في اللقطة والضالة















في اللقطة والضالة



1/6769- البيهقي: أخبرنا أبونصر عمر بن عبدالعزيز بن قتادة، أنبأ أبوالحسن محمد بن الحسين بن اسماعيل السراج، ثنا أبوخليفة، ثنا ابو الوليد، وابن‏کثير، عن شعبة، عن يونس، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه أنه قضي في اللقيط أنّه حرّ، وقرأ هذه الآية «وَشَرُوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وکَانُوا فِيْهِ مِنَ الْزَّاهِدِيْن».[1] [2].

2/6770- عن علي عليه‏السلام أنه قال: جاء رجل رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله وقال: يارسول‏اللَّه إني وجدت شاة، فقال: هي لک أو لأخيک، أو للذئب، قال: فاني وجدت بعيراً، قال: خُفّهُ حذاؤه، کرشه سقاؤه، فلا تُهجهُ.[3].

3/6771- عن علي عليه‏السلام أنه کان بني للضوال مربداً، فکان يعلفها لا يسمنها ولا يهزلها، يعلفها من بيت المال، فکانت تشرف بأعناقها، فمن أقام بينة علي شي‏ء منها

[صفحه 172]

أخذه، وإلّا أقرّها علي حالها لا يبيعها.[4].

4/6772- عن علي عليه‏السلام أنه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، کثير خبزها ولحمها وجبنها وبيضها، قال عليه‏السلام: يُقوَّم ما فيها فتؤکل لأنه يفسد وليس لها فيها بقاء، فان جاء طالبها غُرّموا له الثمن، فقالوا له: ياأميرالمؤمنين انه لا يعلم أهي سفرة ذمي أو مجوسي؟ قال: هم في سعة من أکلها ما لم يعلموا.[5].

5/6773- عن علي عليه‏السلام أنه سئل عن الورق توجد في الدار؟ قال: إن کانت عامرة فهي لأهلها، وإن کانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة.[6].

6/6774- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام کان يقول في الدابة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي للذي أحياها، قال: وقضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل ترک دابة في مضيعة، فقال: إن کان ترکها في کلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متي شاء، وإن کان ترکها في غير کلاء ولا ماء فهي لمن أحياها.[7].

7/6775- محمّد بن عليّ بن الحسن، في رواية مسعدة بن زياد، عن الصادق جعفر ابن‏محمّد، عن أبيه عليهماالسلام، أنّ علياً عليه‏السلام قال: إيّاکم واللقطة فإنّها ضالّة المؤمن، وهي حريق من حريق جهنّم.[8].

8/6776- وعنه، قال علي عليه‏السلام: لا بأس بلقطة العصا، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه.[9].

[صفحه 173]

9/6777- وعنه، سئل علياً عليه‏السلام عن الشاة الضالّة بالفلاة، فقال للسائل: هي لک أو لأخيک أو للذئب؟ وقال: ما أحبّ أن أمسّها، وعن البعير الضال أيضاً، قال: ما لک وله بطنه وعاؤه، وخفّه حذاؤه، وکرشه سقاؤه خلّ عنه.[10].

10/6778- وعنه، روي الحسين بن يزيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهماالسلام قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يقول في الضالّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلاً فنفقت (فتنفق) قال: هو ضامن لها فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلاً فنفقت فلا ضمان عليه.[11].

11/6779- محمّد بن الحسن، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي علي عليه‏السلام في رجل وجد ورقاً في خربة: أن يعرّفها فإن وجد من يعرفها وإلّا تمتّع بها.[12].

12/6780- وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن الحسين بن کثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أميرالمؤمنين عليه‏السلام عن اللقطة، فقال: يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلّا حبسها حولاً، فإن لم يجي‏ء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي کانت عنده، وکان الأجر له، وإن کره ذلک احتبسها والأجر له.[13].

13/6781- عن رجل من بني رواس، قال: التقطت ثلاثمائة درهم فعرّفتها فلم يعرفها أحد، فأتيت علياً [عليه‏السلام ] فسألته، فقال: تصدّق بها، فإن جاء صاحبها خيّرته، فإن اختار الأجر کان له، وإلّا غرمتها وکان لک أجرها.[14].

[صفحه 174]

14/6782- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: لا يأکل الضّوال إلّا الضالّون.[15].

15/6783- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه سئل عن اللقطة، فقال: إن ترکتها فلم تعرض لها فلا بأس، وإن أنت أخذتها فعرّفها سنة، فإن جاء لها طالب وإلّا فاجعلها عن عرض مالک يجري عليها ما يجري علي مالک حتّي يجي‏ء لها طالب.[16].

16/6784- عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله رأي ثمرةً ملقاة في طريق فتناولها، ثمّ مرّ به سائل فناوله إيّاها، فقال له: لو لم تأتها لأتتک.[17].

17/6785- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه سئل عن الورق توجد في الدار، فقال: إن کانت عامرة فهي لأهلها، وإن کانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة.[18].

18/6786- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه: أنّ علياً عليه‏السلام قضي في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة فأمسکها عنده حتّي نتجت أولاداً کثيرة، ثمّ جاء صاحبها، فقضي أن تردّ الناقة أو الشاة بأولادها، وقضي للّذي کانت عنده يرعاها، وتقوّم عليه أجر مثله.[19].

19/6787- وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام: أنّه سئل عن رجل رأي طيراً فتبعه حتّي وقع علي شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال عليه‏السلام: الطير لمن أخذه.[20].

[صفحه 175]

20/6788- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام في حديث، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: إذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر علي ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وترکه صاحبه فهو لهم.[21].

21/6789- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: أنّ علياً عليه‏السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، کثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سکرة، فقال علي عليه‏السلام: يقوّم ما فيها ثمّ يؤکل لأنّه يفسد، وليس لما فيها بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، فقالوا: يا أميرالمؤمنين لا نعلم سفرة ذمّي ولا سفرة مجوسي؟ قال: هم في سعة من أهلها ما لم يعلموا حتّي يعلموا.[22].

22/6790- عن علي عليه‏السلام: أنّه دخل يوماً علي فاطمة عليهاالسلام فوجد الحسن والحسين بين يديها يبکيان، فقال: ما لهما؟ فقالت: يطلبان ما يأکلان، ولا شي‏ء عندنا في البيت، قال: فلو أرسلت إلي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله، قالت: نعم، فأرسلت إليه تقول: يا رسول‏اللَّه ابناک يبکيان ولم نجد لهما شيئاً، فإن کان عندک شي‏ء فأبلغناه، فنظر رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله في البيت فلم يجد شيئاً غير تمر فدفعه إلي رسولها فلم يقع منهما، فخرج علي عليه‏السلام يبتغي أن يأخذ سلفاً أو شيئاً بوجهه من أحد، فکلّما أراد أن يکلّم أحداً احتشم وانصرف، فبينا هو يسير إذ وجد ديناراً، فأتي به فاطمة عليه‏السلام فأخبرها بالخبر.

فقالت: لو رهنته لنا اليوم في طعام فإن جاء طالبه رجونا أن نجد فکاکه إن شاء

[صفحه 176]

اللَّه، فخرج به عليه‏السلام فاشتري دقيقاً ثمّ دفع الدينار رهناً بثمنه، فأبي صاحب الدقيق عليه أن يأخذ رهناً وقال: متي تيسّر ثمنه فجي‏ء به، وأقسم أن لا يأخذه، ثمّ مرّ بلحم فاشتري منه بدرهم ودفع الدينار إلي القصّاب رهناً به، فامتنع أيضاً عليه وأقسم أن لا يأخذ، فأقبل إلي فاطمة عليهاالسلام باللحم والدقيق وقال: عجّليه فإنّي أخاف أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله ما بعث لابنيه بالتمر وعنده اليوم طعام، فعجّلته وأتي إلي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فجاء به، فإنّهم ليأکلون إذ سمعوا غلاماً ينشد باللَّه وبالاسلام: من وجد ديناراً، فأخبر علي عليه‏السلام رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله بالخبر، فدعا بالغلام فسأله، فقال: أرسلني أهلي بدينار أشتري به طعاماً فسقط منّي، ووصفه فردّه عليه رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله.[23].

23/6791- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: المنبوذ حرٌّ.[24].

24/6792- عن علي [عليه‏السلام]: أنّه قضي في اللقيط أنّه حرّ وقرأ: «وَشَرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ».[25] [26].

[صفحه 179]


صفحه 172، 173، 174، 175، 176، 179.








  1. يوسف: 20.
  2. سنن البيهقي 202:6.
  3. دعائم الاسلام 497:2، مستدرک الوسائل 130:17 ح20961.
  4. دعائم الاسلام 497:2، مستدرک الوسائل 134:17 ح20979.
  5. دعائم الاسلام 497:2، مستدرک الوسائل 133:17 ح20976، الجعفريات: 27.
  6. دعائم الاسلام 497:2، مستدرک الوسائل 128:17 ح20955.
  7. الکافي 141:5؛ وسائل الشيعة 374:13؛ تهذيب الأحکام 393:6.
  8. من لا يحضره الفقيه 292:3 ح4048؛ وسائل الشيعة 349:17.
  9. من لا يحضره الفقيه 295:3 ح4056 (والحديث في الکافي والتهذيب عن أبي‏عبداللَّه).
  10. من لا يحضره الفقيه 295:3 ح4056 (والحديث في الکافي والتهذيب عن أبي‏عبداللَّه).
  11. من لا يحضره الفقيه 296:3 ح4061؛ وسائل الشيعة 369:17؛ تهذيب الأحکام 396:6.
  12. تهذيب الأحکام 398:6؛ وسائل الشيعة 355:17.
  13. تهذيب الأحکام 389:6؛ وسائل الشيعة 350:17؛ الاستبصار 68:3.
  14. کنز العمال 192:15 ح40549.
  15. دعائم الإسلام 496:2؛ مستدرک الوسائل 124:17 ح20944.
  16. دعائم الإسلام 495:2؛ مستدرک الوسائل 125:17 ح20947.
  17. دعائم الإسلام 494:2؛ مستدرک الوسائل 127:17 ح20953.
  18. دعائم الإسلام 497:2؛ مستدرک الوسائل 128:17 ح20955.
  19. الجعفريات: 142؛ مستدرک الوسائل 131:17 ح20967.
  20. الجعفريات: 170؛ مستدرک الوسائل 132:17 ح20969.
  21. الکافي 242:5؛ تهذيب الأحکام 219:7؛ من لا يحضره الفقيه 256:3 ح3927؛ وسائل الشيعة 362:17؛ البحار 104 ح251؛ السرائر 580:3.
  22. الجعفريات: 27؛ مستدرک الوسائل 156:16 ح19454؛ البحار 249:104؛ إحياء الاحياء 233:3؛ دعائم الإسلام 497:2؛ نوادر الراوندي:50.
  23. دعائم الإسلام 492:2؛ مستدرک الوسائل 125: 17 ح20948.
  24. دعائم الإسلام 498:2؛ مستدرک الوسائل 133:17 ح20973.
  25. يوسف: 20.
  26. کنز العمال 201:15 ح40572.