حکم من وجبت عليه حدود أحدها القتل
[صفحه 209] عليه الحدّ، فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله.[1]. 2/6874- وعنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحکم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: کان علي عليهالسلام يقيم عليه الحدود ثم يقتله، ولا يخالف علي عليهالسلام.[2]. 3/6875- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنّ رجلاً رفع اليه قد أصاب حدّاً (و) وجب عليه القتل، فأقام عليه الحدّ فقتله (وقتله).[3]. 4/6876- ابنجمهور: وفي الحديث أنّ علياً عليهالسلام جلد سراجة (شراجه) يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدّها حدين؟ فقال: جلدتها بکتاب اللَّه، ورجمتها بسنة رسولاللَّه صلي الله عليه و آله.[4].
1/6873- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام فيمن قتل وشرب خمراً وسرق، فأقام
صفحه 209.