في حرمة الربا وموارده















في حرمة الربا وموارده‏



1/6449- قال علي عليه‏السلام: طرق طائفة من بني إسرائيل عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف من الناس: الکيّالين، والمغنّين، والمحتکرين للطعام، وآکلي الربا.[1].

2/6450- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: اُهدي لرسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله تمر فلم يردّ منه شيئاً، فقال لبلال: دونک هذا التمر حتّي أسألک عنه، قال: فانطلق بلال فأعطي التمر مثلين وأخذ مثلاً، فلمّا کان من الغد قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إئتنا بخبيئتنا التي استخبأناک، فلمّا جاء بلال بالتمر قال له رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: ما هذا الذي استخبأناک، فأخبره بالذي صنع، فقال له رسول‏اللَّه: هذا الحرام الذي لا يصلح أکله، انطلق فاردده علي صاحبه ومُره أن لا يبيع هکذا ولا يبتاع، ثمّ قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: الذهب بالذهب مثلاً بالمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والبُر بالبُر

[صفحه 50]

مثلاً بمثل، والذرّة بالذرّة مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربي.[2].

3/6451- عن علي [عليه‏السلام]: کلّ قرضٍ جرّ منفعة فهو ربا.[3].

4/6452- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهده فيه سواء.[4].

5/6453- الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: لعن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله الربا ومؤکله وبايعه وکاتبه وشاهديه.[5].

6/6454- عن علي [عليه‏السلام]: لعن اللَّه آکل الربا ومؤکله وکاتبه ومانع الصدقة.[6].

7/6455- عن علي [عليه‏السلام]: لعن اللَّه آکل الربا ومؤکله وشاهديه وکاتبه، والواشمة والمستوشمة، ومانع الصدقة والمحلّل والمحلّل له.[7].

8/6456- الصدوق، حدّثنا محمّد بن عليّ بن الشاه، قال: حدّثنا أبوحامد، قال: حدّثنا أبويزيد، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، قال: حدّثنا أنس بن محمّد أبومالک، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ ابن‏أبي‏طالب عليه‏السلام، عن النبي صلي الله عليه و آله أنّه قال في وصيّته له: يا علي الربا سبعين جزءاً أيسرها مثل أن ينکح الرجل اُمّه في بيت اللَّه الحرام، يا علي درهم من ربا أعظم من

[صفحه 51]

سبعين زنية کلّها بذات محرم في بيت اللَّه الحرام.[8].

9/6457- الطوسي، أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: أخبرني أبوالحسن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن ابن‏أبي‏عمير، عن مالک بن عطية، عن أبي‏حمزة الثمالي، قال: سمعت أباجعفر محمّد ابن‏علي عليه‏السلام بن الحسين عليه‏السلام يقول: وجدت في کتاب عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام: إذا ظهر الربا من بعدي ظهر موت الفجأة، وإذا طفّفت المکاييل أخذهم اللَّه بالسنين والنقص، وإذا منعوا الزکاة منعت الأرض برکاتها من الزرع والثمار والمعادن کلّها، وإذا جاروا في الحکم تعاونوا علي الاثم والعدوان، وإذا نقضوا العهد سلّط اللَّه عليهم شرارهم ثمّ يدعو خيارهم فلا يُستجاب لهم.[9].

10/6458- القطب الراوندي في (لبّ اللباب): عن علي عليه‏السلام أنّه قال: خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء، ولابدّ لتلک الخمسة من النار: من أتّجر بغير علم فلابدّ له من أکل الربا، ولابدّ لآکل الربا من النار.[10].

11/6459- وعنه: واُتي عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام برجل يأکل الربا، فقسّم ماله قسمين، فجعل نصفه في بيت المال وأحرق نصفه.[11].

12/6460- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: طرق طائفة من بني إسرائيل عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف، إلي أن قال: والصيارفة آکلة الربا منهم.[12].

[صفحه 52]

13/6461- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله نهي عن بيع التمر بالرطب، من أجل أنّ الرطب ينقص من کيله إذا يبس.[13].

14/6462- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه سئل عن الدرهم بدرهمين يداً بيد، قال: ذلک الربا العجلان.[14].

15/6463- روي عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا أراد اللَّه بقرية هلاکاً ظهر فيهم الربا.[15].

16/6464- عن علي عليه‏السلام قال: الربا سبعون باباً، أهونها عند اللَّه کالذي ينکح اُمّه.[16].

17/6465- محمّد بن الحسن، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: أنّه کسا الناس بالعراق، وکان في الکسوة حلّة جيّدة، قال: فسألها إيّاه الحسين عليه‏السلام فأبي، فقال الحسين: أنا أعطيک مکانهما حلّتين، فأبي فلم يزل يعطيه حتّي بلغ خمساً، فأخذها منه ثمّ أعطاه الحلّة وجعل الحلل في حجره، وقال: لآخذنّ خمسة بواحدة.[17].

18/6466- عن علي عليه‏السلام في کلام له: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال له: يا علي أنّ القوم سيفتنون بأموالهم، إلي أن قال: ويستحلّون حرامه بالشبهات الکاذبة، والأهواء الساهية، يستحلّون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهديّة، والربا بالبيع.[18].

بيان: هذا محمول علي بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلاً لا بيع غيره، وهو ظاهر، أو علي الکراهة.

[صفحه 53]

19/6467- عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام: أنّ علياً عليه‏السلام اُتي بآکل الربا فاستتابه فتاب، ثمّ خلّي سبيله، ثمّ قال: يُستتاب آکل الربا من الربا کما يُستتاب من الشرک.[19].

20/6468- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنه باع بعيراً بربذة بأربعة أبعرة مضمومة، وباع جملاً له يدعي عصيفر بعشرين بعيراً إلي أجل.[20].

21/6469- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم‏بن‏حميد، عن‏محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام‏قال: قال‏أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّا يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلّا يداً بيد.[21].

22/6470- عن علي عليه‏السلام: أنّه سئل عن الدراهم بالدرهمين يداً بيد، قال: ذلک الربا العجلان.[22].

23/6471- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: لا يجوز بيع الفضّة بالذهب ولا بيع الذهب بالفضّة إلّا يداً بيد.[23].

24/6472- الحاکم النيسابوري، أخبرني أبومحمّد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدباس بمکّة، ثنا محمّد بن عليّ بن زيد الصائغ، ثنا إبراهيم بن محمّد بن العباس الشافعي، قال: سمعت أبي‏محمّد بن العباس يحدّث، عن عمر بن محمّد بن زيد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي‏طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن کانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن کانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، الصرف ها وها.[24].

[صفحه 54]

25/6473- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: من أقرض قرضاً ورِقاً لا يشترط إلّا ردّ مثلها، فإن قضي بأجود منها فليقبل.[25].

26/6474- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: من السحت الهدية يلتمس بها ما هو أفضل منها، وذلک قول اللَّه عزّوجلّ: «وَلَا تَمنُن تَستَکْثِرُ»[26] (أي لا تعط عطية أن تعطي أکثر من ذلک).[27].

[صفحه 55]


صفحه 50، 51، 52، 53، 54، 55.








  1. دعائم الإسلام 35:2؛ مستدرک الوسائل 334:13 ح15518.
  2. مسند زيد بن علي: 257.
  3. کنز العمال 238:6 ح15516؛ الجامع الصغير 284:2 ح6336.
  4. الکافي 144:5.
  5. تهذيب الأحکام 15:7؛ من لا يحضره الفقيه 274:3 ح3994؛ وسائل الشيعة 430:12؛ مجمع البيان 390:1.
  6. کنز العمال 157:4 ح9769.
  7. کنز العمال 109:4 ح9783.
  8. خصال الصدوق، باب السبعين:583؛ البحار 119:130.
  9. أمالي الطوسي، مجلس 210:8 ح363؛ البحار 45:100.
  10. مستدرک الوسائل 331:13 ح15505.
  11. مستدرک الوسائل 332:13 ح15510.
  12. الجعفريات: 169؛ مستدرک الوسائل 333:13 ح15518.
  13. دعائم الإسلام 42:2؛ مستدرک الوسائل 341:13 ح15548.
  14. دعائم الإسلام 37:2؛ مستدرک الوسائل 347:13 ح15564.
  15. تفسير مجمع البيان 390:1.
  16. تفسير مجمع البيان 390:1.
  17. تهذيب الأحکام 119:7؛ وسائل الشيعة 449:12؛ من لا يحضره الفقيه 280:3 ح4011.
  18. نهج‏البلاغة: خطبة 156؛ وسائل الشيعة 456:12؛ مستدرک الوسائل 329:13 ح15498.
  19. تهذيب الأحکام 151:10.
  20. دعائم الإسلام 34:2؛ مستدرک الوسائل 343:13 ح15553.
  21. الکافي 251:5؛ وسائل الشيعة 458:12؛ تهذيب الأحکام 99:7؛ الاستبصار 93:3.
  22. دعائم الإسلام 37:2؛ مستدرک الوسائل 347:13 ح15564.
  23. دعائم الإسلام 41:2؛ مستدرک الوسائل 348:13 ح15567.
  24. مستدرک الحاکم 49:2؛ الجامع الصغير للسيوطي 660:1 ح4300.
  25. دعائم الإسلام 61:2؛ مستدرک الوسائل 351:13 ح15578.
  26. المدثر: 6.
  27. دعائم الإسلام 327:2؛ مستدرک الوسائل 335:13 ح15521.