اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل أو من نصبه
[صفحه 271] جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: العشيرة إذا کان عليهم أميريقيم الحدود عليهم فقد وجبت عليهم الجمعة والتشريق.[1]. 2/2612- وبهذا الاسناد، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام قال: لا يصحّ الحکم ولا الحدود، ولا الجمعة إلّا بامام (عدل).[2]. 3/2613- وبهذا الاسناد، أنّ علياً عليهالسلام سئل عن الإمام يهرب ولا يخلّف أحداً يصلّي بالناس قال کيف يصلّون الجمعة؟ قال: يصلّون کصلاتهم أربع رکعات.[3]. 4/2614- سليم بن قيس الهلالي، قال: قال علي عليهالسلام: الواجب في حکم اللَّه وحکم الإسلام علي المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يُقتل، ضالّاً کان أو مهتدياً، مظلوماً کان أو ظالماً، حلال الدم أو حرام الدم، أن لا يعملوا عملاً، ولا يحدثوا حدثاً، ولا يقدّموا يداً ولا رجلاً، ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنّة، يجمع أمرهم، ويحکم بينهم، ويأخذ للمظلوم من الظالم حقّه، ويحفظ أطرافهم، يجبي فيئهم ويقيم حجّهم وجُمعهُم ويجبي صدقاتهم.[4].
1/2611- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن
صفحه 271.