في اللقطة والضالة
2/6770- عن علي عليهالسلام أنه قال: جاء رجل رسولاللَّه صلي الله عليه و آله وقال: يارسولاللَّه إني وجدت شاة، فقال: هي لک أو لأخيک، أو للذئب، قال: فاني وجدت بعيراً، قال: خُفّهُ حذاؤه، کرشه سقاؤه، فلا تُهجهُ.[3]. 3/6771- عن علي عليهالسلام أنه کان بني للضوال مربداً، فکان يعلفها لا يسمنها ولا يهزلها، يعلفها من بيت المال، فکانت تشرف بأعناقها، فمن أقام بينة علي شيء منها [صفحه 172] أخذه، وإلّا أقرّها علي حالها لا يبيعها.[4]. 4/6772- عن علي عليهالسلام أنه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، کثير خبزها ولحمها وجبنها وبيضها، قال عليهالسلام: يُقوَّم ما فيها فتؤکل لأنه يفسد وليس لها فيها بقاء، فان جاء طالبها غُرّموا له الثمن، فقالوا له: ياأميرالمؤمنين انه لا يعلم أهي سفرة ذمي أو مجوسي؟ قال: هم في سعة من أکلها ما لم يعلموا.[5]. 5/6773- عن علي عليهالسلام أنه سئل عن الورق توجد في الدار؟ قال: إن کانت عامرة فهي لأهلها، وإن کانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة.[6]. 6/6774- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: إنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام کان يقول في الدابة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي للذي أحياها، قال: وقضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل ترک دابة في مضيعة، فقال: إن کان ترکها في کلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متي شاء، وإن کان ترکها في غير کلاء ولا ماء فهي لمن أحياها.[7]. 7/6775- محمّد بن عليّ بن الحسن، في رواية مسعدة بن زياد، عن الصادق جعفر ابنمحمّد، عن أبيه عليهماالسلام، أنّ علياً عليهالسلام قال: إيّاکم واللقطة فإنّها ضالّة المؤمن، وهي حريق من حريق جهنّم.[8]. 8/6776- وعنه، قال علي عليهالسلام: لا بأس بلقطة العصا، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه.[9]. [صفحه 173] 9/6777- وعنه، سئل علياً عليهالسلام عن الشاة الضالّة بالفلاة، فقال للسائل: هي لک أو لأخيک أو للذئب؟ وقال: ما أحبّ أن أمسّها، وعن البعير الضال أيضاً، قال: ما لک وله بطنه وعاؤه، وخفّه حذاؤه، وکرشه سقاؤه خلّ عنه.[10]. 10/6778- وعنه، روي الحسين بن يزيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهماالسلام قال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام يقول في الضالّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلاً فنفقت (فتنفق) قال: هو ضامن لها فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلاً فنفقت فلا ضمان عليه.[11]. 11/6779- محمّد بن الحسن، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي علي عليهالسلام في رجل وجد ورقاً في خربة: أن يعرّفها فإن وجد من يعرفها وإلّا تمتّع بها.[12]. 12/6780- وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن الحسين بن کثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أميرالمؤمنين عليهالسلام عن اللقطة، فقال: يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلّا حبسها حولاً، فإن لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي کانت عنده، وکان الأجر له، وإن کره ذلک احتبسها والأجر له.[13]. 13/6781- عن رجل من بني رواس، قال: التقطت ثلاثمائة درهم فعرّفتها فلم يعرفها أحد، فأتيت علياً [عليهالسلام ] فسألته، فقال: تصدّق بها، فإن جاء صاحبها خيّرته، فإن اختار الأجر کان له، وإلّا غرمتها وکان لک أجرها.[14]. [صفحه 174] 14/6782- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: لا يأکل الضّوال إلّا الضالّون.[15]. 15/6783- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه سئل عن اللقطة، فقال: إن ترکتها فلم تعرض لها فلا بأس، وإن أنت أخذتها فعرّفها سنة، فإن جاء لها طالب وإلّا فاجعلها عن عرض مالک يجري عليها ما يجري علي مالک حتّي يجيء لها طالب.[16]. 16/6784- عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله رأي ثمرةً ملقاة في طريق فتناولها، ثمّ مرّ به سائل فناوله إيّاها، فقال له: لو لم تأتها لأتتک.[17]. 17/6785- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه سئل عن الورق توجد في الدار، فقال: إن کانت عامرة فهي لأهلها، وإن کانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة.[18]. 18/6786- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه: أنّ علياً عليهالسلام قضي في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة فأمسکها عنده حتّي نتجت أولاداً کثيرة، ثمّ جاء صاحبها، فقضي أن تردّ الناقة أو الشاة بأولادها، وقضي للّذي کانت عنده يرعاها، وتقوّم عليه أجر مثله.[19]. 19/6787- وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام: أنّه سئل عن رجل رأي طيراً فتبعه حتّي وقع علي شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال عليهالسلام: الطير لمن أخذه.[20]. [صفحه 175] 20/6788- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام في حديث، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: إذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر علي ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وترکه صاحبه فهو لهم.[21]. 21/6789- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: أنّ علياً عليهالسلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، کثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سکرة، فقال علي عليهالسلام: يقوّم ما فيها ثمّ يؤکل لأنّه يفسد، وليس لما فيها بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، فقالوا: يا أميرالمؤمنين لا نعلم سفرة ذمّي ولا سفرة مجوسي؟ قال: هم في سعة من أهلها ما لم يعلموا حتّي يعلموا.[22]. 22/6790- عن علي عليهالسلام: أنّه دخل يوماً علي فاطمة عليهاالسلام فوجد الحسن والحسين بين يديها يبکيان، فقال: ما لهما؟ فقالت: يطلبان ما يأکلان، ولا شيء عندنا في البيت، قال: فلو أرسلت إلي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله، قالت: نعم، فأرسلت إليه تقول: يا رسولاللَّه ابناک يبکيان ولم نجد لهما شيئاً، فإن کان عندک شيء فأبلغناه، فنظر رسولاللَّه صلي الله عليه و آله في البيت فلم يجد شيئاً غير تمر فدفعه إلي رسولها فلم يقع منهما، فخرج علي عليهالسلام يبتغي أن يأخذ سلفاً أو شيئاً بوجهه من أحد، فکلّما أراد أن يکلّم أحداً احتشم وانصرف، فبينا هو يسير إذ وجد ديناراً، فأتي به فاطمة عليهالسلام فأخبرها بالخبر. فقالت: لو رهنته لنا اليوم في طعام فإن جاء طالبه رجونا أن نجد فکاکه إن شاء [صفحه 176] اللَّه، فخرج به عليهالسلام فاشتري دقيقاً ثمّ دفع الدينار رهناً بثمنه، فأبي صاحب الدقيق عليه أن يأخذ رهناً وقال: متي تيسّر ثمنه فجيء به، وأقسم أن لا يأخذه، ثمّ مرّ بلحم فاشتري منه بدرهم ودفع الدينار إلي القصّاب رهناً به، فامتنع أيضاً عليه وأقسم أن لا يأخذ، فأقبل إلي فاطمة عليهاالسلام باللحم والدقيق وقال: عجّليه فإنّي أخاف أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله ما بعث لابنيه بالتمر وعنده اليوم طعام، فعجّلته وأتي إلي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله فجاء به، فإنّهم ليأکلون إذ سمعوا غلاماً ينشد باللَّه وبالاسلام: من وجد ديناراً، فأخبر علي عليهالسلام رسولاللَّه صلي الله عليه و آله بالخبر، فدعا بالغلام فسأله، فقال: أرسلني أهلي بدينار أشتري به طعاماً فسقط منّي، ووصفه فردّه عليه رسولاللَّه صلي الله عليه و آله.[23]. 23/6791- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: المنبوذ حرٌّ.[24]. 24/6792- عن علي [عليهالسلام]: أنّه قضي في اللقيط أنّه حرّ وقرأ: «وَشَرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ».[25] [26]. [صفحه 179]
1/6769- البيهقي: أخبرنا أبونصر عمر بن عبدالعزيز بن قتادة، أنبأ أبوالحسن محمد بن الحسين بن اسماعيل السراج، ثنا أبوخليفة، ثنا ابو الوليد، وابنکثير، عن شعبة، عن يونس، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه أنه قضي في اللقيط أنّه حرّ، وقرأ هذه الآية «وَشَرُوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وکَانُوا فِيْهِ مِنَ الْزَّاهِدِيْن».[1] [2].
صفحه 172، 173، 174، 175، 176، 179.