حكم النفي من البلد















حکم النفي من البلد



1/6963- محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن خلف بن حمّاد عن موسي بن جعفر، عن بکير بن أعين، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام إذا نفي أحداً من أهل الإسلام، نفاه إلي أقرب بلدة من أهل الشرک إلي الإسلام، فنظر في ذلک فکانت الديلم أقرب أهل الشرک إلي الإسلام.[1].

2/6964- عن الشعبي: أن علياً [عليه‏السلام] جلد ونفي من الکوفة إلي البصرة.[2].

3/6965- أحمد بن محمد بن عيسي، عن سماعة، عن أبي‏بصير، عن الصادق عليه‏السلام عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام، أنه قال في حديث: علي البکر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره.[3].









  1. تهذيب الأحکام 36: 10، وسائل الشيعة 394: 18.
  2. کنز العمال 423:5 ح13496.
  3. نوادر الأشعري: 145 ح371، مستدرک الوسائل 61:18 ح22043، البحار 54:79.