في إفتضاض الأمة والحرّة
[صفحه 228] 2/6956- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أن رجلاً أفضي امرأة: فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة، وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلک فجعل من ديتها وأجبر الزوج علي إمساکها.[2]. 3/6957- عن علي عليهالسلام أنّه قضي في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتوجع عقوبة.[3]. 4/6958- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه عن علي عليهالسلام في الرجل يغتصب البکر فيفتضّها وهي أمة، قال: عليه الحدّ ويغرم العقد، فان کانت حرّة فلها مهر مثلها.[4]. 5/6959- وبهذا الاسناد: عن علي عليهالسلام أنّه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام، فافتضت إحداهما صاحبتها الأُخري باصبعها، فقضي علي التي فعلت عقرها (عقلها)، ونالها بشيء من الضرب.[5]. 6/6960- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قضي في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتوجع عقوبةً.[6].
1/6955- محمد بن علي بن الحسين: روي طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليهالسلام قال: إذا اغتصبت أمة فافتضت فعليه عشر قيمتها، فاذا کانت حرة فعليه الصداق.[1].
صفحه 228.