من أقرّ علي نفسه بحدٍّ ولم يُعيّن















من أقرّ علي نفسه بحدٍّ ولم يُعيّن‏



1/6902- عن‏أميرالمؤمنين عليه‏السلام‏أنّه قضي في رجل‏اعترف علينفسه‏بحدّ ولم يسّمه، فأمر أن يضرب‏حتييستکفّ‏ضاربه، فلمّا بلغ‏ثمانين،قال: حسبک فقال عليه‏السلام‏خلّوه.[1].

2/6903- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل أقرّ علي نفسه بحدّ ولم يسمّ أي حدّ هو، قال: أمر أن يجلد حتي يکون هو الذي ينهي عن نفسه في الحدّ.[2].

3/6904- البيهقي: أخبرنا أبوحازم الحافظ، أنبأ أبوالفضل بن خيرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ أبومالک الأشجعي، عن أبي‏حبيبة، قال: أتيت علياً رضي ا... عنه فقلت له: إنه قد أصاب فاحشة فأقم عليه الحدّ، قال: فرددني أربع مرات، ثم قال: ياقنبر قم إليه فاضربه مائة سوط، فقلت إني مملوک، قال: اضربه حتي يقول لک أمسک، فضربه خمسين سوطاً.[3].

4/6905- الصدوق: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل أقرّ علي نفسه بحدٍّ، ولم يبين

[صفحه 216]

أي حدّ هو، أن يجلد ثمانين، فجلد، ثم قال عليه‏السلام: لو أکملت جلدک مأة ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسک.[4].


صفحه 216.








  1. دعائم الاسلام 466:2، متسدرک الوسائل 15:18 ح1865.
  2. الکافي 219:7، تهذيب الأحکام 45:10، وسائل الشيعة 318:18.
  3. سنن البيهقي 243:8، کنز العمال 423:5 ح13495.
  4. المقنع: 438، مستدرک الوسائل 15:18 ح21866.