حکم نکاح المرأة في عدتها
[صفحه 231]
1/6968- الخوارزمي، بإسناده، عن مسروق قال: أتي عمر بامرأة نُکحت في عدتها ففرّق بينهما وجعل صداقها فيبيتالمال وقال: لا اُجيز مهراً أردّ نکاحه، قال: ولا يجتمعان أبداً، فبلغ علياً عليهالسلام، فقال: وإن کانوا جهلوا السنة، لها المهر بما استحل من فرجها، ويفرّق بينهما فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب، فخطب عمر الناس فقال: ردّوا الجهالات إلي السنة، ورجع عمر إلي قول علي عليهالسلام.[1].
صفحه 231.