حكم من لجأ إلي الحرم وعليه حدّ















حکم من لجأ إلي الحرم وعليه حدّ



1/6871- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: من قتل قتيلاً وأذنب ذنباً ثمّ لجأ إلي الحرم، فقد أمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم لا يؤخذ، ولا يؤذّي، ولا يُؤوي، ولا يُطعم، ولا يُسقي، ولا يُبايع، ولا يُضيّف، ولا يُضاف.[1].

2/6872- وبهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام قال: رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: ألا لعنة اللَّه والملائکة والناس أجمعين، علي من أحدث في الاسلام حدثاً.[2].

بيان: يعني يحدث في الحل فيلجأ إلي الحرم، فلا يأويه أحد، ولا ينصره ولا يضيّفه حتي يخرج إلي الحل فيقام عليه الحدّ.









  1. الجعفريات: 71، مستدرک الوسائل 35:18 ح21941.
  2. الجعفريات: 71، مستدرک الوسائل 35:18 ح21942.