لا يُحد من اُکره علي الاقرار
1/6901- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبيالبختري، عن جعفر ابنمحمد، عن أبيه عليهالسلام أنّ علياً عليهالسلام قال: من أقّر عند تجريد، أو حبس، أو تخويف، أو تهدّد، فلا حدّ عليه.[1].
قرب الاسناد: 54 ح175، البحار 32:79، الکافي 261:7، تهذيب الأحکام 148:10.