مقدار حدّ الزنا
2/6917- علي بن الحسين المرتضي نقلاً من تفسير النعماني، بإسناده عن اسماعيل بن جابر، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام في حديث الناسخ والمنسوخ، قال: کان من شريعتهم في الجاهلية أنّ المرأة إذا زنت حبست وأقيم بأودها حتي يأتيها الموت، وإذا زني الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وأذّوه وعيّروه ولم يکونوا يعرفون غير هذا، قال اللَّه تعالي في أول الاسلام: «وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَاءِکُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُواْ فَأَمْسِکُوْهُنَّ فِي البُيُوْتِ حَتَّي يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوْهُمَا [صفحه 220] فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ تَوَّاباً رَحِيْماً»[2] فلما کثر المسلمون وقوي الاسلام واستوحشوا أمور الجاهلية أنزل اللَّه تعالي: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِأَةَ جَلْدَةٍ»[3] الآية، فنسخت آية الحبس والأذي.[4]. 3/6918- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: الثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم، والبکر بالبکر جلد مائة والحبس سنة.[5]. 4/6919- عن علي عليهالسلام أنه سئل عن حدّ الزانيين البکرين، فقال: جلد مائة وتلا قول اللَّه «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ».[6] [7]. 5/6920- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام، قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضي للمحصن الرجم، وقضي في البکر والبکرة إذا زنيا جلد ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملکا ولم يدخل بها.[8]. بيان: خص الشيخ والشيخة بما إذا لم يکونا محصنين. 6/6921- محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرحمن، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، قال کان علي عليهالسلام: يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد [صفحه 221] البکر والبکرة وينفيهما سنة.[9]. 7/6922- محمد بن الحسن، عن يونس، عن أبان بن عثمان، قال: قال أبوعبداللَّه عليهالسلام: إنّ علياً عليهالسلام وجد امرأة مع رجل في لحاف، فجلد کل واحد منهما مائة سوط غير سوط.[10].
1/6916- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبيالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: حدّ الزاني أشدّ من حدّ القاذف، وحدّ الشارب أشدّ من حدّ القاذف.[1].
صفحه 220، 221.