بعض أحكام صلاة الجمعة















بعض أحکام صلاة الجمعة



1/2615- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: تصلّي الجمعة وقت الزوال.[1].

[صفحه 272]

2/2616- البيهقي، أخبرنا أبوطاهر الفقيه، أنبأ أبوعثمان البصري، ثنا محمّد بن عبدالوهّاب، أنبأ يعلي بن عبيد، ثنا سفيان، عن زبيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي‏عبدالرحمن، قال: قال علي رضي الله عنه: لا جمعة ولا تشريق إلّا في مصر جامع.[2].

3/2617- عن علي [عليه‏السلام] قال: لا يجمع القوم الظهر يوم الجمعة في موضع يجب عليهم فيه شهود الجمعة.[3].

4/2618- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن قيس اليقطيني، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه، عن أبي‏بصير ومحمّد بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا يکون السهو في الجمعة.[4].

5/2619- الراوندي باسناده، عن موسي بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: سئل علي عليه‏السلام عن رجل يکون في زحام في صلاة الجمعة، أحدث ولا يقدر علي الخروج، فقال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد.[5].

6/2620- الصدوق باسناده، عن علي عليه‏السلام قال: القنوت في صلاة الجمعة قبل الرکوع، ويقرأ في الاُولي الحمد والجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين.[6].

7/2621- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي‏البُختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: لا بأس أن يتخطّي الرجل يوم الجمعة إلي مجلسه حيث کان، فإذا خرج الإمام فلا يتخطّأن أحد رقاب الناس، وليجلسن حيث تيسّر، إلّا من جلس علي الأبواب ومنع الناس أن يمضوا إلي السعة، فلا

[صفحه 273]

حرمة له أن يتخطّاه.[7].

8/2622- الشيخ الصدوق، باسناده عن أحمد بن هارون القاضي، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر، عن أحمد بن إسحاق، عن بکر بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: الناس في الجمعة علي ثلاث منازل: رجل شهدها بإنصاتٍ وسکون قبل الإمام، وذلک کفّارة لذنوبه من الجمعة إلي الجمعة الثانية، وزيادة ثلاثة أيّام، لقول اللَّه تعالي: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»[8] ورجل شهدها بلغط وقلق فذلک حظّه، ورجل شهدها والإمام يخطب وقام يصلّي، فقد أخطأ السنّة، وذلک من إذا سأل اللَّه عزّ وجلّ إن شاء أعطاه وإن شاء حرمه.[9].

9/2623- محمّد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي‏بکير، عن زرارة، عن حمران، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام في حديث، قال: في کتاب علي عليه‏السلام: إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم، ولا تقومنّ من مقعدک حتّي تصلّي رکعتين اُخريين، قلت: فأکون قد صلّيت أربعاً لنفسي لم أقتد به؟ فقال: نعم.[10].

10/2624- قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا کلام والإمام يخطب، ولا التفات إلّا کما يحلّ في الصلاة، وإنّما جعلت الجمعة رکعتين من أجل الخطبتين، وجعلتا مکان الرکعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتّي ينزل الإمام.[11].

[صفحه 274]

11/2625- محمّد بن علي بن الحسين، قال: خطب أميرالمؤمنين عليه‏السلام في يوم الجمعة، إلي أن قال: ثمّ يبدأ بعد الحمد بقل هو اللَّه أحد، أو بقل يا أيّها الکافرون، أو باذا زلزلت الأرض، أو بألهاکم التکاثر، أو بالعصر، وکان ممّا يداوم عليه: قل هو اللَّه أحد، ثمّ يجلس جلسة خفيفة، ثمّ يقوم فيقول:- وذکر الخطبة الثانية-.[12].

12/2626- عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، قال: قال علي عليه‏السلام: تصلّي الجمعة وقت الزوال.[13].

13/2627- الرضا عليه‏السلام: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا کلام والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا التفات (إلّا بما يحلّ في الصلاة).[14].

14/2628- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزأت عنهما، يعني من صلاة الظهر.[15].

15/2629- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: من أدرک من الجمعة رکعة فقد أدرکها، فليضف إليها اُخري.[16].


صفحه 272، 273، 274.








  1. دعائم الإسلام 140:1.
  2. سنن البيهقي 179:3؛ وفي کنز العمال 370:8 ح23310.
  3. کنز العمال 370:8 ح23309.
  4. الخصال، حديث الأربعمائة: 627؛ البحار 191:89.
  5. نوادر الراوندي: 50؛ البحار 197:89.
  6. الخصال، حديث الأربعمائة: 628؛ وسائل الشيعة 790:4.
  7. قرب الاسناد: 154 ح567؛ وسائل الشيعة 94:5؛ وفي البحار 174:89.
  8. الأنعام: 160.
  9. أمالي الصدوق، في المجلس317:61؛ وفي روضة الواعظين، في ذکر يوم الجمعة، وفضل الجماعة: 331؛ ووسائل الشيعة 93:5؛ وتفسير البرهان 566:1؛ قرب الاسناد: 34 ح111.
  10. وسائل الشيعة 44:5؛ تهذيب الأحکام 28:3.
  11. احياء الاحياء 28:2؛ وفي البحار 193:89؛ وفي من لا يحضره الفقيه 416:1 ح1230؛ فقه الامام الرضا عليه‏السلام: 123.
  12. وسائل الشيعة 39:5؛ من لا يحضره الفقيه 432:1 ح1263.
  13. دعائم الإسلام 140:1؛ مستدرک الوسائل 18:6 ح6323؛ وفي البحار 171:89.
  14. دعائم الإسلام 182:1؛ مستدرک الوسائل 23:6 ح6340؛ البحار 256:89؛ فقه الرضا عليه‏السلام: 123.
  15. دعائم الإسلام 181:1؛ مستدرک الوسائل 26:6 ح6351؛ البحار 355:89.
  16. الجعفريات: 44؛ مستدرک الوسائل 36:6 ح6362.