في تحريم أجر الفاجرة وجملة ممّا يحرم التكسّب به















في تحريم أجر الفاجرة وجملة ممّا يحرم التکسّب به‏



1/6825- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: من السحت ثمن الميتة، وثمن اللّقاح، ومهر البغي، وکسب الحجّام، وأجر الکاهن، وأجر القفيز، وأجر الفرطون والميزان، إلّا قفيزاً يکيله صاحبه، أو ميزاناً يزن به صاحبه، وثمن الشطرنج وثمن النّرد وثمن القرد، وجلود السباع، وجلود الميتة قبل أن تدبغ، وثمن الکلب وأجر الشرطي الذي لا يعديک إلّا بأجر، وأجر صاحب السجن، وأجر القافي، وثمن الخنزير، وأجر القاضي، وأجر الصاحب (الساحر)، وأجر الحاسب بين القوم لا يحسب لهم إلّا بأجر، وأجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن إلّا بأجر، ولا بأس أن يجري له من بيت المال، والهدية يلتمس أفضل منها، وذلک قوله تعالي: «وَلَا تَمْنُن تَسْتَکْثِرُ»[1] وهو قوله تعالي: «وَمَاء اتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا

[صفحه 193]

عِنْدَ اللَّهِ»[2] وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا أکثر منها، والرشوة في الحکم، وعسبِ الفحل، ولا بأس أن يهدي له العلف، وأجر القاضي إلّا قاضي يجري عليه من بيت المال وأجر المؤذّن إلّا مؤذّن يجري عليه من بيت المال.[3].

[صفحه 194]


صفحه 193، 194.








  1. المدثر: 6.
  2. الروم: 39.
  3. الجعفريات: 180؛ مستدرک الوسائل 69:13 ح14773.