في حرمة التکسّب بأنواع المحرّمات
2/6794- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام قال: لو أنّ رجلاً سرق ألفاً فأصدقها امرأة واشتري جارية کان الفرج حلالاً، وعليه تبعة المال وهو آثم.[2]. 3/6795- من کلامه عليهالسلام فيما ردّه علي المسلمين من قطاع عثمان: واللَّه لو وجدته قد تزوّج به النساء وملک به الإماء لرددته (علي مستحقّيه)، فإنّ في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق.[3]. [صفحه 180] 4/6796- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: من اکتسب مالاً من غير حلّه أضرّ بآخرته، وقال: من يکتسب مالاً من غير حلّه يصرفه في غير حقّه.[4]. [صفحه 181]
1/6793- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام قال: بائع الخبيثات ومشتريها في الاثم سواء.[1].
صفحه 180، 181.