تطهير الثياب وغيرها من النجاسات















تطهير الثياب وغيرها من النجاسات



1/1720- عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام أنّه قال: الميتة وکلّ ما هو منها نجس، ولا يطهر جلد الميتة ولو دُبغ سبعين مرّة، وفيما لا يؤکل لحمه مقامه مقام الميتة، ولا بأس

[صفحه 28]

أن يُتدثّر به، ولکن لا يصلّي فيه.[1].

2/1721- عن السندي بن محمّد، أبوالبُختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً عليه‏السلام قال: غسل الصوف الميّت ذکاته.[2].

3/1722- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.[3].

4/1723- عن علي عليه‏السلام قال: من لم يطهّره البحر فلا طهر له.[4].

5/1724- محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهم‏السلام، أنّ عليّاً عليه‏السلام قال: لَبَنَ الجارية وبولها يُغسل منه الثوب قبل أن تُطعم؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة اُمّها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يُطعم؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنکبين.[5].

بيان: قال الشيخ، ما تضمّن من أنّ بول الصبي لا يُغسل منه الثوب، معناه أنّه يکفي صبّ الماء عليه وإن لم يعصر، وقال الحرّ العاملي ما تضمّنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول علي الاستحباب، أو علي اجتماعه مع البول، للعطف بالواو، وعود ضمير منه إلي مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئاً واحداً مع احتمال التقية، لموافقته لبعض العامة، وکون راويه عامّياً.

6/1725- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام أنّه

[صفحه 29]

قال: في البول يصيب الثوب يُغسل مرّتين.[6].

7/1726- الحاکم النيسابوري، حدّثنا أبوعمرو عثمان بن أحمد بن السمّاک ببغداد، حدّثنا عبدالرحمن بن محمّد بن منصور الحارثي، حدّثنا معاذ بن هشام، حدّثني أبي، عن قتادة، عن أبي‏حرب بن أبي‏الأسود، عن عليّ بن أبي‏طالب، أنّ رسول‏اللَّه‏صلي الله عليه وسلم قال في بول الرضيع: يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية.[7].

8/1727- البيهقي، أخبرنا أبوعلي الروذباري، أنبأ أبوبکر بن داسة، ثنا أبوداود، ثنا مسدد، ثنا يحيي، عن ابن‏أبي‏عروبة، عن قتادة، عن أبي‏حرب بن أبي‏الأسود، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب رضي الله عنه قال: يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ما لم يُطعم.[8].

9/1728- عن علي [عليه‏السلام]: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.[9].

10/1729- عن علي عليه‏السلام أنّه قال في المني يصيب الثوب: يُغسل مکانه، فإن لم يُعرف مکانه وعُلم يقيناً أنّه أصاب الثوب، غُسِل الثوب کلّه ثلاث مرّات يُعرک في کلّ مرّة ويُغسل ويُعصر.[10].


صفحه 28، 29.








  1. دعائم الإسلام 162:2.
  2. قرب الاسناد: 153 ح560؛ البحار 49:66؛ وسائل الشيعة 334:3.
  3. وسائل الشيعة 1013:2؛ تهذيب الأحکام 283:1؛ الاستبصار 177:1.
  4. دعائم الإسلام 111:1؛ البحار 9:80؛ مستدرک الوسائل 187:1 ح305.
  5. تهذيب الأحکام 250:1؛ من لا يحضره الفقيه 68:1 ح157؛ علل الشرائع: 294؛ وسائل الشيعة 1003:2.
  6. دعائم الإسلام 117:1.
  7. مستدرک الحاکم 165:1؛ سنن البيهقي 415:2؛ مسند أحمد 76:1.
  8. سنن البيهقي 415:2.
  9. کنز العمال 366:9 ح2649.
  10. دعائم الإسلام 117:1؛ البحار 105:80؛ مستدرک الوسائل 563:2 ح731.