موعد الإحرام وكيفيته















موعد الإحرام وکيفيته‏



1/3133- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: إذا توجّهت إلي مکّة إن شاء اللَّه تعالي فإن شئت فاحرم دبر الصلاة، وإن شئت إذا انبعثت بک راحلتک[1].

2/3134- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها.[2].

3/3135- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: الإحرام إذا أراده العبد فليتّق اللَّه ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإحرامه، والتنزّه عن کلّ شي‏ء نهي اللَّه تعالي

[صفحه 452]

عنه، من الرفث والفسوق والجدال، وأن لا يماري به رفيقاً ولا غيره.[3].

4/3136- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يستحبّ أن يغتسل أفضل من الوضوء فليلبس ثياب إحرامه، وما أراد أن يستعين به من الثياب سوي ما علي جلده من دثار فليلبسه من البرد فيحضره في مواضع احرامه، يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه.[4].

5/3137- عن صفوان (بن يحيي)، عن عاصم بن حميد، عن رباح بن أبي‏نصر، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه‏السلام: يروون أنّ علياً عليه‏السلام قال: من تمام حجّک إحرامک من دويرة أهلک، فقال: سبحان اللَّه لو کان کما يقولون لم يتمتّع رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله بثيابه إلي الشجرة، وإنّما معني دويرة أهله من کان أهله وراء الميقات إلي مکّة.[5].

6/3138- البيهقي، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ومحمّد بن موسي بن الفضل، قالا: ثنا أبوالعباس الأصم، ثنا محمّد بن إسحاق، ثنا أبوالجواب، ثنا سفيان، عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن عبداللَّه بن سلمة، عن علي رضي الله عنه أنّه سئل عن تمام الحجّ، فقال: تمام الحجّ أن تحرم من دويرة أهلک.[6].


صفحه 452.








  1. الجعفريات: 64؛ مستدرک الوسائل 179:9 ح10612.
  2. مسند زيد بن علي: 231.
  3. الجعفريات: 68؛ مستدرک الوسائل 214:9 ح10710.
  4. الجعفريات: 68؛ مستدرک الوسائل 172:9 ح10587.
  5. تهذيب الأحکام 59:5؛ وسائل الشيعة 242:8.
  6. سنن البيهقي 341:4.