اقامة الحدود والنهي عن تضييعها















اقامة الحدود والنهي عن تضييعها



1/6831- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن‏محبوب، عن أبي‏أيوب الخزاز، عن الحلبي، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إنّ في کتاب علي عليه‏السلام: أنه کان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وکان إذا اُتي بغلام وجارية لم يدرکا لا يبطل حدّاً من حدود اللَّه عزّوجلّ، قيل له: وکيف کان يضرب؟ قال: کان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به علي قدر أسنانهم ولا يبطل حدّاً من حدود اللَّه عزّوجلّ[1].

2/6832- في (التهذيب) عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام، قال في إقامة الحدود: إن کنتم تؤمنون باللَّه واليوم الآخر فإن الايمان يقتضي الجدّ في طاعة اللَّه والاجتهاد في إقامة الأحکام.[2].

[صفحه 200]

3/6833- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: لا يسعد أحد إلّا باقامة حدود اللَّه ولا يشقي أحد إلّا باضاعتها.[3].

4/6834- عن علي [عليه‏السلام]: ادرؤوا الحدود، ولا ينبغي للامام أن يعطل الحدود.[4].

5/6835- البيهقي، أخبرنا أبوبکر بن الحارث، أنبأ أبومحمد بن حيّان، قال: قرأ علي إبن أبي‏عاصم، ثنا الحسن بن علي، ثنا سهل بن حمّاد، ثنا المختار بن نافع، ثنا أبوحيّان التيمي، عن أبيه، عن علي رضي ا... عنه قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و سلم: إدرؤوا الحدود، ولا ينبغي للامام أن يعطّل الحدود.[5].

6/6836- عن علي عليه‏السلام: أنه حضر عثمان وقد أُتي بالوليد بن عقبة، وقد وجب عليه حدّ، فقال عثمان: من رأي أنّ هذا الحد قد وجب عليه، فليقم وليحدّه، فکاعَ الناس عنه وعلموا رأيه فيه، فقام إليه علي عليه‏السلام وتناول السّوط وجلده الحدّ بيده.[6].

7/6837- عن علي عليه‏السلام أنه قال لبعض من أوصاه: عليک باقامة الحدود علي القريب والبعيد، والحکم بکتاب اللَّه عزّوجلّ في الرضي والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود.[7].

8/6838- عن علي عليه‏السلام أنه کان يعرض السجون في کل يوم جمعة، فمن کان عليه حدّ أقامه، ومن لم يکن عليه حدّ خلّي سبيله.[8].

9/6839- عن علي عليه‏السلام: أنه کتب إلي رفاعة: أقم الحدود في القريب يجتنبها البعيد، لا تُطلّ الدّماء ولا تعطّل الحدود.[9].

[صفحه 201]

10/6840- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام أنّه کان إذا وجد الرجل مع المرأة في ثوب واحد جلد کل واحد منهما مائة جلدة.[10].


صفحه 200، 201.








  1. الکافي 176:7، تهذيب الأحکام 146:10، من لا يحضره الفقيه 74:4 ح5148، وسائل الشيعة 307:18، المحاسن 426:1 ح981، البحار 88:79.
  2. تفسير الصافي 416:3، البحار 126:69.
  3. غرر الحکم: 221، مستدرک الوسائل 9:18 ح21844.
  4. کنز العمال 309:5 ح12973.
  5. سنن البيهقي 238:8، الجامع الصغير للسيوطي 52:1 ح315.
  6. دعائم الاسلام 442:2.
  7. دعائم الاسلام 443:2، مستدرک الوسائل 8:18 ح21839.
  8. دعائم الاسلام 443:2، مستدرک الوسائل 36:18 ح21943.
  9. دعائم الاسلام 442:2، مستدرک الوسائل 7:18 ح21836.
  10. الجعفريات: 135، مستدرک الوسائل 47:18 ح21983.