في الإفطار للعلل العارضة وحدّه















في الإفطار للعلل العارضة وحدّه‏



1/3000- عليّ بن الحسين المرتضي، نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي عليه‏السلام قال في بيان الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي:

ومثله قوله تعالي: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ» إلي قوله: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ کَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِکُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»[1] فانتقلت الفريضة اللّازمة للرجل الصحيح لموضع القدرة وزالت الضرورة تفضّلاً علي العباد.[2].

2/3001- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لما أنزل اللَّه عزّ وجلّ فريضة شهر رمضان وأنزل: «وَعَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْکِينٍ»[3] أتي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله شيخ کبير متوکّئاً بين رجلين فقال:

[صفحه 399]

يا رسول‏اللَّه هذا شهر مفروض وأنا لا اُطيق الصيام، فقال (رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله): اذهب فکل وأطعم عن کلّ يوم نصف صاع، وإن قدرت أن تصوم اليوم واليومين، وما قدرت فصم.

وأتته امرأة فقالت: يا رسول‏اللَّه إنّي امرأة حُبلي، وهذا شهر رمضان مفروض، وأنا أخاف علي ما في بطني إن صمت، فقال لها: انطلقي فافطري، وإذا أطقت فصومي. وأتته امرأة ترضع فقالت: يا رسول‏اللَّه، هذا شهر مفروض، وإن صمته خفت أن ينقطع لبني فيهلک ولدي، فقال لها: انطلقي فافطري، وإذا أطقتِ صومي، وأتاه صاحب عطش، فقال: يا رسول‏اللَّه هذا شهر مفروض، ولا أصبر عن الماء ساعة إلّا تخوّفت الهلاک، قال: انطلق فأفطر فإذا أطقت فصم.

فصار الشيخ الفاني هاهنا بمنزلة العليل بالعلّة المزمنة التي لا يُرجي برؤها، فيقضي صاحبها ما أفطر، فعليه أن يُطعم، وکذلک العجوز الکبيرة التي لا تستطيع الصوم، والحامل والمرضع في حال العليل الذي يخاف علي نفسه، تفطران وتقضيان إذا قدرتا، وصاحب العطش في حال العليل.[4].

3/3002- عن علي عليه‏السلام قال: حدّ المرض الذي يجب علي صاحبه فيه عدّة من أيّام اُخر کما يجب في السفر لقول اللَّه عزّ وجلّ: «وَمَنْ کَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»[5] أن يکون العليل لا يستطيع أن يصوم، أو يکون إن استطاع الصوم زاد في علّته‏وخاف علي نفسه، وهو مؤتمن علي ذلک مفوّض إليه فيه، فإن أحسّ ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوّة علي الصوم فليصم، کان المرض ما کان.

فإذا أفاق العليل من علّته واستطاع الصوم صام، کما قال اللَّه عزّ وجلّ: «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»[6] بعدد ما کان عليلاً لا يقدر علي الصوم، أفطر في ذلک أو أمسک عن

[صفحه 400]

الطعام، فإن کانت علّته علّة مزمنة لا يُرجي منها إفاقة أو تمادت به إلي أن أهلّ عليه شهر رمضان آخر، فليطعم عن کلّ يوم مضي له من شهر رمضان، وهو فيه مريض، مسکيناً واحداً، نصف صاع من طعام.[7].

[صفحه 401]


صفحه 399، 400، 401.








  1. البقرة: 185.
  2. رسالة المحکم والمتشابه: 29؛ وسائل الشيعة 126:7.
  3. البقرة: 184.
  4. دعائم الإسلام 278:1؛ البحار 327:96.
  5. البقرة: 185.
  6. الأعلي: 14 تا 15.
  7. دعائم الإسلام 278:1؛ البحار 326:96.