في إفتضاض الأمة والحرّة















في إفتضاض الأمة والحرّة



1/6955- محمد بن علي بن الحسين: روي طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليه‏السلام قال: إذا اغتصبت أمة فافتضت فعليه عشر قيمتها، فاذا کانت حرة فعليه الصداق.[1].

[صفحه 228]

2/6956- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أن رجلاً أفضي امرأة: فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة، وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلک فجعل من ديتها وأجبر الزوج علي إمساکها.[2].

3/6957- عن علي عليه‏السلام أنّه قضي في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتوجع عقوبة.[3].

4/6958- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه عن علي عليه‏السلام في الرجل يغتصب البکر فيفتضّها وهي أمة، قال: عليه الحدّ ويغرم العقد، فان کانت حرّة فلها مهر مثلها.[4].

5/6959- وبهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام أنّه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام، فافتضت إحداهما صاحبتها الأُخري باصبعها، فقضي علي التي فعلت عقرها (عقلها)، ونالها بشي‏ء من الضرب.[5].

6/6960- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قضي في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتوجع عقوبةً.[6].


صفحه 228.








  1. من لا يحضره الفقيه 421:3 ح4465، وسائل الشيعة 587:14.
  2. تهذيب الأحکام 249:10، الاستبصار 295:4، وسائل الشيعة 212:19.
  3. دعائم الاسلام 422:2، مستدرک الوسائل 87:15 ح17615.
  4. الجعفريات: 103، مستدرک الوسائل 70:18 ح22072.
  5. الجعفريات: 137، مستدرک الوسائل 70:18 ح22073، وسائل الشيعة 270:19، تهذيب الأحکام 249:10، مجمع البحرين مادة (عقل) 214:2.
  6. دعائم الاسلام 422:2، مستدرک الوسائل 70:18 ح22074.