الشفاعة في الحدّ
2/6847- عن علي عليهالسلام أنّه أخذ رجلاً من بني أسد في حدٍّ وجب عليه ليقيمه عليه، فذهب بنوا أسد إلي الحسين بن علي عليهالسلام يستشفعون به، فأبي عليهم. فانطلقوا إلي علي عليهالسلام فسألوه، فقال: لا تسألوني شيئاً أملکه إلّا أعطيتکموه. فخرجوا مسرورين، فمروا بالحسين فأخبروه بما قال، فقال: إن کان لکم بصاحبکم حاجة فانصرفوا فلعلّ أمره قد قضي، فانصرفوا إليه، فوجدوه عليهالسلام قد أقام عليه الحدّ، قالوا: ألم تعدنا ياأميرالمؤمنين؟ قال: لقد وعدتکم بما أملکه وهذا شيء للَّه، لست أملکه.[2]. 3/6848- عن علي عليهالسلام أنه قال: لا بأس بالشفاعة في الحدود، إذا کانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الخبر إلي الامام فلا شفاعة [صفحه 203] له.[3]. 4/6849- عن علي عليهالسلام أنه قال: سُرِقت خميصة لصفوان بن أميّة، فأتي بالسّارق إلي النبي صلي الله عليه و آله فأمر بقطع يده، فقال صفوان: لم أظنّ الأمر يارسولاللَّه يبلغ هذا، قد وهبتها له، قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: فهلّا کان ذلک قبل أن تأتيني به، إنّ الحدّ إذا انتهي إلي الوالي لم يدعه.[4].
1/6846- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لا يشفعّن أحداً في حدٍّ إذا بلغ الامام، فانه يملکه (لا يملکه) واشفع فيما لم يبلغ إذا رأيت النّدم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضي من المشفوع له، ولا تشفع في حقّ امرئ مسلم إلّا بإذنه.[1].
صفحه 203.