حكم نكاح المرأة في عدتها















حکم نکاح المرأة في عدتها



1/6968- الخوارزمي، بإسناده، عن مسروق قال: أتي عمر بامرأة نُکحت في عدتها ففرّق بينهما وجعل صداقها في‏بيت‏المال وقال: لا اُجيز مهراً أردّ نکاحه، قال: ولا يجتمعان أبداً، فبلغ علياً عليه‏السلام، فقال: وإن کانوا جهلوا السنة، لها المهر بما استحل من فرجها، ويفرّق بينهما فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب، فخطب عمر الناس فقال: ردّوا الجهالات إلي السنة، ورجع عمر إلي قول علي عليه‏السلام.[1].

[صفحه 231]


صفحه 231.








  1. مناقب الخوارزمي: 95 ح95، سنن البيهقي 442:7، الرياض النضرة 164:2، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه في عهد الثاني 361:2، البحار 227:40.