حكم الزاني والزانية مع الإحصان















حکم الزاني والزانية مع الإحصان‏



1/6927- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: إذا أقرّ الرجل علي نفسه بالزّنا أربع مرات وکان محصناً رجم.[1].

2/6928- عن الشعبي قال: قال علي [عليه‏السلام]: في الثيّب أجلدُها بالقرآن وارجمها بالسنة.[2].

3/6929- روي عن علي عليه‏السلام: أن المحصن يجلد مائة بالقرآن، ثم يرجم بالسنة، فانه أمر بذلک.[3].

4/6930- عن علي عليه‏السلام، أنه قضي في المحصن والمحصنة إذا زني بالرجم علي کلّ واحد منهما، وقال: إذا زني المحصن والمحصنة جلد کلّ واحد منهما مائة جلدة ثمّ رجم.[4].









  1. دعائم الاسلام 453:2، مستدرک الوسائل 15:18 ح21869.
  2. کنز العمال 433:5 ح13525.
  3. تفسير التبيان 407: 7.
  4. دعائم الاسلام 449:2، مستدرک الوسائل 39:18 ح21951.