حکم الزاني والزانية مع الإحصان
2/6928- عن الشعبي قال: قال علي [عليهالسلام]: في الثيّب أجلدُها بالقرآن وارجمها بالسنة.[2]. 3/6929- روي عن علي عليهالسلام: أن المحصن يجلد مائة بالقرآن، ثم يرجم بالسنة، فانه أمر بذلک.[3]. 4/6930- عن علي عليهالسلام، أنه قضي في المحصن والمحصنة إذا زني بالرجم علي کلّ واحد منهما، وقال: إذا زني المحصن والمحصنة جلد کلّ واحد منهما مائة جلدة ثمّ رجم.[4].
1/6927- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: إذا أقرّ الرجل علي نفسه بالزّنا أربع مرات وکان محصناً رجم.[1].