حكم من وجبت عليه حدود أحدها القتل















حکم من وجبت عليه حدود أحدها القتل‏



1/6873- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فيمن قتل وشرب خمراً وسرق، فأقام

[صفحه 209]

عليه الحدّ، فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله.[1].

2/6874- وعنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحکم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: کان علي عليه‏السلام يقيم عليه الحدود ثم يقتله، ولا يخالف علي عليه‏السلام.[2].

3/6875- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنّ رجلاً رفع اليه قد أصاب حدّاً (و) وجب عليه القتل، فأقام عليه الحدّ فقتله (وقتله).[3].

4/6876- ابن‏جمهور: وفي الحديث أنّ علياً عليه‏السلام جلد سراجة (شراجه) يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدّها حدين؟ فقال: جلدتها بکتاب اللَّه، ورجمتها بسنة رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله.[4].


صفحه 209.








  1. الکافي 250:7، تهذيب الأحکام 121:10، وسائل الشيعة 327:18.
  2. الکافي 250:7، تهذيب الأحکام 45:10، وسائل الشيعة 326:18.
  3. دعائم الاسلام 466:2، مستدرک الوسائل 20:18 ح21887.
  4. عوالي اللئالي 552:3، مستدرک الوسائل 42:18 ح21961، کنزل العمال 420: 5 ح13486.