فيما يجب وما يحرم من الصوم
2/2991- محمّد بن محمّد المفيد، سئل الصادق عليهالسلام عمّن نذر أن يصوم زماناً، ولم يسمّ وقتاً بعينه، فقال عليهالسلام: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر.[3]. 3/2992- وعنه: سئل الصادق عليهالسلام عمّن نذر أن يصوم حيناً ولم يسمّ شيئاً بعينه، [صفحه 396] فقال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام يلزمه أن يصوم ستة أشهر، ويتلو قول اللَّه عزّ وجلّ: «تُؤْتِي أُکُلَهَا کُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا»[4] وذلک في کل ستّة أشهر.[5]. 4/2993- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: صيام الظهار، شهران متتابعان، کما قال اللَّه عزّ وجلّ.[6]. 5/2994- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: لا وصال في الصيام.[7]. 6/2995- وبهذا الاسناد، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: ولا صمت بعد (مع) الصيام.[8]. 7/2996- وبهذا الاسناد، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا طلاق إلّا من بعد النکاح، إلي أن قال: ولا صمت من غداة إلي الليل، الخبر.[9]. 8/2997- الراوندي بإسناده، عن موسي بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليهالسلام: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا صمت من غدوة إلي الليل، ولا وصال في صيام.[10]. 9/2998- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: نهي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله عن صوم الدهر.[11]. 10/2999- الراوندي، بإسناده عن موسي بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: سئل [صفحه 397] علي عليهالسلام عن رجل قال لامرأته: إن لم أصُم يوم الأضحي فأنت طالق؟ فقال: إن صام فقد أخطأ السنّة وخالفها واللَّه وليّ عقوبته ومغفرته، ولم تطلق امرأته، وينبغي أن يؤدّبه الإمام بشيء من الضرب.[12]. [صفحه 398]
1/2990- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، أنّ علياً عليهالسلام قال في رجل نذر أن يصوم زماناً، قال: الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر؛ لأنّ اللَّه تعالي يقول: «تُؤْتِي أُکُلَهَا کُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا».[1] [2].
صفحه 396، 397، 398.