كيفية ثبوت الإحصان الموجب للرجم















کيفية ثبوت الإحصان الموجب للرجم‏



1/6931- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏محبوب، عن أبي‏أيوب، عن أبي‏عبيدة، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالکوفة، أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ

[صفحه 223]

الزاني.[1].

2/6932- وبهذا الاسناد: قال عليه‏السلام: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر، وهو لا يصل إليها، فزني في السجن، قال: عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم.[2].

3/6933- أمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا يجب عليه الرجم؛ لأنه غائب عن أهله، وأهله في بلد آخر، إنما يجب عليه الحدّ فقال عمر: لا أبقاني اللَّه لمعضلة لم يکن لها أبوالحسن.[3].

4/6934- عن علي عليه‏السلام أنّه أتي برجل قد أقّر علي نفسه بالزنا، فقال له عليه‏السلام: أُحصِنتَ؟ قال: نعم، قال: إذاً تُرجم، فرفعه إلي السجن، فلمّا کان من العَشِيّ جمع الناس ليرجمه، فقال رجل منهم: ياأميرالمؤمنين إنه تزوج امرأة ولم يدخل بها بعد، ففرح علي عليه‏السلام وضربه الحدّ.[4].

5/6935- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال في حديث: وليس الغائب عن امرأة والمغيبة، بمحصنين، إنّما الاحصان الذي يجب به الرجم أن يکون الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها.[5].

6/6936- البيهقي: أخبرنا أبوالفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفّار ببغداد، أنبأ الحسين بن يحيي بن عياش القطان، ثنا أبوالأشعث، ثنا عبدالوهاب الثقفي، عن داود بن أبي‏هند، عن سماک بن حرب، عن رجل من بني عجل، قال: جئت مع علي‏رضي ا... عنه بصفين، فإذا رجل في زرع ينادي إني قد أصبت فاحشة فأقيموا عليّ الحدّ، فرفعته إلي علي رضي ا... عنه فقال له علي: هل تزوجت؟ قال نعم: قال: فدخلت بها قال: لا،

[صفحه 224]

قال: فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرّق بينهما.[6].

7/6937- وعنه: وأخبرنا أبونصر بن قتادة، أنبأ أبوعمرو بن مطر، وأبوالحسن السراج، قالا: أنبأ محمد بن يحيي بن سليمان المروزي، ثنا عاصم بن علي، ثنا شعبة، عن سماک بن حرب، قال: سمعت حنش بن المعتمر، قال: تزوج رجل منا امرأة فزني قبل أن يدخل بها، فأقام علي رضي ا... عنه عليه الحدّ، فقال: إنّ المرأة لا ترضي أن تکون عنده ففرّق بينهما علي رضي ا... عنه.[7].

8/6938- عن حنش، قال: أتي علي [عليه‏السلام] برجل قد زني بامرأة وقد تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال: أزنيت؟ فقال: لم أحصن، فأمر به فجلد مائة.[8].

9/6939- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها فرّق بينهما، ولا صداق لها، لأنّ الحدث جاء من قبلها[9].

10/6940- عن العلاء بن بدر قال: فجرت امرأة علي عهد علي بن أبي‏طالب [عليه‏السلام] وقد تزوّجت ولم يدخل بها، فأُتي بها علي فجلدها مائة، ونفاها سنة إلي هري کربلا.[10].


صفحه 223، 224.








  1. الکافي 179:7، تهذيب الأحکام 15:10.
  2. الکافي 179:7، تهذيب الأحکام 15:10.
  3. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه في عهد الثاني 360:2، البحار 53:79.
  4. دعائم الاسلام 451:2، مستدرک الوسائل 44:18 ح21971.
  5. دعائم الاسلام 451:2، مستدرک الوسائل 43:18 ح21968.
  6. سنن البيهقي 217:8.
  7. سنن البيهقي 217:8، کنز العمال 424:5 ح13499.
  8. کنز العمال 420:5 ح13487.
  9. الجعفريات: 103، مستدرک الوسائل 45:18 ح21972.
  10. کنز العمال 420:5 ح13488.