حكم وطي ء المطلقة بعد العدّة















حکم وطي‏ء المطلقة بعد العدّة



1/6967- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام أنّ رجلاً تزوج امرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، فواقعها وظنّ أنّ له عليها الرّجعة، فرفع إلي علي عليه‏السلام فدرأ عنه الحدّ بالشبهة.[1].









  1. الجعفريات: 104، مستدرک الوسائل 66:18 ح22059.