من زني بجارية زوجته ومن زني بزوجة مملوکه
[صفحه 225] [علي] عليهالسلام: إن کنت صادقة رجمناه، وإن کنت کاذبة جلدناک فقالت: ردّوني إلي أهلي غيري نغرةً، معناه أنّ جوفها يغلي من الغيظ والغيرة.[1]. 2/6942- قضي علي عليهالسلام في امرأة أتته فقالت: إنّ زوجي وقع علي جاريتي بغير إذني، فقال للرجل: ما تقول؟ فقال: ما وقعت عليها إلّا باذنها، فقال علي عليهالسلام: إن کنت صادقة رجمناه وإن کنت کاذبة ضربناک حدّاً، وأقيمت الصلاة فقام علي عليهالسلام يصلّي، ففکرّت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجاً ولا في ضربها الحدّ، فخرجت ولم تعد ولم يسأل عنها أميرالمؤمنين عليهالسلام.[2]. 3/6943- عن حرقوص الضبي، قال: أتت امرأة إلي علي [عليهالسلام] فقالت: إن زوجي زني بجاريتي، فقال زوجها: صدقت، هي وما لها لي حلّ، قال: إذهب ولا تعد، کأنه درأ عنه بالجهالة.[3]. 4/6944- عن علي عليهالسلام أنّه قال فيمن جامع وليدة امرأته: فعليه ما علي الزاني، ولا أوتي برجل زني بوليدة امرأته إلّا رجمته بالحجارة.[4]. 5/6945- عن ابنسيرين قال: قال علي [عليهالسلام]: لو أُتيتُ به لرجمته- يعني الذي يقع علي جارية امرأته-.[5]. 6/6946- عن عبدالکريم قال: ذُکر لعلي [عليهالسلام] أن رجلاً يقول: لا بأس أن يصيب الرجل وليدة امرأته، فقال: لو أتينا به لتَلِفنا رأسه بالصخر.[6]. 7/6947- عن علي عليهالسلام أنّ امرأة رفعت إليه زوجها وقالت: زني بجاريتي، فأقّر [صفحه 226] الرجل بوطيء الجارية وقال: قد وهبتها لي، فسأله عن البيّنة فلم يجد بيّنة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلک (المرأة) قالت: صدق قد کنت وهبتها له، فأمر أميرالمؤمنين عليهالسلام بأن يخلّي سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حدّ القذف.[7]. 8/6948- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليهالسلام أتي برجل وقع علي جارية امرأته فحملت، وقال الرجل: وهبتها وأنکرت المرأة فقال: لتأتيني بالشهود علي ذلک أو لأرجمّنک بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلک اعترفت فجلدها علي عليهالسلام الحدّ.[8]. 9/6949- محمّد بن علي بن الحسين: روي أن أميرالمؤمنين عليهالسلام أُتي برجل زوّج جاريته مملوکه ثم وطأها فضربه الحدّ.[9].
1/6941- روي أنّ امرأة جائته فذکرت أن زوجها يأتي جاريتها، فقال
صفحه 225، 226.