حکم النفي من البلد
2/6964- عن الشعبي: أن علياً [عليهالسلام] جلد ونفي من الکوفة إلي البصرة.[2]. 3/6965- أحمد بن محمد بن عيسي، عن سماعة، عن أبيبصير، عن الصادق عليهالسلام عن أميرالمؤمنين عليهالسلام، أنه قال في حديث: علي البکر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره.[3].
1/6963- محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن خلف بن حمّاد عن موسي بن جعفر، عن بکير بن أعين، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام إذا نفي أحداً من أهل الإسلام، نفاه إلي أقرب بلدة من أهل الشرک إلي الإسلام، فنظر في ذلک فکانت الديلم أقرب أهل الشرک إلي الإسلام.[1].