في الدم والكلب والبصاق















في الدم والکلب والبصاق



1/1716- محمّد بن الحسن، عن سعد، عن موسي بن الحسن، عن معاوية بن حکيم، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: لا بأس أن يُغسل الدم بالبصاق.[1].

بيان: هذه الرواية محمولة علي التقية، أو علي جواز ازالة الدم بالريق ثمّ تطهيره، ومن المحتمل أن يراد دم السمک وشبهه.

2/1717- محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن علي عليه‏السلام، قال: تنزّهوا عن قرب الکلاب، فمن أصاب الکلب وهو رطب فليغسله، وإن کان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء.[2].

3/1718- عن علي [عليه‏السلام]: إذا ولغ الکلب في إناء أحدکم، فليغسله سبع مرّات احداهنّ بالبطحاء.[3].

4/1719- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام سئل عن البصاق (البزاق) يصيب الثوب، قال: لا بأس به.[4].









  1. وسائل الشيعة 149:1؛ البحار 40: 80؛ تهذيب الأحکام 425:1.
  2. الخصال، حديث الأربعمائة: 626؛ وسائل الشيعة 1016:2؛ البحار 54:80.
  3. کنز العمال 371:9 ح26518.
  4. قرب الاسناد: 86 ح282؛ وسائل الشيعة 1024:2؛ البحار 73:80.