حکم من غصب إمرأةً ووطأها
2/6954- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: من کابر امرأة علي نفسها فوطأها غصباً قتل.[2].
1/6953- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: إذا اغتصب أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها، وإن کانت حرّة فعليه الصداق.[1].