في غسل الجنابة
2/1738- عن علي عليهالسلام في الغسل من الجنابة: يبدأ فيه بالوضوء، ويغسل عند غسل الفرج ما کان به من لطخ، ثمّ يمرّ الماء علي الجسد کلّه، ويمرّ اليدين علي ما لحقتاه منه، ولا يدع منه موضعاً إلّا أمرّ الماء عليه وأتبعه بيده، وبلّ الشعر وأنقي البشر، وليس في قدر الماء له شيء موقّت، ولکنّه إذا أتي علي البدن کلّه، وأمرّ يديه عليه، وغسل ما به من لطخ، وبلّ الشعر حتّي يصل الماء إلي البشرة، وتوضّأ قبل ذلک فقد طَهُر.[2]. [صفحه 33] 3/1739- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهماالسلام قال: اجتمعت قريش والأنصار، قالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلي أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب عليهالسلام، فقال علي عليهالسلام: يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال عليّ بن أبيطالب عليهالسلام: ما بال ما أوجب الحدّ والمهر لا يوجب الماء، وأبوا علي أميرالمؤمنين، وأبي عليهم أميرالمؤمنين عليهالسلام.[3]. 4/1740- وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهماالسلام، أنّ عليّاً عليهالسلام سئل هل يوجب الماء إلّا الماء؟ فقال: يوجب الصداق ويهدم الطلاق، ويوجب الحد ويهدم العدّة، ولا يوجب صاعاً من ماء، (و) هو لصاع من ماء أوجب.[4]. 5/1741- في حديث علي عليهالسلام للأنصار، لما اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل بالادخال من غير انزال، فقال الأنصار: روينا عنه صلي الله عليه و آله: إنّما الماء من الماء، وقال المهاجرون: روينا عنه صلي الله عليه و آله: إذا التقي الختانان وجب الغسل. فقال صلوات اللَّه عليه للأنصار: أتوجبون عليه الحد والرجم؟ فقالوا: نعم، فقال صلوات اللَّه عليه: أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء، إذا أدخله وجب الغسل، فرجعوا إلي قوله.[5]. 6/1742- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله [صفحه 34] ممّا دون الفرج، فيقضي شهوته؟ قال عليهالسلام: عليه الغسل وعلي المرأة أن تغسل ذلک الموضع إذا أصابها، فإن أنزلت من الشهوة کما أنزل الرجل فعليها الغسل.[6]. 7/1743- وبهذا الاسناد، عن علي عليهالسلام قال: من جامع (واغتسل) فخرج منه بقيّة المني مع بوله، فعليه اعادة الغسل.[7]. 8/1744- وبهذا الاسناد، عن علي عليهالسلام قال: سمعت رسولاللَّه صلي الله عليه و آله بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول: ثلاثة أشياء: منيّ ومذيّ وودي، إلي أن قال: وأمّا المني فهو الماء الدافق الذي يکون منه الشهوة، ففيه الغسل.[8]. 9/1745- عن علي [عليهالسلام] في الرجل يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: إن کان بال قبل الغسل توضّأ، وإن لم يکن بال أعاد الغسل.[9]. 10/1746- عن علي [عليهالسلام] قال: ما أوجب الحدّ أوجب الغسل.[10]. 11/1747- عن علي [عليهالسلام] قال: من غسل رأسه وهو جنب فقد أبلغ، ثمّ يغسل سائر جسده بعده.[11]. 12/1748- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة لم يجزه، وإن اغتسل عشر مرّات.[12]. 13/1749- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ عليّاً عليهالسلام کان يقول: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة [صفحه 35] فلا بأس أن لا تنقض شعرها، تصبّ عليه الماء ثلاث حفنات ثمّ تعصره.[13]. 14/1750- وبهذا الاسناد، أنّ علياً عليهالسلام سئل عن رجل احتلم أو جامع فنسي أن يغتسل جمعة، فصلّي جمعة وهو في شهر رمضان؟ فقال علي عليهالسلام: عليه قضاء الصلاة وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان.[14]. 15/1751- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام: أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله اغتسل من جنابة، فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ رسولاللَّه من بلل شعره فمسح ذلک الموضع ثمّ صلّي بالناس.[15]. 16/1752- الحافظ أبونعيم، حدّثنا عبداللَّه بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبوداود، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي بن أبيطالب کرّم اللَّه وجهه قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم: من ترک شعرة لم يصبها الماء من الجنابة، فعل اللَّه به کذا وکذا، قال: فلذلک عاديت رأسي أو قال: شعري، وکان يجزّ شعره.[16]. 17/1753- وعنه، حدّثنا أبوعمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمّد بن خلّاد، ثنا يحيي بن حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: مع کل شعرة جنابة ولذلک عاديت رأسي.[17]. 18/1754- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام قال: من کثرت به الجروح والقروح وأصابه جنابة فخاف علي نفسه، فإنّ التيمّم يجزيه.[18]. [صفحه 36] 19/1755- عن علي عليهالسلام أنّه قال: أتت نساء إلي بعض نساء النبي صلي الله عليه و آله فحدّثتها، فقالت لرسولاللَّه صلي الله عليه و آله: يا رسولاللَّه إنّ هؤلاء نسوة جئن يسألنک عن شيء يستحيين من ذکره، قال: ليسألنّ عمّا شئن، فإنّ اللَّه لا يستحيي من الحق، قالت: يقلن ما تري في المرأة تري في منامها ما يري الرجل هل عليها الغسل؟ قال: نعم عليها الغسل، إنّ لها ماءً کماء الرجل، ولکن اللَّه أسر ماءها وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماؤها (في وقت الجماع) علي ماء الرجل ذهب شبه الولد إليها، وإذا ظهر ماء الرجل علي ماءها ذهب شبه الولد إليه، وإذا اعتدل الماءان کان الشبه بينهما واحداً، فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل، فلتغتسل، ولا يکون ذلک إلّا في شرارهنّ.[19]. 20/1756- الحاکم النيسابوري، أخبرنا أبوعمرو عثمان بن أحمد بن السماک، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي، ثنا وهب بن جرير، وأخبرنا عبدالرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبيأياس (قالا)، ثنا شعبة، عن عليّ بن مدرک، عن أبيزرعة بن عمرو، وابنجرير، عن عبداللَّه بن يحيي، عن أبيه، عن علي، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائکة بيتاً فيه صورة، ولا کلب، ولا جنب.[20]. 21/1757- الطوسي، عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور، عن أبيبکر المفيد الجرجاني، عن ابنأبيالدنيا المعمّر المغربي، قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: کان رسولاللَّه صلي الله عليه و آله لا يحجزه عن قراءة القرآن إلّا الجنابة.[21]. 22/1758- قال عبيداللَّه بن علي الحلبي: سئل أبوعبداللَّه عليهالسلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه الغسل؟ قال: کان علي عليهالسلام يقول: اذا مسّ الختان الختان فقد [صفحه 37] وجب الغسل، وکان علي عليهالسلام يقول: کيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه، وقال: يجب عليه المهر والغسل.[22]. 23/1759- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث ابنکلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً عليهالسلام کان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزيء من الدهن الذي يبلّ الجسد.[23]. 24/1760- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان علي عليهالسلام لا يري في شيء الغسل، (فإذا رأي في منامه ولم ير الماء الأکبر) إلّا في الماء الأکبر.[24]. 25/1761- أبوخالد، حدّثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام، إنّ النبي صلي الله عليه وسلم سئل هل يطعم الجنب قبل أن يغتسل؟ قال: لا حتّي يغتسل أو يتوضّأ للصلاة.[25]. 26/1762- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: إنّ علياً عليهالسلام لم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة.[26]. 27/1763- محمّد بن الحسن باسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيعبداللَّه، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.[27]. [صفحه 38] 28/1764- محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده، عن عليّ عليهالسلام، قال: إذا أراد أحدکم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما.[28]. 29/1765- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتّي يبول مخافةأن يتردّد بقية المنيّ فيکون منه داء لا دواء له.[29]. 30/1766- وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام سئل عن رجل يحتلم إلي جانب امرأته، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل؟ قال: نعم ليجامعها حتّي يکون غسلاً حقاً.[30]. 31/1767- وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول في الرجل تحته اليهودية والنصرانية لا تغتسل من الجنابة، فقال: الشرک الذي هو فيها أعظم من الجنابة اغتسلت أم لم تغتسل.[31]. 32/1768- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام قال: ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل، وهي بالجنابة لم تغتسل، لم نأمره أن يعيد الغسل.[32].
1/1737- سليم بن قيس الهلالي، قال: سمعت عليّ بن أبيطالب عليهالسلام يقول: إنّ جبرئيل أتي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله في صورة آدمي، فقال له: ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلّا اللَّه، إلي أن قال: والغسل من الجنابة.[1].
صفحه 33، 34، 35، 36، 37، 38.