في حدود الحجّ ومواقيته
2/3132- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: ميقات من حجّ من المدينة أو اعتمر ذو الحليفة، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّي يبلغ ذا الحليفة، وميقات من حجّ أو اعتمر من أهل العراق العقيق، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّي يبلغ العقيق، وميقات من حجّ أو اعتمر من أهل الشام الجحفة، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّي يبلغ الجحفة، وميقات من حجّ من أهل اليمن أو اعتمر يلملم، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّي يبلغ يلملم، وميقات من حجّ أو اعتمر [صفحه 450] من أهل نجد قرن المنازل، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّي يبلغ قرن المنازل، وميقات من کان دون المواقيت من أهله- داره.[2]. [صفحه 451]
1/3131- عليّ بن الحسين المرتضي، نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي عليهالسلام في حديث، قال: وأمّا حدود الحجّ فأربعة: وهي الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف في الموقفين وما يتبعها ويتّصل بها، فمن ترک هذه الحدود وجب عليه الکفّارة والإعادة.[1].
صفحه 450، 451.