کيفية ثبوت الإحصان الموجب للرجم
[صفحه 223] الزاني.[1]. 2/6932- وبهذا الاسناد: قال عليهالسلام: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر، وهو لا يصل إليها، فزني في السجن، قال: عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم.[2]. 3/6933- أمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لا يجب عليه الرجم؛ لأنه غائب عن أهله، وأهله في بلد آخر، إنما يجب عليه الحدّ فقال عمر: لا أبقاني اللَّه لمعضلة لم يکن لها أبوالحسن.[3]. 4/6934- عن علي عليهالسلام أنّه أتي برجل قد أقّر علي نفسه بالزنا، فقال له عليهالسلام: أُحصِنتَ؟ قال: نعم، قال: إذاً تُرجم، فرفعه إلي السجن، فلمّا کان من العَشِيّ جمع الناس ليرجمه، فقال رجل منهم: ياأميرالمؤمنين إنه تزوج امرأة ولم يدخل بها بعد، ففرح علي عليهالسلام وضربه الحدّ.[4]. 5/6935- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال في حديث: وليس الغائب عن امرأة والمغيبة، بمحصنين، إنّما الاحصان الذي يجب به الرجم أن يکون الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها.[5]. 6/6936- البيهقي: أخبرنا أبوالفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفّار ببغداد، أنبأ الحسين بن يحيي بن عياش القطان، ثنا أبوالأشعث، ثنا عبدالوهاب الثقفي، عن داود بن أبيهند، عن سماک بن حرب، عن رجل من بني عجل، قال: جئت مع عليرضي ا... عنه بصفين، فإذا رجل في زرع ينادي إني قد أصبت فاحشة فأقيموا عليّ الحدّ، فرفعته إلي علي رضي ا... عنه فقال له علي: هل تزوجت؟ قال نعم: قال: فدخلت بها قال: لا، [صفحه 224] قال: فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرّق بينهما.[6]. 7/6937- وعنه: وأخبرنا أبونصر بن قتادة، أنبأ أبوعمرو بن مطر، وأبوالحسن السراج، قالا: أنبأ محمد بن يحيي بن سليمان المروزي، ثنا عاصم بن علي، ثنا شعبة، عن سماک بن حرب، قال: سمعت حنش بن المعتمر، قال: تزوج رجل منا امرأة فزني قبل أن يدخل بها، فأقام علي رضي ا... عنه عليه الحدّ، فقال: إنّ المرأة لا ترضي أن تکون عنده ففرّق بينهما علي رضي ا... عنه.[7]. 8/6938- عن حنش، قال: أتي علي [عليهالسلام] برجل قد زني بامرأة وقد تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال: أزنيت؟ فقال: لم أحصن، فأمر به فجلد مائة.[8]. 9/6939- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها فرّق بينهما، ولا صداق لها، لأنّ الحدث جاء من قبلها[9]. 10/6940- عن العلاء بن بدر قال: فجرت امرأة علي عهد علي بن أبيطالب [عليهالسلام] وقد تزوّجت ولم يدخل بها، فأُتي بها علي فجلدها مائة، ونفاها سنة إلي هري کربلا.[10].
1/6931- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنمحبوب، عن أبيأيوب، عن أبيعبيدة، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالکوفة، أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ
صفحه 223، 224.