لا يقام الحدّ علي أحد في أرض العدو















لا يقام الحدّ علي أحد في أرض العدو



1/6898- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي‏مريم، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا يقام علي أحد حدّ بأرض العدوّ.[1].

2/6899- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو، وسألوا أن يعطوا عهداً لا يطالبوا بشي‏ء مما عليهم، قال: لا ينبغي ذلک؛ لأنّ الجهاد في سبيل اللَّه إنّما وضع لإقامة حدود اللَّه وردّ المظالم إلي أهلها، ولکن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدّاً استؤني بهم إلي أن يخرجوا من أرض العدو، فتقام عليهم الحدود، لئلّا تحملهم الحمية علي أن يلحقوا بأرض العدو.[2].

3/6900- الصدوق، عن أبيه، قال: حدثنا سعد بن عبداللَّه، قال: حدثنا أحمد بن حمد، عن محمد بن يحيي الخزاز، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أبيه قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا أقيم علي أحد حدّاً بأرض العدو، حتي يخرج منها، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو.[3].

[صفحه 215]


صفحه 215.








  1. الکافي 218:7، تهذيب الأحکام 40:10، وسائل الشيعة 317:18.
  2. دعائم الاسلام 445:2، مستدرک الوسائل 14:18 ح21864.
  3. علل الشرائع: 544، البحار 97:79، تهذيب الأحکام 40:10، وسائل الشيعة 318:18.