موعد الإحرام وکيفيته
2/3134- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها.[2]. 3/3135- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن أبيطالب عليهالسلام قال: الإحرام إذا أراده العبد فليتّق اللَّه ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإحرامه، والتنزّه عن کلّ شيء نهي اللَّه تعالي [صفحه 452] عنه، من الرفث والفسوق والجدال، وأن لا يماري به رفيقاً ولا غيره.[3]. 4/3136- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام کان يستحبّ أن يغتسل أفضل من الوضوء فليلبس ثياب إحرامه، وما أراد أن يستعين به من الثياب سوي ما علي جلده من دثار فليلبسه من البرد فيحضره في مواضع احرامه، يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه.[4]. 5/3137- عن صفوان (بن يحيي)، عن عاصم بن حميد، عن رباح بن أبينصر، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليهالسلام: يروون أنّ علياً عليهالسلام قال: من تمام حجّک إحرامک من دويرة أهلک، فقال: سبحان اللَّه لو کان کما يقولون لم يتمتّع رسولاللَّه صلي الله عليه و آله بثيابه إلي الشجرة، وإنّما معني دويرة أهله من کان أهله وراء الميقات إلي مکّة.[5]. 6/3138- البيهقي، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ومحمّد بن موسي بن الفضل، قالا: ثنا أبوالعباس الأصم، ثنا محمّد بن إسحاق، ثنا أبوالجواب، ثنا سفيان، عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن عبداللَّه بن سلمة، عن علي رضي الله عنه أنّه سئل عن تمام الحجّ، فقال: تمام الحجّ أن تحرم من دويرة أهلک.[6].
1/3133- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: إذا توجّهت إلي مکّة إن شاء اللَّه تعالي فإن شئت فاحرم دبر الصلاة، وإن شئت إذا انبعثت بک راحلتک[1].
صفحه 452.