في ثياب الكتابي















في ثياب الکتابي



1/1736- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام، کان لا يري بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشتري من النصاري والمجوس واليهود قبل أن يُغسل (يعني الثياب التي تکون في أيديهم فتنجس منها، وليست بثيابهم التي يلبسونها).[1].

بيان: يعني أنّها مظنّة النجاسة وأنّها لا تخلو منها غالباً، لکن لا يحصل العلم بنجاستها، علي أنّ التفسير من الراوي، ويحتمل الحمل علي جواز الشراء مع العلم بالنجاسة؛ لأنّها قابلة للتطهير، لکن لا يصلّي فيها إلّا بعده.

[صفحه 32]


صفحه 32.








  1. قرب الاسناد: 86 ح283؛ وسائل الشيعة 1095:2؛ البحار 46:80.