لا يُحد من اُكره علي الاقرار















لا يُحد من اُکره علي الاقرار



1/6901- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي‏البختري، عن جعفر ابن‏محمد، عن أبيه عليه‏السلام أنّ علياً عليه‏السلام قال: من أقّر عند تجريد، أو حبس، أو تخويف، أو تهدّد، فلا حدّ عليه.[1].









  1. قرب الاسناد: 54 ح175، البحار 32:79، الکافي 261:7، تهذيب الأحکام 148:10.