ما جاء في أحكام الصوم















ما جاء في أحکام الصوم‏



1/2943- عليّ بن الحسين المرتضي، نقلاً من (تفسير النعماني) بسنده، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: إنّ اللَّه لما فرض الصيام فرض أن لا ينکح الرجل أهله في شهر رمضان لا بالليل ولا بالنهار، علي معني صوم بني إسرائيل في التوراة، فکان ذلک محرّماً علي هذه الاُمّة، وکان الرجل إذا نام في أوّل الليل قبل أن يفطر حرم عليه الأکل بعد النوم أفطر أو لم يفطر، وکان رجل من الصحابة يُعرف بمطعم بن جبير شيخاً، فکان الوقت الذي حُفر فيه الخندق، حفر في جملة المسلمين، وکان في شهر رمضان، فلمّا فرغ من الحفر وراح إلي أهله، صلّي المغرب فأبطأت عليه زوجته بالطعام، فغلب عليه النوم، فلمّا أحضرت إليه الطعام أنبهته، فقال لها: استعمليه أنت فإنّي قد نمت وحرم عليّ، وطوي ليلته وأصبح صائماً، فغدا إلي الخندق وجعل يحفر مع الناس، فغُشي عليه، فسأله رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله عن حاله فأخبره، وکان من المسلمين شبّان ينکحون نسائهم بالليل سرّاً لقلّة صبرهم، فسأل النبي صلي الله عليه و آله اللَّه في

[صفحه 383]

ذلک، فأنزل اللَّه عليه: «أُحِلَّ لَکُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَي نِسَائِکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَيْکُمْ وَعَفَا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَکُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَي اللَّيْلِ»[1] فنسخت هذه الآية ما تقدّمها.[2].

2/2944- عليّ بن الحسين المرتضي، نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي عليه‏السلام في حديث: وأمّا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار، فإنّ اللَّه نهي المؤمن أن يتّخذ الکافر وليّاً، ثمّ مَنّ عليه باطلاق الرخصة له عند التقيّة في الظاهر أن يصوم بصيامه ويفطر بإفطاره، ويصلّي بصلاته، ويعمل بعمله، ويظهر له استعمال ذلک موسّعاً عليه فيه، وعليه أن يدين اللَّه تعالي في الباطن، بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين.[3].

3/2945- محمّد بن الحسن، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن هارون بن مسلم، وسعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: الصائم تطوّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.[4].

4/2946- عن علي [عليه‏السلام] قال: من أدرکه رمضان وهم مقيم ثمّ سافر فقد لزمه الصوم؛ لأنّ اللَّه يقول: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ».[5] [6].

5/2947- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن

[صفحه 384]

جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، انّ علي عليه‏السلام سئل عن رجل احتلم أو جامع فنسي أن يغتسل جمعة فصلّي جمعة وهو في شهر رمضان، فقال عليه‏السلام: عليه قضاء الصلاة، وليس عليه قضاء شهر رمضان.[7].

6/2948- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن آبائه عليهم السلام: أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول في رجل أسلم في النصف من شهر رمضان: إنّه ليس عليه إلّا ما يستقبل.[8].

7/2949- محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبداللَّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن‏سعيد، عن حمّاد بن عيسي، عن عبداللَّه بن سنان، عن رجل نسي حمّاد بن عيسي اسمه، قال: صام علي عليه‏السلام بالکوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان، فرأوا الهلال، فأمر مناديه ينادي: أقضوا يوماً فإنّ الشهر تسعة وعشرون يوماً.[9].

8/2950- محمّد بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي‏عبداللَّه، عن آبائه عليهم السلام: أنّ علياً عليه‏السلام سُئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم، قال: ليس عليه قضاء إنّه ليس بطعام.[10].

9/2951- عن علي رضي الله عنه: ليس الفجر بالأبيض المستطيل في الاُفق، ولکنّه الأحمر المعترض.[11].

10/2952- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لمّا أنزل اللَّه تعالي: «کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَکُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ»[12] جعل الناس يأخذون خيطين أبيض وأسود

[صفحه 385]

فينظرون إليهما، ولا يزالون يأکلون ويشربون حتّي يتبيّن لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فبيّن اللَّه عزّ وجلّ لهم ما أراد بذلک، فقال: من الفجر.[13].

11/2953- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: أنّ رجلاً من الأنصار أتي النبي صلي الله عليه و آله فصلّي معه صلاة العصر، ثمّ قام فقال: يا رسول‏اللَّه إنّ کنت اليوم في ضيعة لي وإنّي أطعم شيئاً أفأصوم؟ قال: نعم، قال: إنّ عليّ يوماً من شهر رمضان فأجعله مکانه؟ قال: نعم.[14].

12/2954- عن علي عليه‏السلام، أنّه نهي الصائم عن الحقنة، وقال: إن احتقن أفطر.[15].

13/2955- الصدوق، عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمّه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله احتجم وهو صائم محرم.[16].

14/2956- الصدوق، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: ليس للعبد أن يخرج في سفر إذا حضر شهر رمضان لقول اللَّه عزّ وجلّ: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ».[17] [18].

15/2957- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا يُقبل ممّن کان عليه صيام من الفريضة، صيام نافلة حتّي يقضي الفريضة.[19].

16/2958- عن علي عليه‏السلام: أنّ رجلاً شکي إليه انّ امرأته تکثر الصوم فتمنعه

[صفحه 386]

نفسها، فقال: لا صوم لها إلّا بإذنک، إلّا في واجب عليها أن تصومه.[20].

17/2959- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسي، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال علي عليه‏السلام: إذا لم يفرض الرجل علي نفسه صياماً ثمّ ذکر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.[21].

18/2960- أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن‏أبي‏عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يدخل إلي أهله ويقول: عندکم شي‏ء وإلّا صمت؟ فإن کان عندهم أتوه به وإلّا صام.[22].

19/2961- قال علي عليه‏السلام: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: من ألحق في رمضان يوماً من غيره متعمّداً، فليس بمؤمن باللَّه ولا بي.[23].

20/2962- عن علي [عليه‏السلام] قال: الشهر ثلاثون، ومن الشهر تسعة وعشرون.[24].

21/2963- عليّ بن الحسين المرتضي، نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي عليه‏السلام قال: وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها اجتناب الأکل والشرب، والثاني اجتناب النکاح، والثالث اجتناب القي‏ء متعمّداً، والرابع اجتناب الإغتماس في الماء، وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن کلّها.[25].

22/2964- البيهقي، أخبرنا أبوالفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفّار ببغداد، أنبأ الحسين بن يحيي، عن عيّاش القطّان، ثنا إبراهيم بن محشر، ثنا هشيم، عن مجالد،

[صفحه 387]

عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه أنّه کان يخطب إذا حضر رمضان ثمّ يقول: هذا الشهر المبارک الذي فرض اللَّه صيامه ولم يفرض قيامه، ليحذر رجل أن يقول أصوم إذا صام فلان أو أفطر إذا أفطر فلان، ألا إنّ الصيام ليس من الطعام والشراب، ولکن من الکذب والباطل واللغو، ألا لا تقدّموا الشهر، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإنّ غمّ عليکم فاکملوا العدّة.[26].

23/2965- نصر بن مزاحم، عن عمرو بن خالد، عن أبي‏الحسن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: خرج علي عليه‏السلام وهو يريد صفين، حتّي إذا قطع النهر أمر مناديه فنادي بالصلاة، قال: فتقدّم فصلّي رکعتين حتّي إذا قضي الصلاة أقبل علينا فقال: يا أيّها الناس ألا من کان مشيّعاً أو مقيماً، فليتم فإنّا قوم علي سفر، ومن صحبنا فلا يصم المفروض والصلاة (المفروضة) رکعتان.[27].

24/2966- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: إنّ اللَّه تبارک وتعالي أهدي إلي اُمّتي هدية لم يهدها إلي أحد من الاُمم تکرمة من اللَّه تعالي لها، قالوا: يا رسول‏اللَّه وما ذلک؟ قال: الإفطار وتقصير الصلاة في السفر، فمن لم يفعل فقد ردّ علي اللَّه هديته.[28].

25/2967- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من قصّر الصلاة في السفر وأفطر، فقد قبل تخفيف اللَّه عزّ وجلّ وکملت صلاته.[29].

26/2968- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: صام رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله في السفر في شهر رمضان، وأفطر في السفر فيه، وانّه قال صلي الله عليه و آله: من صام في السفر- يعني في شهر رمضان-

[صفحه 388]

فليعِد صوماً آخر في الحضر، إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول: «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ».[30] [31].

27/2969- عن حماد، قال: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: قال أبي‏عليه‏السلام: قال عليّ عليه‏السلام: بعث رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله بديل بن ورقاء الخزاعي علي جمل أورق أيّام مني، فقال: نادي بالناس ألا لا تصوموا فإنّها أيّام أکل وشرب.[32].

28/2970- الصدوق، حدّثني محمّد بن الحسن، قال: حدّثني أحمد بن ادريس، عن محمّد بن أحمد بن هلال، عن عيسي بن عبداللَّه الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: خيارکم الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا.[33].

29/2971- محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبي‏زياد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: الصبيّ إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.[34].

30/2972- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل، وبالصوم إذا أطاق.[35].

31/2973- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: يجب الصلاة علي الصبي إذا عقل، والصوم إذا أطاق.[36].

[صفحه 389]

32/2974- الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يقول: من صام فنسي وأکل وشرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي، فإنّما هو رزق رزقه اللَّه، فليتمّ صيامه.[37].

33/2975- البيهقي، أخبرناه أبومحمّد عبداللَّه بن يوسف الاصبهاني، أنبأ أبوسعيد ابن‏الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبومعاوية، عن حجّاج، عن أبي‏إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: إذا أکل الرجل ناسياً وهو صائم فإنّما هو رزق رزقه اللَّه إيّاه، وإذا تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء، وإذا ذرعه القي‏ء فليس عليه القضاء.[38].

34/2976- عن علي [عليه‏السلام] في الرجل يأکل وهو صائم ناسياً، فقال: لا يفطر، إنّما هي طعمة أطعمه اللَّه تعالي إيّاها.[39].

35/2977- عن علي عليه‏السلام في قول اللَّه: «رَبَّنَا لَا تُؤاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا»[40] قال: استجيب لهم ذلک في الذي ينسي فيفطر في شهر رمضان، وقد قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: رفع اللَّه عن اُمّتي خطأها ونسيانها وما اُکرهت عليه، فمن أکل ناسياً في شهر رمضان فليمض علي صومه ولا شي‏ء عليه، وإنّه واللَّه أطعمه.[41].

[صفحه 390]


صفحه 383، 384، 385، 386، 387، 388، 389، 390.








  1. البقرة:187.
  2. رسالة المحکم والمتشابه: 10؛ وسائل الشيعة 80: 7؛ البحار 271:96.
  3. رسالة المحکم والمتشابه: 29؛ وسائل الشيعة 96:7.
  4. تهذيب الأحکام 281:4؛ وسائل الشيعة 11:7؛ الاستبصار 122:2.
  5. البقرة: 185.
  6. کنز العمال 608:8 ح24372.
  7. الجعفريات: 21؛ البحار 288:96؛ مستدرک الوسائل 331:7 ح8321؛ نوادر الراوندي: 46.
  8. الکافي 125:4؛ تهذيب الأحکام 346:4؛ الاستبصار 107:2.
  9. تهذيب الأحکام 158:4؛ وسائل الشيعة 214:7.
  10. الکافي 115:4؛ تهذيب الأحکام 323:4؛ وسائل الشيعة 77:7.
  11. الجامع الصغير 452:2 ح7580.
  12. البقرة: 187.
  13. دعائم الإسلام 271:1، مستدرک الوسائل 344:7 ح8368.
  14. الجعفريات: 61؛ مستدرک الوسائل 316:7 ح8280.
  15. دعائم الإسلام 275:1؛ مستدرک الوسائل 324:7 ح8301، البحار 285:96.
  16. عيون أخبار الرضا عليه‏السلام 17:2؛ وسائل الشيعة 55:7.
  17. البقرة: 185.
  18. الخصال، حديث الأربعمائة: 614؛ البحار 322:96.
  19. دعائم الإسلام 286:1، البحار 334:96.
  20. دعائم الإسلام 285:1، مستدرک الوسائل 555:7 ح8877.
  21. تهذيب الأحکام 187:4؛ وسائل الشيعة 5:7.
  22. تهذيب الأحکام 188:4؛ وسائل الشيعة 6:7.
  23. وسائل الشيعة 193:7؛ تهذيب الأحکام 161:4.
  24. کنز العمال 594:8 ح24305.
  25. رسالة المحکم والمتشابه: 64؛ وسائل الشيعة 19:7.
  26. سنن البيهقي 209:4؛ کنز العمال 582:8 ح24272.
  27. وقعة صفين: 134؛ مستدرک الوسائل 373:7 ح8448؛ البحار 326:96.
  28. دعائم الإسلام 195:1؛ مستدرک الوسائل 375:7 ح8453؛ البحار 322:96، الخصال، باب الواحد: 12.
  29. دعائم الإسلام 195:1؛ مستدرک الوسائل 375:7 ح8454.
  30. البقرة: 185.
  31. دعائم الإسلام 276:1، مستدرک الوسائل 374:7 ح8452.
  32. قرب الاسناد: 19 ح65؛ البحار 264:96؛ من لا يحضره الفقيه 508:2 ح3097؛ أربعين الشهيد: 37.
  33. ثواب الأعمال: 361؛ البحار 323:96.
  34. تهذيب الأحکام 281:4؛ الاستبصار 123:2.
  35. دعائم الإسلام 193:1؛ مستدرک الوسائل 393:7 ح8506.
  36. الجعفريات: 51؛ مستدرک الوسائل 394:7 ح8509؛ البحار 319:96.
  37. تهذيب الأحکام 268:4؛ وسائل الشيعة 34:7.
  38. سنن البيهقي 219: 4؛ کنز العمال 600:8 ح24330.
  39. کنز العمال 601:8 ح24334.
  40. البقرة: 286.
  41. دعائم الإسلام 274:1؛ البحار 283:96؛ مستدرک الوسائل 328:7 ح8311.