تطهير الثياب وغيرها من النجاسات
[صفحه 28] أن يُتدثّر به، ولکن لا يصلّي فيه.[1]. 2/1721- عن السندي بن محمّد، أبوالبُختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً عليهالسلام قال: غسل الصوف الميّت ذکاته.[2]. 3/1722- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.[3]. 4/1723- عن علي عليهالسلام قال: من لم يطهّره البحر فلا طهر له.[4]. 5/1724- محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهمالسلام، أنّ عليّاً عليهالسلام قال: لَبَنَ الجارية وبولها يُغسل منه الثوب قبل أن تُطعم؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة اُمّها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يُطعم؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنکبين.[5]. بيان: قال الشيخ، ما تضمّن من أنّ بول الصبي لا يُغسل منه الثوب، معناه أنّه يکفي صبّ الماء عليه وإن لم يعصر، وقال الحرّ العاملي ما تضمّنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول علي الاستحباب، أو علي اجتماعه مع البول، للعطف بالواو، وعود ضمير منه إلي مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئاً واحداً مع احتمال التقية، لموافقته لبعض العامة، وکون راويه عامّياً. 6/1725- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام أنّه [صفحه 29] قال: في البول يصيب الثوب يُغسل مرّتين.[6]. 7/1726- الحاکم النيسابوري، حدّثنا أبوعمرو عثمان بن أحمد بن السمّاک ببغداد، حدّثنا عبدالرحمن بن محمّد بن منصور الحارثي، حدّثنا معاذ بن هشام، حدّثني أبي، عن قتادة، عن أبيحرب بن أبيالأسود، عن عليّ بن أبيطالب، أنّ رسولاللَّهصلي الله عليه وسلم قال في بول الرضيع: يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية.[7]. 8/1727- البيهقي، أخبرنا أبوعلي الروذباري، أنبأ أبوبکر بن داسة، ثنا أبوداود، ثنا مسدد، ثنا يحيي، عن ابنأبيعروبة، عن قتادة، عن أبيحرب بن أبيالأسود، عن أبيه، عن عليّ بن أبيطالب رضي الله عنه قال: يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ما لم يُطعم.[8]. 9/1728- عن علي [عليهالسلام]: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.[9]. 10/1729- عن علي عليهالسلام أنّه قال في المني يصيب الثوب: يُغسل مکانه، فإن لم يُعرف مکانه وعُلم يقيناً أنّه أصاب الثوب، غُسِل الثوب کلّه ثلاث مرّات يُعرک في کلّ مرّة ويُغسل ويُعصر.[10].
1/1720- عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام أنّه قال: الميتة وکلّ ما هو منها نجس، ولا يطهر جلد الميتة ولو دُبغ سبعين مرّة، وفيما لا يؤکل لحمه مقامه مقام الميتة، ولا بأس
صفحه 28، 29.