بعض أحکام صلاة الجمعة
[صفحه 272] 2/2616- البيهقي، أخبرنا أبوطاهر الفقيه، أنبأ أبوعثمان البصري، ثنا محمّد بن عبدالوهّاب، أنبأ يعلي بن عبيد، ثنا سفيان، عن زبيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبيعبدالرحمن، قال: قال علي رضي الله عنه: لا جمعة ولا تشريق إلّا في مصر جامع.[2]. 3/2617- عن علي [عليهالسلام] قال: لا يجمع القوم الظهر يوم الجمعة في موضع يجب عليهم فيه شهود الجمعة.[3]. 4/2618- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن قيس اليقطيني، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه، عن أبيبصير ومحمّد بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه، قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لا يکون السهو في الجمعة.[4]. 5/2619- الراوندي باسناده، عن موسي بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: سئل علي عليهالسلام عن رجل يکون في زحام في صلاة الجمعة، أحدث ولا يقدر علي الخروج، فقال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد.[5]. 6/2620- الصدوق باسناده، عن علي عليهالسلام قال: القنوت في صلاة الجمعة قبل الرکوع، ويقرأ في الاُولي الحمد والجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين.[6]. 7/2621- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبيالبُختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: لا بأس أن يتخطّي الرجل يوم الجمعة إلي مجلسه حيث کان، فإذا خرج الإمام فلا يتخطّأن أحد رقاب الناس، وليجلسن حيث تيسّر، إلّا من جلس علي الأبواب ومنع الناس أن يمضوا إلي السعة، فلا [صفحه 273] حرمة له أن يتخطّاه.[7]. 8/2622- الشيخ الصدوق، باسناده عن أحمد بن هارون القاضي، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، عن أحمد بن إسحاق، عن بکر بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه، قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: الناس في الجمعة علي ثلاث منازل: رجل شهدها بإنصاتٍ وسکون قبل الإمام، وذلک کفّارة لذنوبه من الجمعة إلي الجمعة الثانية، وزيادة ثلاثة أيّام، لقول اللَّه تعالي: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»[8] ورجل شهدها بلغط وقلق فذلک حظّه، ورجل شهدها والإمام يخطب وقام يصلّي، فقد أخطأ السنّة، وذلک من إذا سأل اللَّه عزّ وجلّ إن شاء أعطاه وإن شاء حرمه.[9]. 9/2623- محمّد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبيبکير، عن زرارة، عن حمران، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام في حديث، قال: في کتاب علي عليهالسلام: إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم، ولا تقومنّ من مقعدک حتّي تصلّي رکعتين اُخريين، قلت: فأکون قد صلّيت أربعاً لنفسي لم أقتد به؟ فقال: نعم.[10]. 10/2624- قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لا کلام والإمام يخطب، ولا التفات إلّا کما يحلّ في الصلاة، وإنّما جعلت الجمعة رکعتين من أجل الخطبتين، وجعلتا مکان الرکعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتّي ينزل الإمام.[11]. [صفحه 274] 11/2625- محمّد بن علي بن الحسين، قال: خطب أميرالمؤمنين عليهالسلام في يوم الجمعة، إلي أن قال: ثمّ يبدأ بعد الحمد بقل هو اللَّه أحد، أو بقل يا أيّها الکافرون، أو باذا زلزلت الأرض، أو بألهاکم التکاثر، أو بالعصر، وکان ممّا يداوم عليه: قل هو اللَّه أحد، ثمّ يجلس جلسة خفيفة، ثمّ يقوم فيقول:- وذکر الخطبة الثانية-.[12]. 12/2626- عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، قال: قال علي عليهالسلام: تصلّي الجمعة وقت الزوال.[13]. 13/2627- الرضا عليهالسلام: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لا کلام والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا التفات (إلّا بما يحلّ في الصلاة).[14]. 14/2628- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزأت عنهما، يعني من صلاة الظهر.[15]. 15/2629- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: من أدرک من الجمعة رکعة فقد أدرکها، فليضف إليها اُخري.[16].
1/2615- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام أنّه قال: تصلّي الجمعة وقت الزوال.[1].
صفحه 272، 273، 274.