في إحياء الموات















في إحياء الموات‏



1/6767- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن‏محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي‏خالد الکابلي، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: وجدنا في کتاب علي عليه‏السلام: أنّ الأرض للَّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، ونحن المتّقون والأرض کلّها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدَّ خراجها إلي الإمام من أهل بيتي، وله ما أکل منها، فإن ترکها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي ترکها، فليؤدَّ خراجها إلي الإمام من أهل بيتي وله ما أکل، حتّي يظهر القائم عليه‏السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها، کما حواها رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله ومنعها، إلّا ما کان في أيدي شيعتنا فإنّه يقاطعهم علي ما في أيديهم ويترک الأرض في أيديهم.[1].

[صفحه 168]

2/6768- محمّد بن الحسن، روي الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام: أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام قضي في العمري أنّها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئاً ما دام حيّاً فإنّه لورثته إذا تُوفي.[2].

[صفحه 171]


صفحه 168، 171.








  1. الکافي 279:5؛ وسائل الشيعة 329:17.
  2. تهذيب الأحکام 143:9؛ الاستبصار 105:4؛ وسائل الشيعة 332:13.