في إحياء الموات
[صفحه 168] 2/6768- محمّد بن الحسن، روي الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام: أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام قضي في العمري أنّها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئاً ما دام حيّاً فإنّه لورثته إذا تُوفي.[2]. [صفحه 171]
1/6767- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابنمحبوب، عن هشام بن سالم، عن أبيخالد الکابلي، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: وجدنا في کتاب علي عليهالسلام: أنّ الأرض للَّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، ونحن المتّقون والأرض کلّها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدَّ خراجها إلي الإمام من أهل بيتي، وله ما أکل منها، فإن ترکها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي ترکها، فليؤدَّ خراجها إلي الإمام من أهل بيتي وله ما أکل، حتّي يظهر القائم عليهالسلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها، کما حواها رسولاللَّه صلي الله عليه و آله ومنعها، إلّا ما کان في أيدي شيعتنا فإنّه يقاطعهم علي ما في أيديهم ويترک الأرض في أيديهم.[1].
صفحه 168، 171.