مقدار حدّ الزنا















مقدار حدّ الزنا



1/6916- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي‏البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: حدّ الزاني أشدّ من حدّ القاذف، وحدّ الشارب أشدّ من حدّ القاذف.[1].

2/6917- علي بن الحسين المرتضي نقلاً من تفسير النعماني، بإسناده عن اسماعيل بن جابر، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام في حديث الناسخ والمنسوخ، قال: کان من شريعتهم في الجاهلية أنّ المرأة إذا زنت حبست وأقيم بأودها حتي يأتيها الموت، وإذا زني الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وأذّوه وعيّروه ولم يکونوا يعرفون غير هذا، قال اللَّه تعالي في أول الاسلام: «وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَاءِکُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُواْ فَأَمْسِکُوْهُنَّ فِي البُيُوْتِ حَتَّي يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوْهُمَا

[صفحه 220]

فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ تَوَّاباً رَحِيْماً»[2] فلما کثر المسلمون وقوي الاسلام واستوحشوا أمور الجاهلية أنزل اللَّه تعالي: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِأَةَ جَلْدَةٍ»[3] الآية، فنسخت آية الحبس والأذي.[4].

3/6918- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: الثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم، والبکر بالبکر جلد مائة والحبس سنة.[5].

4/6919- عن علي عليه‏السلام أنه سئل عن حدّ الزانيين البکرين، فقال: جلد مائة وتلا قول اللَّه «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ».[6] [7].

5/6920- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام، قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضي للمحصن الرجم، وقضي في البکر والبکرة إذا زنيا جلد ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملکا ولم يدخل بها.[8].

بيان: خص الشيخ والشيخة بما إذا لم يکونا محصنين.

6/6921- محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرحمن، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، قال کان علي عليه‏السلام: يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد

[صفحه 221]

البکر والبکرة وينفيهما سنة.[9].

7/6922- محمد بن الحسن، عن يونس، عن أبان بن عثمان، قال: قال أبوعبداللَّه عليه‏السلام: إنّ علياً عليه‏السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف، فجلد کل واحد منهما مائة سوط غير سوط.[10].


صفحه 220، 221.








  1. قرب الاسناد: 144 ح518، وسائل الشيعة 370:18، البحار 33:79.
  2. النساء: 16/15.
  3. البقرة: 2.
  4. رسالة المحکم والمتشابه: 6، وسائل الشيعة 351:18، البحار 59:79.
  5. مسند زيد بن علي: 334.
  6. النور: 2.
  7. دعائم الاسلام 450:2، مستدرک الوسائل 39:18 ح21952.
  8. الکافي 177:7، تهذيب الأحکام 3:10، الاستبصار 202، وسائل الشيعة 347:18.
  9. تهذيب الأحکام 4:10، الاستبصار 11:4، وسائل الشيعة 349:18.
  10. تهذيب الأحکام 40:10، الاستبصار 213:4، وسائل الشيعة 367:18، من لا يحضره الفقيه 23:4 ح4989.