لا يثبت الحدّ الا بشهود















لا يثبت الحدّ الا بشهود



1/6914- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال لرجل من الأنصار- وهو سعد بن عبادة-: أرأيت لو وجدت رجلاً مع امرأة في ثوب واحد، ما کنت صانعاً بهما؟ قال: سعد: أقتلهما يارسول‏اللَّه، فقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: فأين الشهداء الأربعة.[1].

2/6915- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جمعاً، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا يرجم رجل ولا إمرأة حتي يشهد عليه أربعة شهود علي الايلاج والاخراج.[2].

[صفحه 219]


صفحه 219.








  1. الجعفريات: 144، مستدرک الوسائل 11:18 ح21853.
  2. الکافي 183:7، تهذيب الأحکام 2:10، الاستبصار 217:4، وسائل الشيعة 371:18، علل الشرائع: 540.