حكم من ضرب حدّاً فمات















حکم من ضرب حدّاً فمات‏



1/6877- عن علي [عليه‏السلام] قال: من مات في حدٍّ فانما قتله الحدّ، ولا عقل له، مات في حدٍّ من حدود اللَّه عزّوجلّ.[1].

2/6878- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: من أُقيم عليه الحدّ فمات فلا دية فيه ولا قود.[2].

[صفحه 210]

3/6879- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: من اقتصّ منه شي‏ء فمات فهو قتيل القرآن.[3].

4/6880- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من مات في حدّ أو قصاص، فهو قتيل القرآن، ولا شي‏ء فيه.[4].


صفحه 210.








  1. کنز العمال 404:5 ح13433.
  2. دعائم الاسلام 466:2، مستدرک الوسائل 10: 18 ح21850.
  3. الجعفريات: 133، مستدرک الوسائل 10:18 ح21851.
  4. دعائم الاسلام 427:2، مستدرک الوسائل 233:18 ح22603.