لا حدّ علي مجنون ولا صبي ولا نائم
2/6882- أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، مرفوعاً إلي الحسن، أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة مجنونة حبلي، قد زنت، فأراد أن يرجمها، فقال له علي عليهالسلام: أو ما سمعت ما قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله قال: وما قال؟ قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتي يبرأ، وعن الغلام حتي يدرک، وعن النائم حتي يستيقظ، قال: فخلّي عنها.[2]. 3/6883- محمد بن محمد المفيد، قال: روي أنّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها بذلک، فأمر عمر بجلدها الحدّ، فمّر بها علي أميرالمؤمنين عليهالسلام لتجلد [صفحه 211] فقال: ما بال مجنونة آل فلان تعتل؟ فقيل له: إن رجلاً فجر بها فهرب وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها، فقال لهم: ردّوها إليه وقولوا له أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان، وأن النبي صلي الله عليه و آله قال: رفع القلم عن المجنون حتي يفيق، أنها مغلوبة علي عقلها ونفسها، فردت إلي عمر، وقيل له ما قال أميرالمؤمنين عليهالسلام، فقال: فرج اللَّه عنه لقد کدت أن أهلک في جلدها فدرأ عنها الحدّ.[3]. 4/6884- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه بلغه عن عمر أنه أمر بمجنونة زنت لترجم، فأتاه علي عليهالسلام فقال: أما علمت أن اللَّه عزّوجلّ رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتي يستيقظ، وعن المجنون حتي يفيق، وعن الصغير حتي يکبر، وهذه مجنونة قد رفع عنها القلم، فأطلقها عمر.[4]. 5/6885- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أنّ علياً عليهالسلام قال: الغلام لا يجب عليه الحدّ کاملاً حتي يحتلم ويسطع ريح أبطه.[5]. 6/6886- عن علي رضي ا... عنه أنه قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار، فقد وقعت عليه الحدود، ويقتص له ويقتص منه.[6]. 7/6887- عن الرضا عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير، فأمر عمر أن ترجم، فقال علي عليهالسلام: لا يجب الرجم إنما يجب الحدّ لأن الذي فجر بها ليس بمدرک.[7]. [صفحه 212]
1/6881- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبيعبداللَّه، عن علي بن الحسين، عن حماد بن عيسي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام: لا حدّ علي مجنون حتي يفيق، ولا علي صبيّ حتي يدرک، ولا علي النائم حتي يستيقظ.[1].
صفحه 211، 212.