حکم من ضرب حدّاً فمات
2/6878- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: من أُقيم عليه الحدّ فمات فلا دية فيه ولا قود.[2]. [صفحه 210] 3/6879- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: من اقتصّ منه شيء فمات فهو قتيل القرآن.[3]. 4/6880- عن علي عليهالسلام أنّه قال: من مات في حدّ أو قصاص، فهو قتيل القرآن، ولا شيء فيه.[4].
1/6877- عن علي [عليهالسلام] قال: من مات في حدٍّ فانما قتله الحدّ، ولا عقل له، مات في حدٍّ من حدود اللَّه عزّوجلّ.[1].
صفحه 210.