حكم حدّ المريض والأعمي والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاض















حکم حدّ المريض والأعمي والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة



1/6888- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: أتي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله بمريض مدنف قد أصاب حدّاً، فقال له رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: أما کان لک في نفسک شغلاً عن الحرام؟ فقال: يارسول‏اللَّه، رکبني أمر لم أکن لأضبطه، فقال: ذروه حتي يبرء ثم يقام عليه الحدّ.[1].

2/6889- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدة جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: ليس علي المجذوم، ولا علي صاحب الحصبة حدّ حتي يبرء.[2].

3/6890- وبهذا الاسناد: أنّ علياً عليه‏السلام قال: ليس علي صاحب القروح الکثيرة حدّ حتي يبرء، أخاف أن أنکأ عليه قروحه فيموت، ولکن إذا برء حددناه.[3].

4/6891-وبهذا الاسناد: أنّ علياً عليه‏السلام قال: ليس علي الحائض حدّ حتي تطهر، ولا علي المستحاضة حدّ حتي تطهر.[4].

5/6892- وبهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام قال: ليس علي الحبلي حدّ حتي تضع، ولا علي النفساء حتي تطهر.[5].

6/6893- عن علي عليه‏السلام أنه قال: فجرت خادم لآل رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فقال لي: ياعلي، انطلق فأقم عليها الحدّ، فانطلقت بها فوجدت بها دماً لم ينقطع بعدُ،

[صفحه 213]

فأخبرته، فقال صلي الله عليه و آله: دعها حتي ينقطع دمها ثم أقم عليها الحدّ.[6].

7/6894- البيهقي: أخبرنا أبوالقاسم عبدالخالق بن علي بن عبدالخالق المؤذن، أنبأ أبوبکر محمد بن أحمد بن خنب البغدادي ببخارا، ثنا الحسن بن سلام السواق، ثنا عبيداللَّه بن موسي، أنبأ اسرائيل، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي‏عبدالرحمن السلمي، قال: سمعت علياً رضي ا... عنه وهو يخطب علي المنبر، فحمد اللَّه وأثني عليه ثم قال: أيها الناس أيما عبد أو أمة زني فأقيموا عليه الحدّ، وإن کان قد أحصن فاجلدوه، فان خادما (لال) رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله زنت، فأرسلني إليها لأضربها فوجدتها حديثة عهد بنفاسها، وخشيت إن أنا ضربتها أن أقتلها، فرددت عنها حتي تماثل وتشتد، قال: أحسنت.[7].

8/6895- وعنه: أخبرنا أبومحمد عبداللَّه بن يوسف الاصبهاني فيما قرأنا عليه من أصله، أنبأ أبوسعيد ابن‏الاعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ الثوري، عن عبدالأعلي الثعلبي، عن أبي‏جميلة، عن علي رضي ا... عنه أنّ جارية للنبي (لآل النبي) نفست من الزنا فارسلني النبي صلي الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحدّ، فوجدتها في الدماء لم تجف عنها، فرجعت إلي النبي صلي الله عليه وسلم فأخبرته فقال: إذا جفّ الدم عنها فاجلدها الحدّ، وقال: أقيموا الحدود علي ما ملکت أيمانکم.[8].

9/6896- أحمد بن محمد، عن أبي‏همام، عن محمد بن سعيد، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: اُتي أميرالمؤمنين عليه‏السلام برجل أصاب حداً وبه قروح في جسده کثيرة، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أقرّوه حتي يبرأ لا تنکؤوها عليه فتقتلوه.[9].

10/6897- سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن

[صفحه 214]

عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملک، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام: أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام اُتي برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض وأشباه ذلک، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أخرّوه حتي يبرء لا تنکأ قروحه عليه فيموت، ولکن إذا برء حددناه.[10].


صفحه 213، 214.








  1. الجعفريات: 137، مستدرک الوسائل 16:18 ح21871.
  2. الجعفريات: 137، مستدرک الوسائل 16:18 ح21872.
  3. الجعفريات: 137، مستدرک الوسائل 16:18 ح21873، دعائم الاسلام 452:2.
  4. الجعفريات: 137، مستدرک الوسائل 17:18 ح21874، دعائم الإسلام 452: 2.
  5. الجعفريات: 138، مستدرک الوسائل 17:18 ح21875.
  6. دعائم الاسلام 453:2، مستدرک الوسائل 17:18 ح21876.
  7. سنن البيهقي 229:8.
  8. سنن البيهقي 229:8.
  9. تهذيب الأحکام 33:10، الاستبصار 212:4، الکافي 244:7، من لا يحضره الفقيه 38:4 ح5030.
  10. تهذيب الأحکام 33:10، الاستبصار 212:4، الکافي 244:7.