الشفاعة في الحدّ















الشفاعة في الحدّ



1/6846- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا يشفعّن أحداً في حدٍّ إذا بلغ الامام، فانه يملکه (لا يملکه) واشفع فيما لم يبلغ إذا رأيت النّدم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضي من المشفوع له، ولا تشفع في حقّ امرئ مسلم إلّا بإذنه.[1].

2/6847- عن علي عليه‏السلام أنّه أخذ رجلاً من بني أسد في حدٍّ وجب عليه ليقيمه عليه، فذهب بنوا أسد إلي الحسين بن علي عليه‏السلام يستشفعون به، فأبي عليهم. فانطلقوا إلي علي عليه‏السلام فسألوه، فقال: لا تسألوني شيئاً أملکه إلّا أعطيتکموه. فخرجوا مسرورين، فمروا بالحسين فأخبروه بما قال، فقال: إن کان لکم بصاحبکم حاجة فانصرفوا فلعلّ أمره قد قضي، فانصرفوا إليه، فوجدوه عليه‏السلام قد أقام عليه الحدّ، قالوا: ألم تعدنا ياأميرالمؤمنين؟ قال: لقد وعدتکم بما أملکه وهذا شي‏ء للَّه، لست أملکه.[2].

3/6848- عن علي عليه‏السلام أنه قال: لا بأس بالشفاعة في الحدود، إذا کانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الخبر إلي الامام فلا شفاعة

[صفحه 203]

له.[3].

4/6849- عن علي عليه‏السلام أنه قال: سُرِقت خميصة لصفوان بن أميّة، فأتي بالسّارق إلي النبي صلي الله عليه و آله فأمر بقطع يده، فقال صفوان: لم أظنّ الأمر يارسول‏اللَّه يبلغ هذا، قد وهبتها له، قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: فهلّا کان ذلک قبل أن تأتيني به، إنّ الحدّ إذا انتهي إلي الوالي لم يدعه.[4].


صفحه 203.








  1. الکافي 254:7، تهذيب الأحکام 124:10، وسائل الشيعة 333:18.
  2. دعائم الاسلام 443:2، البحار 9:41، ربيع الأبرار 530:1، مستدرک الوسائل 24:18 ح21902، مناقب ابن‏شهر آشوب باب مسابقته بالحزم 147:2.
  3. دعائم الاسلام 443:2، مستدرک الوسائل 24:18 ح21903.
  4. دعائم الاسلام 444:2، مستدرک الوسائل 21:18 ح21891.