حکم من لجأ إلي الحرم وعليه حدّ
2/6872- وبهذا الاسناد: عن علي عليهالسلام قال: رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: ألا لعنة اللَّه والملائکة والناس أجمعين، علي من أحدث في الاسلام حدثاً.[2]. بيان: يعني يحدث في الحل فيلجأ إلي الحرم، فلا يأويه أحد، ولا ينصره ولا يضيّفه حتي يخرج إلي الحل فيقام عليه الحدّ.
1/6871- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: من قتل قتيلاً وأذنب ذنباً ثمّ لجأ إلي الحرم، فقد أمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم لا يؤخذ، ولا يؤذّي، ولا يُؤوي، ولا يُطعم، ولا يُسقي، ولا يُبايع، ولا يُضيّف، ولا يُضاف.[1].