الحکمة 091
البلاغة النصر بالحجة و المعرفة بمواضع الفرصة و من البصر بالحجة أن تدع الإفصاح بها إلي الکناية عنها إذا کان الإفصاح أوعر طريقة و کانت الکناية أبلغ في الدرک و أحق بالظفر.