في حرمة الربا وموارده
2/6450- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: اُهدي لرسولاللَّه صلي الله عليه و آله تمر فلم يردّ منه شيئاً، فقال لبلال: دونک هذا التمر حتّي أسألک عنه، قال: فانطلق بلال فأعطي التمر مثلين وأخذ مثلاً، فلمّا کان من الغد قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: إئتنا بخبيئتنا التي استخبأناک، فلمّا جاء بلال بالتمر قال له رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: ما هذا الذي استخبأناک، فأخبره بالذي صنع، فقال له رسولاللَّه: هذا الحرام الذي لا يصلح أکله، انطلق فاردده علي صاحبه ومُره أن لا يبيع هکذا ولا يبتاع، ثمّ قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: الذهب بالذهب مثلاً بالمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والبُر بالبُر [صفحه 50] مثلاً بمثل، والذرّة بالذرّة مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربي.[2]. 3/6451- عن علي [عليهالسلام]: کلّ قرضٍ جرّ منفعة فهو ربا.[3]. 4/6452- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهده فيه سواء.[4]. 5/6453- الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهالسلام قال: لعن رسولاللَّه صلي الله عليه و آله الربا ومؤکله وبايعه وکاتبه وشاهديه.[5]. 6/6454- عن علي [عليهالسلام]: لعن اللَّه آکل الربا ومؤکله وکاتبه ومانع الصدقة.[6]. 7/6455- عن علي [عليهالسلام]: لعن اللَّه آکل الربا ومؤکله وشاهديه وکاتبه، والواشمة والمستوشمة، ومانع الصدقة والمحلّل والمحلّل له.[7]. 8/6456- الصدوق، حدّثنا محمّد بن عليّ بن الشاه، قال: حدّثنا أبوحامد، قال: حدّثنا أبويزيد، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، قال: حدّثنا أنس بن محمّد أبومالک، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ ابنأبيطالب عليهالسلام، عن النبي صلي الله عليه و آله أنّه قال في وصيّته له: يا علي الربا سبعين جزءاً أيسرها مثل أن ينکح الرجل اُمّه في بيت اللَّه الحرام، يا علي درهم من ربا أعظم من [صفحه 51] سبعين زنية کلّها بذات محرم في بيت اللَّه الحرام.[8]. 9/6457- الطوسي، أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: أخبرني أبوالحسن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن ابنأبيعمير، عن مالک بن عطية، عن أبيحمزة الثمالي، قال: سمعت أباجعفر محمّد ابنعلي عليهالسلام بن الحسين عليهالسلام يقول: وجدت في کتاب عليّ بن أبيطالب عليهالسلام: إذا ظهر الربا من بعدي ظهر موت الفجأة، وإذا طفّفت المکاييل أخذهم اللَّه بالسنين والنقص، وإذا منعوا الزکاة منعت الأرض برکاتها من الزرع والثمار والمعادن کلّها، وإذا جاروا في الحکم تعاونوا علي الاثم والعدوان، وإذا نقضوا العهد سلّط اللَّه عليهم شرارهم ثمّ يدعو خيارهم فلا يُستجاب لهم.[9]. 10/6458- القطب الراوندي في (لبّ اللباب): عن علي عليهالسلام أنّه قال: خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء، ولابدّ لتلک الخمسة من النار: من أتّجر بغير علم فلابدّ له من أکل الربا، ولابدّ لآکل الربا من النار.[10]. 11/6459- وعنه: واُتي عليّ بن أبيطالب عليهالسلام برجل يأکل الربا، فقسّم ماله قسمين، فجعل نصفه في بيت المال وأحرق نصفه.[11]. 12/6460- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام قال: طرق طائفة من بني إسرائيل عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف، إلي أن قال: والصيارفة آکلة الربا منهم.[12]. [صفحه 52] 13/6461- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله نهي عن بيع التمر بالرطب، من أجل أنّ الرطب ينقص من کيله إذا يبس.[13]. 14/6462- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه سئل عن الدرهم بدرهمين يداً بيد، قال: ذلک الربا العجلان.[14]. 15/6463- روي عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا أراد اللَّه بقرية هلاکاً ظهر فيهم الربا.[15]. 16/6464- عن علي عليهالسلام قال: الربا سبعون باباً، أهونها عند اللَّه کالذي ينکح اُمّه.[16]. 17/6465- محمّد بن الحسن، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبيعبداللَّه، عن أبيه، عن علي عليهالسلام: أنّه کسا الناس بالعراق، وکان في الکسوة حلّة جيّدة، قال: فسألها إيّاه الحسين عليهالسلام فأبي، فقال الحسين: أنا أعطيک مکانهما حلّتين، فأبي فلم يزل يعطيه حتّي بلغ خمساً، فأخذها منه ثمّ أعطاه الحلّة وجعل الحلل في حجره، وقال: لآخذنّ خمسة بواحدة.[17]. 18/6466- عن علي عليهالسلام في کلام له: أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله قال له: يا علي أنّ القوم سيفتنون بأموالهم، إلي أن قال: ويستحلّون حرامه بالشبهات الکاذبة، والأهواء الساهية، يستحلّون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهديّة، والربا بالبيع.[18]. بيان: هذا محمول علي بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلاً لا بيع غيره، وهو ظاهر، أو علي الکراهة. [صفحه 53] 19/6467- عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام: أنّ علياً عليهالسلام اُتي بآکل الربا فاستتابه فتاب، ثمّ خلّي سبيله، ثمّ قال: يُستتاب آکل الربا من الربا کما يُستتاب من الشرک.[19]. 20/6468- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنه باع بعيراً بربذة بأربعة أبعرة مضمومة، وباع جملاً له يدعي عصيفر بعشرين بعيراً إلي أجل.[20]. 21/6469- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنأبينجران، عن عاصمبنحميد، عنمحمّد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلامقال: قالأميرالمؤمنين عليهالسلام: لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّا يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلّا يداً بيد.[21]. 22/6470- عن علي عليهالسلام: أنّه سئل عن الدراهم بالدرهمين يداً بيد، قال: ذلک الربا العجلان.[22]. 23/6471- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: لا يجوز بيع الفضّة بالذهب ولا بيع الذهب بالفضّة إلّا يداً بيد.[23]. 24/6472- الحاکم النيسابوري، أخبرني أبومحمّد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدباس بمکّة، ثنا محمّد بن عليّ بن زيد الصائغ، ثنا إبراهيم بن محمّد بن العباس الشافعي، قال: سمعت أبيمحمّد بن العباس يحدّث، عن عمر بن محمّد بن زيد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبيطالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن کانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن کانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، الصرف ها وها.[24]. [صفحه 54] 25/6473- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: من أقرض قرضاً ورِقاً لا يشترط إلّا ردّ مثلها، فإن قضي بأجود منها فليقبل.[25]. 26/6474- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: من السحت الهدية يلتمس بها ما هو أفضل منها، وذلک قول اللَّه عزّوجلّ: «وَلَا تَمنُن تَستَکْثِرُ»[26] (أي لا تعط عطية أن تعطي أکثر من ذلک).[27]. [صفحه 55]
1/6449- قال علي عليهالسلام: طرق طائفة من بني إسرائيل عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف من الناس: الکيّالين، والمغنّين، والمحتکرين للطعام، وآکلي الربا.[1].
صفحه 50، 51، 52، 53، 54، 55.