حكم من غصب إمرأةً ووطأها















حکم من غصب إمرأةً ووطأها



1/6953- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: إذا اغتصب أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها، وإن کانت حرّة فعليه الصداق.[1].

2/6954- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: من کابر امرأة علي نفسها فوطأها غصباً قتل.[2].









  1. تهذيب الأحکام 49:10، وسائل الشيعة 410:18.
  2. دعائم الاسلام 456:2، مستدرک الوسائل 56:18 ح22014.