وجوب إقامة الحدّ علي الكفّار















وجوب إقامة الحدّ علي الکفّار



1/6869- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: يضرب الحر والعبد في الخمر والسکر من النبيذ ثمانين جلدةً، وکذلک يضرب الحد اليهودي والنصراني (والمجوسي) إذا أظهرا ذلک في مصر من أمصار المسلمين، إنّما ذلک لهم في بيوتهم، فإذا أظهروه ضُربوا الحدّ عليه.[1].

2/6870- زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من شتم نبياً

[صفحه 208]

قتلناه، ومن زنا من أهل الذّمة بامرأة مسلمة قتلناه، فإنما أعطيناهم الذمّة علي أن لا يشتموا نبياً ولا ينکحوا نساءنا.[2].


صفحه 208.








  1. دعائم الاسلام 464:2، مستدرک الوسائل 30:18 ح21929.
  2. مسند زيد بن علي: 340.