يجلد الزاني علي الحال الذي يوجد عليه وتجلد المرأة قاعدة















يجلد الزاني علي الحال الذي يوجد عليه وتجلد المرأة قاعدة



1/6923- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام أنه کان يقول: يجلد الزاني علي الحال الذي يوجد، إن کانت عليه ثيابه فبثيابه، وان کان عرياناً فعريان.[1].

2/6924- عن علي عليه‏السلام أنّه قال في قول اللَّه: «لَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ»،[2] قال: إقامة الحدود إن وجد الزاني عرياناً ضرب عرياناً، وإن وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه، ويجلد أشدّ الجلد، ويضرب الرجل قائماً، والمرأة قاعدة، ويضرب کلّ عضو منه ومنها، ما خلا الوجه والفرج والمذاکير کأشدّ ما يکون من الضرب.[3].

3/6925- عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه أن علياً [عليه‏السلام] ضرب رجلاً في حدّ وعليه کساء قسطلاني قاعداً.[4].

[صفحه 222]

4/6926- عن علي [عليه‏السلام] قال: يضرب الرجل قائماً، والمرأة قاعدةً في الحدّ.[5].


صفحه 222.








  1. قرب الاسناد: 143 ح514، البحار 33:79.
  2. النور: 2.
  3. دعائم الاسلام 451:2، مستدرک الوسائل 49:18 ح21992.
  4. کنز العمال 400:5 ح13420.
  5. کنز العمال 401:5 ح13422.