من أقرّ علي نفسه بحدٍّ ولم يُعيّن
2/6903- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل أقرّ علي نفسه بحدّ ولم يسمّ أي حدّ هو، قال: أمر أن يجلد حتي يکون هو الذي ينهي عن نفسه في الحدّ.[2]. 3/6904- البيهقي: أخبرنا أبوحازم الحافظ، أنبأ أبوالفضل بن خيرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ أبومالک الأشجعي، عن أبيحبيبة، قال: أتيت علياً رضي ا... عنه فقلت له: إنه قد أصاب فاحشة فأقم عليه الحدّ، قال: فرددني أربع مرات، ثم قال: ياقنبر قم إليه فاضربه مائة سوط، فقلت إني مملوک، قال: اضربه حتي يقول لک أمسک، فضربه خمسين سوطاً.[3]. 4/6905- الصدوق: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل أقرّ علي نفسه بحدٍّ، ولم يبين [صفحه 216] أي حدّ هو، أن يجلد ثمانين، فجلد، ثم قال عليهالسلام: لو أکملت جلدک مأة ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسک.[4].
1/6902- عنأميرالمؤمنين عليهالسلامأنّه قضي في رجلاعترف علينفسهبحدّ ولم يسّمه، فأمر أن يضربحتييستکفّضاربه، فلمّا بلغثمانين،قال: حسبک فقال عليهالسلامخلّوه.[1].
صفحه 216.