يجلد الزاني علي الحال الذي يوجد عليه وتجلد المرأة قاعدة
2/6924- عن علي عليهالسلام أنّه قال في قول اللَّه: «لَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ»،[2] قال: إقامة الحدود إن وجد الزاني عرياناً ضرب عرياناً، وإن وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه، ويجلد أشدّ الجلد، ويضرب الرجل قائماً، والمرأة قاعدة، ويضرب کلّ عضو منه ومنها، ما خلا الوجه والفرج والمذاکير کأشدّ ما يکون من الضرب.[3]. 3/6925- عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه أن علياً [عليهالسلام] ضرب رجلاً في حدّ وعليه کساء قسطلاني قاعداً.[4]. [صفحه 222] 4/6926- عن علي [عليهالسلام] قال: يضرب الرجل قائماً، والمرأة قاعدةً في الحدّ.[5].
1/6923- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن أبيطالب عليهالسلام أنه کان يقول: يجلد الزاني علي الحال الذي يوجد، إن کانت عليه ثيابه فبثيابه، وان کان عرياناً فعريان.[1].
صفحه 222.