في حرمة التكسّب بأنواع المحرّمات















في حرمة التکسّب بأنواع المحرّمات‏



1/6793- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: بائع الخبيثات ومشتريها في الاثم سواء.[1].

2/6794- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: لو أنّ رجلاً سرق ألفاً فأصدقها امرأة واشتري جارية کان الفرج حلالاً، وعليه تبعة المال وهو آثم.[2].

3/6795- من کلامه عليه‏السلام فيما ردّه علي المسلمين من قطاع عثمان: واللَّه لو وجدته قد تزوّج به النساء وملک به الإماء لرددته (علي مستحقّيه)، فإنّ في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق.[3].

[صفحه 180]

4/6796- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: من اکتسب مالاً من غير حلّه أضرّ بآخرته، وقال: من يکتسب مالاً من غير حلّه يصرفه في غير حقّه.[4].

[صفحه 181]


صفحه 180، 181.








  1. الجعفريات: 172؛ مستدرک الوسائل 64:13 ح14756.
  2. الجعفريات: 107؛ مستدرک الوسائل 66:13 ح14761.
  3. نهج‏البلاغة: خطبة 15؛ مستدرک الوسائل 66:13 ح14762.
  4. غرر الحکم: 355؛ مستدرک الوسائل 68:13 ح14771.