وجوب إقامة الحدّ علي الکفّار
2/6870- زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام أنّه قال: من شتم نبياً [صفحه 208] قتلناه، ومن زنا من أهل الذّمة بامرأة مسلمة قتلناه، فإنما أعطيناهم الذمّة علي أن لا يشتموا نبياً ولا ينکحوا نساءنا.[2].
1/6869- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: يضرب الحر والعبد في الخمر والسکر من النبيذ ثمانين جلدةً، وکذلک يضرب الحد اليهودي والنصراني (والمجوسي) إذا أظهرا ذلک في مصر من أمصار المسلمين، إنّما ذلک لهم في بيوتهم، فإذا أظهروه ضُربوا الحدّ عليه.[1].
صفحه 208.