علي [عليه‏السلام] في الرجل يخرج منه الشي‏ء بعد الغسل، قال: إن کان بال قبل الغسل توضّأ، وإن لم يکن بال أعاد الغسل.[9].

10/1746- عن علي [عليه‏السلام] قال: ما أوجب الحدّ أوجب الغسل.[10].

11/1747- عن علي [عليه‏السلام] قال: من غسل رأسه وهو جنب فقد أبلغ، ثمّ يغسل سائر جسده بعده.[11].

12/1748- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة لم يجزه، وإن اغتسل عشر مرّات.[12].

13/1749- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ عليّاً عليه‏السلام کان يقول: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة

[صفحه 35]

فلا بأس أن لا تنقض شعرها، تصبّ عليه الماء ثلاث حفنات ثمّ تعصره.[13].

14/1750- وبهذا الاسناد، أنّ علياً عليه‏السلام سئل عن رجل احتلم أو جامع فنسي أن يغتسل جمعة، فصلّي جمعة وهو في شهر رمضان؟ فقال علي عليه‏السلام: عليه قضاء الصلاة وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان.[14].

15/1751- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله اغتسل من جنابة، فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ رسول‏اللَّه من بلل شعره فمسح ذلک الموضع ثمّ صلّي بالناس.[15].

16/1752- الحافظ أبونعيم، حدّثنا عبداللَّه بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبوداود، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي بن أبي‏طالب کرّم اللَّه وجهه قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم: من ترک شعرة لم يصبها الماء من الجنابة، فعل اللَّه به کذا وکذا، قال: فلذلک عاديت رأسي أو قال: شعري، وکان يجزّ شعره.[16].

17/1753- وعنه، حدّثنا أبوعمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمّد بن خلّاد، ثنا يحيي بن حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: مع کل شعرة جنابة ولذلک عاديت رأسي.[17].

18/1754- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: من کثرت به الجروح والقروح وأصابه جنابة فخاف علي نفسه، فإنّ التيمّم يجزيه.[18].

[صفحه 36]

19/1755- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: أتت نساء إلي بعض نساء النبي صلي الله عليه و آله فحدّثتها، فقالت لرسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: يا رسول‏اللَّه إنّ هؤلاء نسوة جئن يسألنک عن شي‏ء يستحيين من ذکره، قال: ليسألنّ عمّا شئن، فإنّ اللَّه لا يستحيي من الحق، قالت: يقلن ما تري في المرأة تري في منامها ما يري الرجل هل عليها الغسل؟ قال: نعم عليها الغسل، إنّ لها ماءً کماء الرجل، ولکن اللَّه أسر ماءها وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماؤها (في وقت الجماع) علي ماء الرجل ذهب شبه الولد إليها، وإذا ظهر ماء الرجل علي ماءها ذهب شبه الولد إليه، وإذا اعتدل الماءان کان الشبه بينهما واحداً، فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل، فلتغتسل، ولا يکون ذلک إلّا في شرارهنّ.[19].

20/1756- الحاکم النيسابوري، أخبرنا أبوعمرو عثمان بن أحمد بن السماک، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي، ثنا وهب بن جرير، وأخبرنا عبدالرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي‏أياس (قالا)، ثنا شعبة، عن عليّ بن مدرک، عن أبي‏زرعة بن عمرو، وابن‏جرير، عن عبداللَّه بن يحيي، عن أبيه، عن علي، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائکة بيتاً فيه صورة، ولا کلب، ولا جنب.[20].


21/1757- الطوسي، عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور، عن أبي‏بکر المفيد الجرجاني، عن ابن‏أبي‏الدنيا المعمّر المغربي، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: کان رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله لا يحجزه عن قراءة القرآن إلّا الجنابة.[21].

22/1758- قال عبيداللَّه بن علي الحلبي: سئل أبوعبداللَّه عليه‏السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه الغسل؟ قال: کان علي عليه‏السلام يقول: اذا مسّ الختان الختان فقد

[صفحه 37]

وجب الغسل، وکان علي عليه‏السلام يقول: کيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه، وقال: يجب عليه المهر والغسل.[22].

23/1759- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث ابن‏کلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً عليه‏السلام کان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزي‏ء من الدهن الذي يبلّ الجسد.[23].

24/1760- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام لا يري في شي‏ء الغسل، (فإذا رأي في منامه ولم ير الماء الأکبر) إلّا في الماء الأکبر.[24].

25/1761- أبوخالد، حدّثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام، إنّ النبي صلي الله عليه وسلم سئل هل يطعم الجنب قبل أن يغتسل؟ قال: لا حتّي يغتسل أو يتوضّأ للصلاة.[25].

26/1762- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إنّ علياً عليه‏السلام لم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة.[26].

27/1763- محمّد بن الحسن باسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.[27].

[صفحه 38]

28/1764- محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده، عن عليّ عليه‏السلام، قال: إذا أراد أحدکم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما.[28].

29/1765- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتّي يبول مخافةأن يتردّد بقية المنيّ فيکون منه داء لا دواء له.[29].

30/1766- وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام سئل عن رجل يحتلم إلي جانب امرأته، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل؟ قال: نعم ليجامعها حتّي يکون غسلاً حقاً.[30].

31/1767- وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول في الرجل تحته اليهودية والنصرانية لا تغتسل من الجنابة، فقال: الشرک الذي هو فيها أعظم من الجنابة اغتسلت أم لم تغتسل.[31].

32/1768- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل، وهي بالجنابة لم تغتسل، لم نأمره أن يعيد الغسل.[32].


صفحه 33، 34، 35، 36، 37، 38.








  1. کتاب سليم بن قيس: 57؛ مستدرک الوسائل 448:1 ح1128.
  2. دعائم الإسلام 114:1.
  3. الجعفريات: 20؛ مستدرک الوسائل 451:1 ح1133؛ البحار 67:81؛ تهذيب الأحکام 119:1 ح314؛ نوادر الراوندي: 45.
  4. الجعفريات: 20؛ مستدرک الوسائل 451:1 ح1134؛ البحار 68: 81؛ نوادرالراوندي: 45.
  5. عوالي اللئالي 205:2؛ مستدرک الوسائل 452:1 ح1138؛ کنز العمال 545:9 ح27344.
  6. الجعفريات: 21؛ مستدرک الوسائل 454:1 ح1142.
  7. الجعفريات: 21؛ مستدرک الوسائل 454:1 ح1143؛ البحار 68:81؛ نوادر الراوندي: 46.
  8. الجعفريات: 20؛ مستدرک الوسائل 454:1 ح1144.
  9. کنز العمال 543:9 ح27336.
  10. کنز العمال 543:9 ح27337.
  11. کنز العمال 549:9 ح27360.
  12. مستدرک الوسائل 471:1 ح1193؛ دعائم الإسلام 113:1.
  13. الجعفريات: 22؛ مستدرک الوسائل 479:1 ح1211.
  14. الجعفريات: 21؛ مستدرک الوسائل 480:1 ح1215.
  15. الجعفريات: 17؛ مستدرک الوسائل 481:1 ح1218؛ نوادر الراوندي: 39؛ البحار 67:81.
  16. حلية الأولياء 200:4؛ مسند ابن‏أبي‏داود 65:1 ح249.
  17. حلية الأولياء 200:4.
  18. الجعفريات: 24؛ مستدرک الوسائل 482:1 ح1222.
  19. دعائم الإسلام 115:1؛ مستدرک الوسائل 455:1 ح1147؛ البحار 69:81.
  20. مستدرک الحاکم 171:1.
  21. مستدرک الوسائل 465:1 ح1174؛ البحار 68:81؛ لا يوجد في أمالي الشيخ.
  22. من لا يحضره الفقيه 84:1 ح184؛ وسائل الشيعة 469:1.
  23. الاستبصار 122:1؛ وسائل الشيعة 341:1؛ تهذيب الأحکام 138:1.
  24. الاستبصار 109:1.
  25. مسند زيد بن علي: 71.
  26. الکافي 44:3؛ وسائل الشيعة 509:1؛ تهذيب الأحکام 134:1.
  27. وسائل الشيعة 521:1؛ تهذيب الأحکام 147:1.
  28. الخصال، حديث الأربعمائة: 631؛ وسائل الشيعة 528:1؛ البحار 65:81.
  29. الجعفريات: 21؛ مستدرک الوسائل 485:1 ح1232.
  30. الجعفريات: 21؛ مستدرک الوسائل 486:1 ح1233.
  31. الجعفريات: 22؛ مستدرک الوسائل 486:1 ح1234.
  32. الجعفريات: 11؛ مستدرک الوسائل 568:2 ح2749.