لا يثبت الحدّ الا بشهود
2/6915- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جمعاً، عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لا يرجم رجل ولا إمرأة حتي يشهد عليه أربعة شهود علي الايلاج والاخراج.[2]. [صفحه 219]
1/6914- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام أن رسولاللَّه صلي الله عليه و آله قال لرجل من الأنصار- وهو سعد بن عبادة-: أرأيت لو وجدت رجلاً مع امرأة في ثوب واحد، ما کنت صانعاً بهما؟ قال: سعد: أقتلهما يارسولاللَّه، فقال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: فأين الشهداء الأربعة.[1].
صفحه 219.